Skip to main content

طعن مدني رقم 88/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 مارس 2003

طعن مدني رقم 88/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلا من الخصم أو من وكيله المخول بذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين الدعوى رقم 94/45 – مدني جزئي تاجوراء – ضد المطعون ضده طالباً إلزام المدعى عليه بالكف فوراً عن تعرضه له عن نفسه وبصفته في الانتفاع بالعقار موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه، وجاء في شرح دعواه: أنه وموكليه ينتفعون بقطعة أرض كائنة بمحلة أبي الأشهر بتاجوراء بمساحة ثلاثة آلاف متر مربع. وان المدعى عليه تعرض لهم في حيازتهم لقطعة الأرض المذكورة، وذلك، بأن شرع في بناء مسكن عليها مما حدا به إلى إقامة دعواه تلك.

ومحكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليه بعدم التعرض للمدعين مستقبلاً في انتفاعهم بقطعة الأرض المحددة المعالم في صحيفة الدعوى وإلزامه بالمصاريف، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية، الدائرة الاستئنافية، التي قضت بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، وألزمت المستأنف ضده المصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.12.1ف، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 1998.1.21ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى، وبتاريخ 1998.2.4ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998.2.1ف

وقدم محامي المطعون ضده – بتاريخ 1998.2.28ف مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه وبحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى قبوله شكلاً. ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

من حيث إنه من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي للخصم نفسه، فإن المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض يجب أن يكون موكلاً من الخصم ذاته، أو من وكيله المخول صلاحية هذا التوكيل.

ولما كان التوكيل الذي بموجبه قرر المحامي بالطعن بالنقض الماثل – قد صدر له من الطاعن أبو راوي محمد سالم جماعة عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الطاعنين، وكان يبين من الاطلاع على سند التوكيل الخاص المحرر بتاريخ 1993.8.15ف بمحكمة القره بوللي الجزئية الصادر من باقي الطاعنين للطاعن أبو راوي جماعة المذكور، أنهم قد وكلوه ليقوم نيابة عنهم بالمطالبة بحقوقهم أينما كانت، ويخاصم من أراد خصامهم بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم أمام المحاكم بأنواعها ودرجاتها بداية واستئنافاً، وله حق توكيل غيره في كل ما ذكر إذا اضطر إلى ذلك، وكان مفاد سند التوكيل هذا أنه لا يخول الطاعن أبو راوي جماعة صلاحية توكيل غيره في الطعن بالنقض نيابة عن باقي الطاعنين، بما يكون معه التوكيل الصادر منه إلى المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض الماثل نيابة عن باقي الطاعنين صادراً ممن لا يملكه، ويكون من ثم التقرير بالطعن الماثل بالنسبة لهم، حاصلاً من غير ذي صفة.

ولما كان الحق المتنازع عليه يتعلق بمنع تعرض المطعون ضده للطاعنين في حيازتهم للعقار موضوع الدعوى، لا يعرف نصيب كل منهم فيها، ولذا فهو من الحقوق التي لا تقبل التجزئة، ولما كان من المقرر أنه كلما كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة،، فإنه ينبغي أن يمثل خصومها في جميع مراحل التقاضي، سواء ذلك عن طريق استعمال الحق المخول لهم في المادة 305 مرافعات، أو باختصامهم من قبل الخصم الذي يرفع الطعن، فإن لم يختصم أحدهم صار الطعن غير مقبول، وترتيباً على ما تقدم فإن الطعن برمته يضحى غير مقبول

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعن عن نفسه بصفته المصروفات.