طعن مدني رقم 683/50 ق
طعن مدني رقم 683/50 ق
العنوان
عدم جواز الطعن بالنقض في دعوى إشكال في التنفيذ.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 21 لسنة 2001ف أمام محكمة جنزور الجزئية ضد الطاعن ومحضر المحكمة المذكورة مستشكلين في تنفيذ الحكم رقم 86 لسنة 1998 الصادر في الدعوى رقم 73 لسنة 1993ف، وقضت المحكمة بعدم قبول الإشكال شكلاً، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان التنفيذ الواقع بتاريخ 2001.5.29ف على القطعة المميزة بالحرف (ب) في الخريطة المرفقة بتقرير الخبرة وبردها للمستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.1ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه نيابة عن الطاعن بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.8.23ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وسند إنابته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.9.2ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2003.8.30ف، وبتاريخ 2003.9.29ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم جواز الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الحكم صادر من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في غير الحالات التي أجازت فيها المادة 337 من قانون المرافعات الطعن بطريق النقض.
وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف أجازت للخصوم أن يطعنوا بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل حددتها على سبيل الحصر، وهي:-
- إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد.
- إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص ولائي أو نوعي أو قيمي.
- إذا كان الحكم صادراً في دعوى الحضانة والحفظ وما يتعلق بهما.
- إذا كان الحكم صادراً في المهر أو الجهاز أو في دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية.
- إذا كان الحكم صادراً في الإرث بجميع أسبابه وموانعه.
- إذا كان الحكم صادراً في دعوى تتعلق بشؤون القاصرين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة ابتدائية في استئناف حكم صادر عن محكمة جزئية في دعوى إشكال في التنفيذ، وهي ليست من بين الحالات التي عددتها المادة 337 سالفة الذكر وأجازت للخصوم الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فيها، فإن الطعن يكون غير جائز.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.