أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 7/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2003

طعن مدني رقم 7/ 46ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: طعن
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية:46ق
  • تاريخ الجلسة: 5/4/2003

خلاصة المبدأ

عدم إعلان الطعن لجميع الخصوم أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1987/463ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضدهم، بصحيفة قالت فيها: إن والدها توفي بتاريخ 1967.7.5ف وترك قطعة أرض شيد عليها منزل قديم، والمبينة الحدود والمساحة بالصحيفة، وقد انحصر إرثه فيها وفي أبناء ابنه بموجب الفريضة الشرعية، وطلبت الحكم لها بفرز وتسليم نصيبها في أرض النزاع، واثناء نظر الدعوى تدخل المدعو (…) و (…) طالبين قبول تدخلها شكلاً، وطلب المتدخل الأول تجنيب قطعة الأرض التي مساحتها 490 متراً مربعاً المبينة الحدود والمساحة بصحيفة التدخل، والتي قام ببيعها للمتدخل الثاني وطلب هذا الأخير الحكم له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من جراء اعتراض المدعية على نتيجة تحقيق الملكية للقطعة موضوع عقد الشراء والمحكمة قضت برفض الدعوى، والتدخل، وقد قضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنة والمتدخلين بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.25ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.10.6ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي. وبتاريخ 1998.10.21ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن، معلنة للمطعون ضدهم في 18/17، 1998.10.20ف وحافظة مستندات.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ما ذهبت إليه نيابة النقض في محله، ذلك أن المطعون ضده الأول رفع الطعن أصالة عن نفسه وبصفته وكيلاً عن إخوته على النحو المبين بالتقرير بالطعن، وحيث إن الأوراق خالية مما يفيد بأنه فعلاً وكيلاً عنهم، وأن الطعن أعلن إليه على هذا الاساس ؛ ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي، والحكم المطعون فيه المؤيد له في أسبابه، أن المطعون ضدهم رفعوا الدعوى أصالة عن أنفسهم دون وكيل، وحيث إن نص المادة 702 من القانون المدني في فقرتها الأولى يوجب تقديم الوكالة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، ومن بينها المرافعة أمام القضاء، الأمر الذي يكون معه الطعن المرفوع على المطعون ضده الأول بصفته قد رفع على غير ذي صفة.

لما كان ذلك، وكان المشرع قد نص في المادة 344 من قانون المرافعات على أنه في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، وإلا كان باطلاً، وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وحيث إن موضوع الطعن غير قابل للتجزئة لأن النزاع يتعلق بطلب إثبات حق الطاعنة في ميراث، وهو بطبيعته غير قابل للتجزئة، إذ لا يمكن أن تكون وارثة بالنسبة لبعض المطعون ضدهم وغير وارثة بالنسبة للباقين، الأمر الذي ينصرف معه بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى السادسة إلى باقي المطعون ضدهم، ويكون الطعن من ثم غير مقبول بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وإلزام الطاعنة المصروفات.