أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 636-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 636
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن مدني رقم 636-50 ق

خلاصة المبدأ

التوكيل بالطعن، لزوم النص فيه على التخويل بالطعن بالنقض – خلو الوكالة من ذلك أثره.

الحكم 

الوقائع

أقامت الطاعنتان الدعوى رقم 323/1999 أمام محكمة غريان الابتدائية على المطعون ضده جاء فيها إنهما يملكان واحد وعشرين سهما من تجزئيه أربعة وعشرين، شركة زوجة والدهما فاطمة الفرجاني بالباقي في الأرض المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والتي آلت إليهما عن طريق الإرث عن والدهما إلا أن المطعون ضده وضع يده على الأرض وأقام بها منشآت، وانتهتا إلى طلب الحكم بإثبات ملكية انتفاعهما لنصيبهما مع إلزامه بإزالة ما أقامه على الأرض من مباني، وتعويضهما بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار عن الضررين. 

والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف الزاوية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.  

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.11 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه. وبتاريخ 2003.8.7 قرر محامي الطاعنتين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2003.8.26 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير صفة وبجلسة نظر الطعن عدلت عن رأيها إلى قبوله. 

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الطعن بالنقض حقا شخصي للخصم نفسه يستعمله أو لا يستعمله بحسب ما يتراءى له من مصلحة، وليس لغيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه لذلك يتعين أن يكون التوكيل بالتقرير بالطعن إما منه شخصيا أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلا خاصا أو عاما ينص فيه على الطعن بطريق النقض، لما كان ذلك وكان يبين من التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن أن الطاعن وكله بصفته وكيلا عن والدته عائشة عبدالله التريكي وخالته مبروكة عبدالله التريكي، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل رقم     486/44 الصادر عن محكمة جنوب طرابلس الجزئية أن المذكورتين وكلتا الأخ (…) ليقوم مقامهما ونيابة عنهما بالمثول أمام جميع المحاكم بداية واستئنافا، وعلى الصلح والإبراء والتبليغ وجلب البيانات، والطعن في الشهادات وعلى الخصام بصفته وبجميع أنواعه بصفته مدعيا أو مدعي عليه ويتوكل غيره إن لزم الأمر وكالة عامة في الخصام وتفرعاته دون أن يمتد نطاقه إلى حد اختصام الغير أمام محكمة النقض فيكون التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي الذي قرر بالطعن بالنقض خارج حدود هذه الوكالة مما يجعل الطعن مقررا به من غير ذي صفة بما يتعين معه عدم قبوله.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.