أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 601-49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 601
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 6 فبراير 2006

طعن مدني رقم 601-49 ق

خلاصة المبدأ

إدارة القضايا – إنابتها عن بعض الشركات العامة إنابة اتفاقية – التقرير بالطعن بالنقض نيابة عنها – وجوب إيداع سند الإنابة – سببه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 100 لسنة 1999 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته قال شرحا لها إنه يمتلك الهاتف رقم (20921 ) الموجود بمنزله،  ويقوم بسداد الاشتراكات والمكالمات الهاتفية إلا أنه يعاني من انقطاع الحرارة باستمرار وقد لحقه ضررا من ذلك وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الشركة – الطاعنة – بترجيع ما أخذته من مبالغ مالية عن السنوات الماضية، وبإلزامها بدفع تعويض مناسب عما أصابه من ضرر جراء الانقطاع المستمر للحرارة. 

بتاريخ 2001.1.3 ف قضت المحكمة برفض الدعوى. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 679 لسنة 2001 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدعوى وبإلزام الشركة المستأنف عليها بأن تؤدي للمستأنف على سبيل التعويض مبلغا وقدره ألفا دينار ورفض ما عدا ذلك. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.8 ف وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 2002.7.16، وبتاريخ 2002.8.15، قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 2002.8.18 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بذات التاريخ.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها سبب الطعن وانتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن الطاعن بصفته من الجهات التي يجوز أن تنوب عنها إدارة القضايا نيابة اتفاقية وهو ما يقتضي صدور قرار عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل يبين كيفية وحدود هذه الإنابة ويتعين إرفاق صورة منه بأوراق الطعن، ولما كانت الأوراق قد خلت من قرار الإنابة فإنه لا تكون هناك صفة لعضو إدارة القضايا في التقرير بالطعن نيابة عن الطاعن بصفته ويتعين عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.