أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 96/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • تاريخ الجلسة: 12 نوفمبر 2003

طعن مدني رقم 96/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. جهاز التشغيل والصيانة يعتبر من الأجهزة القائمة بذاتها ومن أشخاص القانون العام، المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات التقاعدية لمستخدميه يختص بنظرها القضاء القضاء الإداري – أساس ذلك.
  2. عدم جواز الطعن بالنقض ممن قبل الحكم، أو ممن لم يحكم عليه بشيء، عدم استئناف الحكم الابتدائي من الطاعن يجعل طعنه على الحكم غير جائز في غير ما أضافه الحكم المطعون فيه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 555 لسنة 1997 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصموا فيها الطاعنين، وقالوا شرحا لها: إنهم كانوا ضمن المستخدمين التابعين للطاعتين بصفتيهما ثم أحيلوا على التقاعد، وقد ترتبت لهم حقوق عليهما تضمنت مقابل العمل الإضافي، وعلاوة التمييز، ومقابل العمل أيام العطلات والجمع والأعياد الرسمية و مكافأة نهاية الخدمة وغيرها وانتهوا إلى طلب:-

  1. ندب خبير حسابي لتقدير مستحقاتهم والحكم لهم على ضوء ما يسفر عنه التقرير.
  2. إلزام الطاعنين بصفتيهما بدفع 50 ألفدينار تعويضا لهم.
  3. إلزامهما بإحالة شهادات الدفع الأخيرة إلى الضمان الاجتماعي بما يثبت مستحقاتهم المحكوم بها.

والمحكمة قضت:

  1. بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة.
  2. إلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعي الأول (…) كافة حقوقه وقدرها سبعة آلاف ومائتان واثنا عشر دينارا و 200 درهم، وللمدعي الثاني (…) مبلغاً قدره خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعون ديناراً وخمسمائة وخمسة وأربعون درهماً وللمدعي الثالث (..) مبلغاً وقدره أحد عشر ألفا ومائتان وأربعة عشر دينارا، 236 درهما، وللمدعي الرابع (…) مبلغاً قدره ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وثلاثون دينارا و 504 درهما، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس

التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع:-

أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في فقرته الأخيرة من رفض مازدا على ذلك من طلبات، وإلزام المستأنف عليه الثاني بصفته بإحالة شهادات الدفع الأخير باسم كل واحد من المستأنفين إلى الضمان الاجتماعي وفقا للقانون، ليتم ربط معاشاتهم الضمانية بموجبها.

ثانيا: رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.9.16، وأعلن إلى الطاعنين بصفتيهما في 1998.12.22، وبتاريخ 1999.1.11 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، مودعا مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه،، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.1.14م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق.، وبتاريخ 1999.1.28 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته مع حافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي في الشق المتعلق بإحالة شهائد الدفع الأخيرة باسم كل واحد من المستأنفين إلى الضمان الاجتماعي، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عنه إلى رفض الطعن موضوعا.

الأسباب

وحيث إن الطعن بالنقض لا يجوز إلا من محكوم عليه، وحيث إن الطاعن الأول بصفته لم يحكم عليه بشيء بل صدر الحكم المطعون فيه مؤيدا لحكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة له.

وحيث عن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني بصفته استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن الثاني بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، على النحو التالي:-

  1. أنه دفع أمام محكمة البداية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، لأن المطعون ضدهم يتبعون جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة، وتسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م، ومن ثم يكون القضاء الإداري هو المختص بالتصدي لبحث مستحقاتهم المالية، وكل ما يتعلق بمرتباتهم، وكان على المحكمة أن تبحث هذا الدفع وترد عليه ولو من تلقاء نفسها إلا أن ردها كان قاصرا
  2. قضى الحكم المطعون فيه بإلزامه بإحالة شهائد الدفع الأخيرة لكل واحد من المطعون ضدهم ليتم ربط معاشاتهم الضمانية على ضوئها وفقا لأحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 م، في حين أن الجهاز تسري بشأنه أحكام قانون الخدمة المدنية ويختص القضاء الإداري بنظر الدعوى، وتصدي المحكمة للفصل فيها مخالف للقانون.

وحيث إن النعي في وجهه الأول في غير محله، ذلك أن الطعن بالنقض في الحكم لا يجوز ممن قبله، وذلك وفقا لأحكام المادة 299 من قانون المرافعات.

ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الاستئناف مرفوع من المطعون ضدهم، وأن الطاعن الثاني بصفته لم يستأنف الحكم الابتدائي بل إن الحاضر عنه أمام المحكمة المطعون في حكمها طلب تأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فإن الطعن بالنقض غير جائز بالنسبة له في غير ما أضافه الحكم المطعون فيه.

وحيث إن قضاء الحكم المطعون فيه قد اقتصر على إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في فقرته الأخيرة من رفض ما زاد على ذلك من طلبات وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بإحالة شهائد الدفع الأخيرة باسم كل واحد من المستأنفين إلى الضمان الاجتماعي وفق القانون لربط معاشاتهم الضمانية بموجبها، فإنه لا يقبل من الطاعن الثاني بصفته إثارة أي نعي أمام هذه المحكمة يخرج عن نطاق الإضافة التي أجراها الحكم المطعون فيه على الحكم الابتدائي.

ولما كان النعي في هذا الجانب موجه إلى الحكم الابتدائي الذي قبله الطاعن الثاني بصفته، ولم يستأنفه أمام المحكمة المطعون في حكمها على النحو المشار إليه أعلاه، فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام هذه المحكمة لا يكون مقبولا.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني في محله، ذلك أن جهاز التشغيل والصيانة وحماية البيئة يعد وفقا للمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية‏ رقم 55 لسنة 1976م – من الأجهزة القائمة بذاتها، ولما كان الجهاز المذكور قد أنشاء بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة 192 لسنة 1986 م ويتمتع بذمة مالية، وميزانية مستقلة، ويباشر عمله في نطاق البلدية التابع لها، ويمثله مديره العام في علاقاته مع الغير، وفي توقيع العقود التي يبرمها الجهاز، وبالتالي يعتبر وحدة إدارية من أشخاص القانون العام يربط بمستخدميه بعلاقة لائحية تخضع لقانون الخدمة المدنية ولوائحه وتختص الدائرة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات التعاقدية والمكافات المستحقة لموظفيه العاملين أو المستحقين عنهم، وكان على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بالتصدي لهذا الشق من الحكم، وإذ لم تفعل وحكمت بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بإحالة شهائد الدفع الأخيرة باسم كل واحد من المطعون ضدهم إلى الضمان الاجتماعي لربط معاشاتهم الضمانية بموجبها، فإن حكمها يكون مخالفا للقانون بما يوجب نقضه في هذا الشق ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للحكم فيه، فإن هذه المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-

أولا: – بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته ( أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق)

ثانيا:- بقبول الطعن شكلا بالنسبة للطاعن الثاني بصفته، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني بصفته بإحالة شهائد الدفع الأخيرة باسم كل واحد من المستأنفين إلى الضمان الاجتماعي، وفي الاستئناف رقم 1036 لسنة 44 ق طرابلس» بإلغاء الحكم المستأنف في هذا الشق، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظره.