أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 64/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 64
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 9 يونيو 2003

طعن مدني رقم 64/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم اختصام الخصم الأصيل في الدعوى في العلمن – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 136 لسنة 1993 ف أمام محكمة الشعب بطرابلس ضد الطاعن وبعض الجهات الإدارية، قال شرحاً لها: إنه يملك دكاناً محدد المعالم والأوصاف بصحيفة الدعوى، قام الطاعن باقتحامه وتحصل على تخصيص بعد ذلك من مكتب العقارات وأمانة الإسكان، رغم أنه الملك الوحيد له وكان يزاول فيه مهنته عند صدور القانون رقم 4 لسنة 78، وانتهى إلى طلب رد العقار مع إلزام المدعى عليهم متضامنين دفع مبلغ قدره سبعون ألف دينار عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وبتاريخ 1424.6.18ف قضت المحكمة برد العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى خالياً من الشواغل والأشخاص ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

استأنف الطاعن والجهات الإدارية هذا الحكم بالاستئنافين 99,98 لسنة 8ق أمام محكمة الشعب الدائرة الاستئنافية التي قضت بقبول الاستثنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996.12.17ف، وأعلن بتاريخ 1997.12.17ف، وبتاريخ 1997.12.10ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.12.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1997.12.18ف، وبتاريخ 1998.1.8 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة انتهى فيها أصلياً إلى عدم جواز الطعن وفقاً للقانون المعدل لقانون محكمة الشعب رقم 5 لسنة 88ف وتعديلاته، واحتياطياً عدم قبوله لرفعه بعد الميعاد.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً، لعدم اختصام الجهات الإدارية في الطعن، وبالجلسة أضافت طلباً احتياطياً وهو نقض الحكم مع الإعادة، لأن الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه على الحكم الابتدائي الذي لم يتم توقيعه من كامل أعضاء الهيئة التي أصدرته بما يترتب عليه بطلان الحكم.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضده بعدم جواز الطعن في الحكم غير صحيح، ذلك أن القانون رقم 7 لسنة 1426م بشأن تعديل بعض أحكام القانون 5 لسنة 88 بشأن إنشاء محكمة الشعب الصادر في 1426م، والذي لا يجيز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الشعب أمام المحكمة العليا إلا في الأحكام الصادرة بالإعدام فإن سريانه لا يكون إلا من تاريخ صدوره.

لما كان ذلك وكان القانون المشار إليه قد صدر في ربيع 1426.3.3م ((1997))، وأن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 1425.12.17م ((1996ف)) أي قبل صدور القانون، فإنه لا يسري إلا على الأحكام اللاحقة له عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات بما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو غير صحيح، ذلك أن ورقة الإخطار بالعزم على التنفيذ المعلنة للمطعون ضده قد تسلمها يوم 1997.12.17ف شخصياً، بمقر محكمة الشعب والثابت بتقرير الطعن أن محاميه قرر بالطعن يوم 1997.12.10ف، أي قبل إعلانه بالحكم بما يكون معه الدفع غير صحيح متعين الرفض.

وحيث إن ما أثارته نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلاً لعدم اختصام جهة الإدارة، وهي الخصم الأصيل في الدعوى في محله، ذلك أنه يبين من مدونات الحكمين: الابتدائي، والمطعون فيه، المؤيد له أن المطعون ضده اختصم الطاعن، وأمين اللجنة الشعبية العامة، وأمين اللجنة الشعبية للمرافق، طالباً رد دكانه، وقد قضى له الحكمان بذلك وكان موضوع الدعوى استرداد عقار تم تخصيصه للطاعن وهو موضوع غير قابل للتجزئة، وكانت جهة الإدارة – وهي الخصم الأصيل والحقيقي التي أصدرت قرار التخصيص للطاعن – ممثله في الدعوى وملزمة في الحكمين برد الدكان، ولا يصح الفصل في الطعن دون إدخالها، مما كان معه ينبغي على الطاعن اختصامها، وكانت المحكمة العليا لا تملك إدخال خصوم في الطعن فإنه يكون غير مستوف لأوضاعه المقررة في القانون، ويتعين الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.