Skip to main content

طعن مدني رقم 618-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 618
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 فبراير 2006

طعن مدني رقم 618-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. إجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة من سلطة محكمة الموضوع.
  2. تمسك الطاعن بأمر لا يخصه, غير جائز.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 196 لسنة 1998 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهم قائلا فى بيانها :- انه تسلم بموجب حكم قضائي يحمل رقم 497 لسنة 43 ق بتاريخ 12-3-997 ف الطابق الأرضي من العقار المبين بصحيفة الدعوى تأسيسا  على أنه بيته الوحيد، وبعد تنفيذ الحكم له تبين وجود شهادة عقارية موضوع كراسة تصديق رقم 19350 ف مؤرخة في 10-3-1926 ف يبين منها ان مورث المدعى عليهم قام تسجيل العقار لصالحه وهو تسجيل قد بنى على غش وطلب الحكم بأن التسجيل قد بنى على غش لصالح مورث المدعى عليهم، فقضت المحكمة بأن التسجيل الذى تم فى العقاري محل الدعوى لصالح مورث المدعى عليهم فى الشهادة العقارية رقم 19350 بتاريخ 10-5-1426 ميلادية قد بنى على غش مع إلزام الجهات العامة ببطلان التصرف الوارد فى الشهادة العقارية المذكورة سلفا لمورث المدعى عليهم، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12-6-2003 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد اعلانه، وبتاريخ 4-8-2003 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 11-8-2003 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 9و10-2003 ف وبتاريخ 11-9-2003  أودع محامى المطعون ضدهم عدا الجهات بمذكرة بدفاعهم مشفوعة بسندات التوكيلات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله والقصور فى التسبيب من الوجوه الآتية.

  1. ان الحكم التفت عن دفع الطاعن ببطلان صحيفة الاستئناف وبذلك فإن الخصومة لم تنعقد لعدم إعلان صحيفتها وان الحضور اللاحق لا يصححها لأنه لم يتم بناء عليها وإنما تم بناء على تكليف بالحضور بناء على طلب قلم الكتاب.
  2. إن الحكم خالف المادة 79 من قانون المرافعات وذلك أن الطاعن قد استخرج شهادة سلبية من مكتب التسجيل العقاري بطرابلس بأن العقار ليس محلا لإجراءات تحقيق الملكية في حين أن قرار التسجيل المؤقت لم يعد ذلك بأكثر من ثلاث سنوات أي سنة 1997 ف.
  3. مخالفة القانون رقم 4 لسنة 1998ف أن العقار لا يخضع للأيلولة وكذلك اللائحة التنفيذية له.
  4. أن الحكم استند إلى القانون رقم 11 لسنة 88 ولائحته التنفيذية بأن الطاعن لم يعترض على الإجراءات في حين أنه لا يوجد اى فترة محددة للاعتراض.
  5. ان الحكم أورد في أسبابه أنه لا يوجد دليل إلا الحكم بالطرد فى حين ان الطاعن قد أورد عدة أوجه للغش وان إخفاء مورث المطعون ضدهم وجود حكم بالطرد دليل على الغش.
  6. ان الحكم لم يرد على المذكرة المقدمة من الجهات العامة أمام محكمة الاستئناف تضمنت الرد على الدفع الأيلولة العقار إلى الدولة وأن الغش يفسد كل شيء.
  7. ان الحكم لم يفند ولم يرد على أوجه الغش في أسباب الحكم الابتدائي وهي دفوع جوهرية.
  8. أن الطاعن تقدم بطلب الاعادة الدعوى للمرافعة لتقديم مستند ولم تستجب له المحكمة مما يعد إخلالا بحق الدفاع.
  9. إن إخفاء لقب – المصراتى – في التسجيل واستعمال لقب قائد يؤكد أن هذا الإخفاء كان مقصودا.

وحيث أن الوجه الأول في غير محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفويا فان المناط في قبوله أن يتم التقرير به أمام قلم كتاب المحكمة مصدر الحكم المستأنف خلال الميعاد المقرر أما ما تبع ذلك من مواعيد وإجراءات فهي من قبيل الإجراءات التنظيمية فلا يترتب عليها أي بطلان.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن المودعة خلال الميعاد المؤشر عليها أنها كانت معروضة على المحكمة المطعون في حكمها أنها تضمن عريضة بالتقرير بالاستئناف الشفوي وفقا لنص المادة 315 من قانون المرافعات تم التقرير به بتاريخ 15-7-2000 ف بما يتعين معه رفض هذا الوجه من الطعن.

