طعن مدني رقم 95/ 46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 95
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2003
العنوان
- تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن بثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي نهائي – أساسه.
- تقدير المانع الذي يوقف سريان التقادم يستقل به قاضي الموضوع – بيان ذلك.
الملخص
- وفق نص المادة 3/6 من القانون رقم 71/28 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات – تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية المؤمن له عن الحادث أو الواقعة المسببة للضرر
- تقدير المانع الذي يقف سريان التقادم ويحول دون المطالبة بالحق من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع.
الحكم
الوقائع
تخلص الواقعة في أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 48/1996م أمام محكمة غريان الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته، قلن فيها إن قائد المركبة الآلية – الموصوفة بالأوراق والمؤمنة لدى المطعون ضده تأمينا إجباريا ساري المفعول – صدم بها شقيقهن أثناء قيادته لها مما أدى إلى وفاته، ودين جنائيا بحكم نهائي، وانتهين إلى طلب الحكم لهن بتعويض أدبي قدره مائة وخمسون ألف دينار، والمحكمة قضت لكل واحدة منهن بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ورفض ما عدا ذلك.وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بمضي المدة.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.15ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1999.1.10 قرر محامي الطاعنات الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، و مودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب، وصورة من الحكم المطعون فيه، ضمن حافظة مستندات
وبتاريخ 1999.1.24 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 16/1/1999 ف
وبتاريخ 1999.2.15 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده و أودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة تمسكت برأيها
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث تنعى الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وبيان ذلك :-
- أنه اعتد بتاريخ صدور الحكم الجنائي في 1993.2.7 في احتساب سريان التقادم، ولم يراع ما تنص عليه المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية أن ميعاد سريان التقادم لا يسري إلا بصيرورة الحكم الجنائي نهائيا، ولا يعتبر الحكم نهائيا إلا بعدم الطعن فيه بالطريق العادي أو غير العادي،، وما دام الحكم الجنائي قد استؤنف من قبل شركة ليبيا للتأمين في شقه المدني بتاريخ 1993.2.7، فإن إعلان الدعوى بتاريخ 1996.3.23 تكون مرفوعة في الميعاد.
- لم يناقش الحكم المطعون فيه المبررات التي ساقتها الطاعنات في عدم رفع الدعوى لقيام المانع الأدبي الذي حال دون ذلك والمتمثل في وجود دعوى مدنية تابعة مقامة من والدهن، ولا يزول إلا بصدور الحكم الاستئنافي في الدعوى الجنائية بتاريخ 1994.4.10، وأن رده على دفعهن بوجود المانع الأدبي من أن مجرد رفع دعوى من الغير لا يعد مانعاً أدبياً يحول دون المطالبة بالحق كان قاصرا، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن دعوى المضرور قبل المؤمن – وفق نص المادة 3/6 من القانون رقم 71/28 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات – تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية المؤمن له عن الحادث أو الواقعة المسببة للضرر.
وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى أقيمت ابتداءً من الطاعنات أمام محكمة غريان الابتدائية بتاريخ 1996.3.23 ف بطلب تعويضهن عن الضرر الأدبي الذي لحقهن من جراء وفاة شقيقهن، ودين المتسبب فيه بحكم جنائي صدر بتاريخ 1993.2.7ف، وأصبح نهائياً لعدم استئنافه ممن له الحق في ذلك – وهما المتهم والنيابة العامة – عملاً بحكم المادة 365 من قانون الإجراءات، بما تكون معه الدعوى مقامة بعد مضي ثلاث سنوات من صدور حكم نهائي بثبوت مسؤولية المتسبب في الضرر ولا عبرة باستئناف المطعون ضده (المؤمن) للحكم الجنائي في شقه المدني المتعلق بالتعويض، لأن أثره قاصر على الدعوى المدنية التابعة، ولا تأثير له على نهائية الحكم الجنائي، ولا يصلح سبباً لوقف سريان تقادم دعوى التعويض، بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه في سببه الأول لا يقوم على أي أساس.
وحيث إنه عن السبب الثاني للنعي، فهو غير سديد، ذلك أن تقدير المانع الذي يقف سريان التقادم ويحول دون المطالبة بالحق من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما وصف بالمانع الأدبي المتمثل في قيام والد الطاعنات برفع دعوى مدنية تابعة للدعوى الجنائية وذهب إلى أن مجرد رفع الدعوى من الغير لا يعتبر مانعاً أدبياً يحول دون المطالبة بالحق ولو كان ذلك الغير هو الأب، فإن ما أورده بالخصوص يكفي لما انتهى إليه من عدم قيام المانع، خاصة وأن النعي لم يبين ماهية هذا المانع، ووجه التأثير الذي حال دون رفع الدعوى بما يضحى معه الطعن برمته غير قائم على أي أساس يتعين معه رفضه..
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنات المصاريف.