Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 59/98 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 98
  • السنة القضائية: 59
  • تاريخ الجلسة: 31 يوليو 2017

بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم الأحد 26 شوال 1437 هـ الموافق 31.7.2016 م بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ : أحمد بشير بن موسى.” رئيس الدائرة “وعضوية المستشارين الأساتذة : بشير سعد الزياني، مصطفي امحمد المحلس.: عبد الحميد علي الزيادي، فتحي عبد السلام سعد.وبحضور عضو النيابة بنيابة النقض الأستاذ : حميدة عبد السلام بلو.ومسجل الدائرة السيد : أنس صالح عبد القادر.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 59/98 ق

المقدم من :

(…..)

يمثلهم المحامي / مصطفى الكريوي

ضد

(……)

يمثله المحامي / محمد الشاوش 

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 15.5.2010 م في الاستئناف رقم 1055 / 2009 م.بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية و رأي نيابة النقض والمداولة.

الوقائع

أقام المطعون ضده أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية الدعوى رقم 543 / 2007 مختصما الطاعن على سند من القول : – إن مورثه الذي هو مورث المدعى عليه توفي بتاریخ 22.9.1995 عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وترك العقار المبين بصحيفة الدعوى ومن ثم صار ملكا بالإرث على الشيوع بين جميع الورثة، وفي سنة 2001 وعندما قرر الورثة إنهاء حالة الشيوع في التركة تبين لهم – أن المدعى عليه سبق وتقدم بطلب للسجل العقاري لتسجيل الشقة التي يقيم فيها – والتي هي جزء من التركة لتسجيلها باسمه وأن شقيقه (..) اعترض على ذلك الطلب لدى لجنة نظر الطعون فقدم المدعى عليه ورقة عرفية زاعما أن الشقة المذكورة آلت إليه بطريق الهبة من والده.ولما كان هذا الإدعاء غير صحيح إذ أن الورقة غير مصدق عليها ولم تكن الهبة المزعومة في ورقة رسمية فإنها تكون باطلة.وخلص إلى طلب إبطال عقد الهبة المزعوم.فقضت المحكمة ببطلان عقد الهبة المطلوب إبطاله.وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن على هذا الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

إجراءات الطعن

الإجراءات صدر هذا الحكم بتاريخ 15.5.2010 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.وبتاريخ 2012.3.8 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.وبتاريخ 12.3.2012 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.وبتاريخ 22.3.2012 أودع محامي المطعون ضده مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنه.وبتاريخ 27.3.2012 أودع محامي الطاعن حافظة مستندات وردت الإشارة إليهما في محضر الإيداع، وأودع بتاريخ 2012.5.2

مذكرة رادة على مذكرة دفاع المطعون ضده.وأودعت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة.وبجلسة نظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وآية ذلك :۔ 

  1. إنه دفع أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم المؤسس على نص الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن المحكمة ردت الدفع بأن العبرة في احتساب التقادم هو تاريخ علم من يحتج به عليه مخالفة بذلك صراحة نص تلك المادة إذ أن عقد الهبة المطلوب إبطاله محرر بتاريخ 1991.4.3.في حين لم يعلن الطاعن بصحيفة الدعوى إلا بتاريخ 10.4.2007 أي بعد مضي أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد.
  2.  ردت المحكمة المطعون في حكمها ومن قبلها محكمة أول درجة التقادم بانقطاعه بموجب الاعتراض المرفوع من المدعو (..) شقيق طرفي الدعوى في حين أوجبت المادة 370 من القانون المدني لانقطاع التقادم أن تتم المطالبة بالحق بدعوى ترفع من الدائن وبالتالي فإن الاعتراض المشار إليه لا يقطع سريان مدة التقادم لعدم تقديمه من المدعي – الدافع بالتقادم – وإذا اعتدت محكمتا الموضوع بوجود السبب القاطع للتقادم فإنهما تكونان قد خالفتا القانون وحادتا عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه.
  3.  إن المحكمة المطعون في حكمها أشارت إلى أن قضاء المحكمة العليا استقر على أن العبرة في احتساب مدة التقادم يكون من تاريخ علم من يحتج به عليه بالتقادم دون أن تشير إلى المبادئ التي قررتها المحكمة العليا في هذا الشأن والواقع أن المحكمة العليا قررت في الطعن المدني رقم 612 / 55 ق عكس ما ذهبت إليه المحكمة المطعون في حكمها ولكل ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا حريا بالنقض.

وحيث إن السبب الأول للطعن غير سديد، ذلك أن المادة 141 من القانون المدني نصت على أنه :- (( إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة، وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد )) فإن مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة أنه إذا مضى على نشوء العقد خمس عشرة سنة فإن دعوى إبطاله تسقط بمضي المدة إلا أن ذلك لا يعني أن أحكام الوقف والانقطاع لا تسري على تلك المدة.ولما كانت حكمت تشريع التقادم بأنواعه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو استقرار الأوضاع والمعاملات ووضع حد للنزاعات بحيث إذا لم يبادر صاحب الحق في المطالبة بالحق الذي يدعيه في الأجل المضروب للمطالبة به فإن دعواه لا تسمع بعد مضي تلك المدة.فعدم السماع هذا يعد جزاء على تقصيره وتقاعسه عن المطالبة بحقه وحماية الحق الطرف الآخر الذي استمر دهرا طويلا، وهو ما يقتضي أن يكون صاحب الحق على علم بنشؤ ذلك الحق أو انتقاله إليه.فإذا كان هو أحد أطراف العقد فإن علمه بالحق الناشئ عن ذلك الحق لا يحتاج إلى دليل أما إذا كان من آل إليه ذلك الحق من الغير فإن علمه بانتقال الحق اليه لا يكون بمجرد انعقاد العقد إلا إذا وجد دليل أو قامت قرينة على ذلك بما يجعل عدم علمه بتاريخ العقد الذي بموجبه آل الحق إليه من سلفه سببا الوقف سريان تقادم إبطال ذلك العقد في حقه.وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن رد على دفع الطاعن بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم وفقا للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني على ما مفاده أن الطاعن أخفي على المطعون ضده عقد الهبة بعد وفاة المورث ولم يواجهه به إلا عندما طالبه بإنهاء حالة الشيوع في التركة ولم يدع الطاعن أن العقار الموهوب آل إليه بموجب العقد حال حياة المورث (( الواهب )) خاصة وقد شكك المطعون ضده وأخوه (..) في صحة العقد ولم يدلل الطاعن على أن المطعون ضده على علم بذلك العقد حتى يمكن اعتباره مقصرا في المطالبة بما يطالب به ويمكن من ثم إعمال حكم التقادم في حقه.بما يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما انتهي إليه من قضاء.إذ لا يسوغ الاحتجاج بالفقرة الثانية من المادة المذكورة والمطعون ضده ليس طرفا في العقد المطلوب إبطاله – وإن كان قد تلقى الحق الذي يطالب به عن سلفه – ما دام لم يكن على علم بالعقد وخلت الأوراق من أي دليل أو قرينة على حصول ذلك العلم حتى يكون هناك محل للقول بنسبة التقصير إليه وإعمال أحكام التقادم لأن القول بغير ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة لا تستساغ عقلا ومنطقا وتتنافى مع الحكمة من تشريع التقادم وتأباها العدالة إذ يستطيع أي شخص أن يختلق تصرفا ” عقدا ” ينسبه إلى الغير ويضع عليه التاريخ الذي يشاء حتى إذا ما اطمأن إلى مضي مدة تقادم الدعوى بشأنه أبرزه واحتج به بما يجعل القضاء بعدم سماع الدعوى في هذه الحالة مدعاة للاستطالة على الغير وأكل أموالهم بالباطل ويكون من ثم مجال تطبيق الفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني مقصورا على طرفي العقد أو خلفهما التي تدل المظاهر الخارجية والقرائن على علمه بوجود العقد المحتج به عليه وانعدام الموانع الموقفة أو القاطعة للتقادم.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فإنه أيا كان وجه الرأي في مدى وجاهة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأنه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداها تكفي لحمل قضائه فإن تهاتر باقي الدعامات أو سقوطها لا ينال من سلامته.وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه – على نحو ما سبق إيراده – أن عدم علم المطعون ضده بوجود العقد مانع من سريان مدة تقادم دعوى طلب إبطاله وأسس عليها قضاءه وهي دعامة تكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها فإنه حتى بفرض أن التظلم المقدم من شقيق المطعون ضده لا يقطع التقادم فإن ذلك لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكون النعي من ثم غير ذي جدوى.

وحيث إنه عن السبب الأخير للطعن بشقيه غير صائب.ففيما يتعلق بشقه الأول فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم صحيح النتيجة قانونا فلا يفسده مجرد القصور في أسبابه القانونية بل لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما ترى استكماله به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن لم يورد الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة التي تقرر أن عدم العلم بوجود العقد مانع من سريان التقادم في حق غير طرفي العقد وبني على ذلك قضاءه بإبطال عقد الهبة المطلوب إبطاله فإنه ولما كان صحيح النتيجة وفق ما تم بيانه عند التعرض للرد على السبب الأول من أسباب الطعن فإن عدم إيراده الأحكام التي نسب صدورها عن المحكمة العليا لا يصمه بالقصور الموجب للنقض.وعن الشق الثاني فإنه وإن كان الحكم الصادر في الطعن المدني رقم 612 / 55 ق قضى بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم عملا بالفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أنه لا يبين من مدوناته الدفع بوجود سبب لوقف سريان مدة التقادم بينما أثير هذا الدفع أمام المحكمة المطعون في حكمها في الطعن الراهن بما يجعل اختلاف النتيجة في هذا الطعن عن الطعن المشار إليه لاختلاف الأساس الذي أقيم عليه كل منهما وإن تشابهت وقائعهما بما يجعل التعارض المقول به بينهما غير قائم.وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير قائم على أساس متعين الرفض.

الحكم

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.

  • المستشار أحمد بشير بن موسى رئيس الدائرة.
  •  المستشار بشير سعد الزياني.
  •  المستشار مصطفى امحمد المحلس.
  •  المستشار فتحي عبد السلام سعد.
  • المستشار عبد الحميد علي الزيادي.
  • مسجل الدائرة أنس صالح عبد القادر.