وحيث أن الوجه الثاني مردود ذلك أن دعوى التزوير لا يستلزم فيها القانون تقديم شهادة سلبية وفقا لنص المادة 79 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه مع السليم بتقديم هذه الشهادة لا أثر لها على نتيجة الفصل في الدعوى.

 وحيث إن النعي في أوجهه الثالث والرابع والخامس والسادس غير سديد ذلك أن موضوع الدعوى هو دعوى تزوير أصلية ويجب أن تنصب جميع المناعي عليها  وهذه المناعي تتعلق بأمور لا علاقة لها بالتزوير.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم وجود تزوير استنادا إلى قوله: (وحيث أنه يتضح من سائر أوراق ومستندات الدعوى أن المستأنف عليه الأول – الطاعن – أقامها تأسيسا على أنه صدر لمصالحة الحكم رقم 397 موضوع الاستئناف رقم 87 لسنة 43 ق بتاريخ 5-3-1997 عن العقار موضوع الدعوى وأنه بعد الحكم فوجئ بوجود الشهادة العقارية موضوع كراسة التصديق العقاري رقم 19350 – مؤرخة في 10-5-1426 م وقد رفع الدعوى طالبا الحكم بثبوت تزوير الشهادة المذكورة وأنها صدرت بناء على غش وأن الحكم المستأنف قضى له بذلك والمحكمة لاحظت ان موضوع الدعوى ينصب على وقوع غش وتدليس  من مورث المدعى عليهم أدى إلى إصدار الشهادة العقارية موضوع الدعوى، وحيث أن الأوراق خالية من وجود غش وتزوير أدى إلى إصدار الشهادة العقارية وأن ما جاء بأسباب الحكم المستأنف وأوراق هذه الدعوى هو قول مرسل لا دليل عليه من الواقع والأوراق، ذلك أن الشهادة العقارية موضوع الدعوى صادرة من جهة عامة وبناء على مستندات وإجراءات محددة قانونا ولم يعترض عليها في الوقت المحدد لذلك فى القانون رقم 11 لسنة 88 ف ولائحته التنفيذية، وحيث أن المدعي المستأنف عليه الأول – الطاعن – أخفق في إثبات دعواه إثبات على النحو المتقدم الأمر الذي اقتضى الحكم بما هو بالمنطوق).

وحيث إن ما ساقه الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم كاف عمل النتيجة التي انتهي إليها بمنطق سائغ وسليم لما هو مقرر أن الإثبات بكل الطرق جائز في الادعاء بالتزوير ولمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوعه أو انتفائه إلى ما تستخلصه من قرائن مادام استخلاصها سائغا وله أصله الثابت بأوراق الدعوى والوقائع المطروحة عليها وفضلا عن ذلك فان حكم الطرد الصادر لصالح الطاعن والمتعلق بطرد المطعون ضدهم من العقار موضوع الدعوى والذى يستند إليه الطاعن في دعواه قد تم نقضه بموجب حكم المحكمة العليا في الطعن المدني رقم 218 لسنة 44 ق الصادر بتاريخ 18-5-2002 ف والقاضي بنقض الحكم محل الطرد وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيه مجددا من هيئة أخرى كما هو ثابت بالصورة الرسمية لحكم النقض المودعة من قبل المطعون ضدهم في الميعاد.

وحيث أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض دعوى التزوير لعدم إثباتها فإنه لا يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيق بما يجعله بمنأى عما رماه به الطاعن في هذا الخصوص.

وحيث أن الوجه السابع غير صائب ذلك أن المذكرة التى يتمسك بها لم تكن مقدمة منه وإنما كانت مقدمة من خصم آخر ومن ثم فإنه لا يقبل من الطاعن ان يتمسك بأمر لا يخصه بما يتعين معه رفض هذا الوجه.

وحيث ان الوجه الثامن مردود ذلك أنه من المقرر أن طلب فتح باب المرافعة مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة ناقشت هذا الطلب ورأت رفضه لعدم الجدوى منه وهو أمر تملكه بمالها من سلطة تقريرية مما يتعين معه رفض هذا الوجه.

وحيث إن الوجه التاسع غير سديد ذلك أنه كائن ما كان وجه الرأي في هذا النعي فإنه لا تأثير له على دعوى التزوير المقول بها فضلا عن أن الاسمين لا تعارض بينهما فقد يجتمعان ويتفرقان لمسمى واحد والدليل على ذلك اجتماعها في الطعن رقم 218 لسنة 44 ق المشار إليه.

وحيث أنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.