Skip to main content

طعن مدني رقم 690-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 690
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن مدني رقم 690-50 ق

خلاصة المبدأ

وفاة أحد المطعون ضدهم قبل إعلانه بالطعن أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 112/2001 مدني جزئي البيضاء ضد الطاعنين طالبين إلزامهم بعدم التعرض لهم في حيازتهم لأرض النزاع وجاء فى شرح دعواهم أنهم يحوزون الأرض الكائنة بقصر ليبيا بالساحل والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وان حيازتهم كانت هادئة ومستقرة إلى أن تعرض لهم المدعى عليهم وقد عرض الأمر على لجنة الصلح بالمؤتمر الشعبي، وتم وضع حد فاصل بالأرض المذكورة، الا ان المدعى عليهم تعدوا هذا الحد، مما حدا بالمدعين إلى عرض الأمر مرة أخرى على اللجنة الشعبية للمحلة، ثم أقاموا دعواهم. تلك وأثناء نظر الدعوى أقام المدعى عليهم دعوى مقابلة بطلب عدم التعرض لهم فى حيازتهم لأرض النزاع. والمحكمة قضت برفض الدعوى الأصلية لانعدام أساسها القانوني وألزمت رافعيها المصاريف، وفى الدعوى المقابلة بإلزام المدعى عليهم فيها بعدم التعرض للمدعين فى حيازتهم للأرض المبينة والمعالم بالصحيفة المقابلة محل النزاع مع النفاذ المعجل، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليهم بالمقابل بالمصاريف.

وقضت محكمة البيضاء الابتدائية الدائرة الاستئنافية في الاستئناف المقام من المطعون ضدهم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم بعدم التعرض للمستأنفين في حيازتهم الواقعة بوادي المعرج والمسماة المحبس والمحددة الحدود والمعالم بصحيفة دعوى المستأنفين المبتدأة، على أن يكون الحد الفاصل بين حيازتي الخصوم هو جسر المنجل الممتد من جهة الغرب إلى جهة الشرق وصولا إلى العقارة وفق ما هو وارد بتقرير الخبير المساح المنتدب، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصاريف عن الدرجتين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25/6/2003 وأعلن بتاريخ 28/7/2003، فقرر محامي الطاعنين بتاريخ 2/8/2003 الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه.

وبتاريخ 10 و24 /9/2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 4 و 24/9/2003.

وقدم محامي المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث بتاريخ 24/9/2003 مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات وكالته عنهم.

واعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن. وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.

الأسباب

من حيث ان دفع نيابة النقض ببطلان الطعن تأسيسا على أن الطاعنين اختصموا المطعون ضده الرابع – ضمن باقي الخصوم – وأنه يبين من محضر إعلان التقرير بالطعن للمطعون ضده المذكور أن القائم بالإعلان قد أثبت أنه بانتقاله إلى محل إقامته لإعلانه تبين، له أنه توفى دون تحديد لتاريخ الوفاة، بما يجعل الطعن باطلا بالنسبة له. وأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة، وهو حيازة أرض النزاع، فإن ذلك يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لجميع المطعون ضدهم.

ومن حيث أن هذا الدفع في محله. ذلك أن الثابت من الأوراق أن المحضر عندما أنتقل الإعلان المطعون ضده الرابع في موطنه لم يجده وعلم من المطعون ضده الثالث أنه توفى، وحيث لم يثبت إعلان ورثته خلال الخمسة عشر يوما التالية للتقرير بالطعن وفقا لنص المادة 344 من قانون المرافعات. وكان يجب على الطاعنين أن يراقبوا ما يطرأ على خصومهم من وفاة أو تغير في الصفة قبل باختصامهم وإعلانهم بالطعن ليعلن من يصح اختصامهم قانونا بصفته التى يجب أن يتصف بها، وعلى أن يتم إعلان الطعن عقب التقرير به، وفي المدة التى حددها القانون فإن الإعلان يكون باطلا في هذه الحالة بالنسبة للمطعون ضده الرابع.

لما كان ذلك وكان الحق المتنازع عليه يتعلق بعدم التعرض لحيازة أرض فهو من الحقوق التى لا تقبل التجزئة؛ وهو ما يستتبع بطلان الطعن بالنسبة لبقية المطعون ضدهم.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف.