طعن مدني رقم 66/ 46ق
طعن مدني رقم 66/ 46ق
خلاصة المبدأ
– عدم اشتمال التقرير بالطعن أو مذكرة الأسباب على أسماء كافة الخصوم بطلان، عدم قابلية الموضوع للتجزئة – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم انبيه أبو وذن الدعوى رقم 18 لسنة 1424 أمام محكمة الزاوية الابتدائية على المطعون ضدهم قال فيها: إن والده أبرم – بتاريخ 1973.2.21 في – عقد بيع ابتدائي مع مورث المطعون ضدهم المرحوم (…) باع بموجبه قطعة الأرض الزراعية – المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى – بمبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار [ 3500 دل ] للهكتار الواحد، قبض منها مبلغ أربعة آلاف [ 4000 دول ] عربونا على الحساب، وبقي منه مبلغ سبعة و ستين ألفا وسبعمائة وخمسين ديناراً [67750 د ل ]، على أن تدفع في ميعاد أقصاه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العقد، وقد قام مورث المدعي بتسليم موضوع العقد في الموعد المحدد ورغم المطالبات المتكررة، والإنذار الموجه بتاريخ 1989.4.1م فإن المدعى عليهم لم يوفوا بالتزامهم، وقد عرض النزاع على اللجنة الشعبية المختصة التي لم تفلح في حل النزاع مما اضطره لرفع هذه الدعوى طالبا فسخ العقد الابتدائي، وإلزام المدعى عليهم بتسليم العقار خاليا من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ خمسين ألف دينار على سبيل التعويض المادي والأدبي، وأثناء نظر الدعوى تقدم الحاضر عن المدعى عليهم بصحيفة دعوى مقابلة قال فيها: إن مورث موكليه، وموكليه من بعده قد أوفوا بكامل الثمن للبائع إلا أنهم لم يطلبوا منه إيصالا بذلك مراعاة للعلاقات العائلية والرابطة الأسرية بينهما، وهو ما يعد مانعا أدبيا حال دون الحصول على سند كتابي، وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الموصوف بصحيفتي الدعويين الأصلية والمقابلة ورفض الدعوى الأصلية فقضت المحكمة:-
أولا: بفسخ العقد محل الدعوى، وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي عن نفسه وبصفته مبلغ سبعة وستين ألفا وتسعمائة وخمسين دينارا [ 67950 د.ل] على سبيل التعويض لاستحالة إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.
ثانيا:- بقبول الدعوى المقابلة شكلا، ورفضها موضوعا. فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه المحكوم له عن نفسه وبصفته، والمحكمة قضت في الاستئنافين بقبولهما شكلا، وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى الأصلية، وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين مورثي المستأنفين والمستأنف عليهم، للعقار موضوع الدعوى،زوفي الاستئناف المقابل برفضه.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.29 ف، وأعلن بتاريخ 1998.11.5 ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1998.12.3 ف، مسددا الرسم، والكفالة ومودعا مذكر بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وسند وكالته، وبتاريخ 1998.12.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم خلال يوم 12,9,8 من شهر 1998.12ف، وفي يوم 1999.1.12 ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسندي وكالته.
و قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها أصلياً إلى عدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه بالنسبة للشكل فإن المادة 342 من قانون المرافعات أوجبت أن يشتمل التقرير بالطعن على عدد من البيانات من بينها البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، ونصت على أنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.
وحيث إنه يبين من تقرير الطعن أنه تضمن اسم الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم انبيه أبو وذن، دون أن يحدد أسماءهم في التقرير بالطعن، ولا في مذكرة أسبابه المرفقة، فإن الطعن بالنسبة إليهم يكون باطلاً.
وحيث إن موضوع الطعن يتعلق بفسخ عقد بيع و هو بطبيعته لا يقبل التجزئة لأنه لا يتصور أن يكون العقد صحيحا وغير صحيح في آن واحد، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للطاعن بصفته يستتبع بطلانه بالنسبة إليه عن نفسه بما يستوجب عدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن عن نفسه وبصفته بالمصروفات.