Skip to main content

طعن مدني رقم 60/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 60
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2003

طعن مدني رقم 60/ 45ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: طعن
  • رقم الطعن: 60
  • السنة القضائية:45 ق
  • تاريخ الجلسة: 4/6/2003

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 123 لسنة 1996 ف أمام محكمة سوق الجمعة الجزئية على الطاعن بصفته، طالبا إلزامه بتعديل عمره، وتصحيح اسمه في سجلات الأحوال المدنية، وقال شرحا لدعواه: إنه حصل خطأ في واقعتي: تسجيل تاريخ ميلاده، واسمه، بالسجل المدني بسوق الجمعة، حيث ورد فيها أن تاريخ ميلاده هو 1963 ف، وأن اسمه هو (….) وهذا غير صحيح، والصحيح هو من مواليد 1953 ف، وان اسمه هو (…)، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى فيما يتعلق بطلب تعديل تاريخ ميلاد المدعي، وبعدم اختصاصها نوعيا بنظرها فيما يتعلق بطلب تعديل اللقب، استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع:- أولا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الاختصاص، وبإعادة الدعوى إلى محكمة البداية باعتبارها المختصة بنظرها.

ثانيا:- برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.23 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.12.3 ف، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الجزئي، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 1997.12.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.12.11 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة النظر الطعن عدلت إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 26 لسنة 1997 ف – شمال طرابلس – برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

الأسباب

حيث إن نص المادة 1/300 من قانون المرافعات يقضي بأن الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسيره هذا النص على أن الأحكام تنقسم إلى طائفتين أحكام صادرة في الموضوع، وهذه يجوز فيها الطعن فور صدورها، وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع، و هي ليست قاصرة على الأحكام التمهيدية والوقتية بل تشمل جميع الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى دون أن تفصل في طلبات الخصوم الموضوعية سواء أكانت قطعية ام غير قطعية، وهذه الأحكام لا يجوز فيها الطعن فور صدورها إذا كانت لا تنتهى بها الخصومة مثل الحكم الصادر بالاختصاص.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة القضية إلى محكمة البداية باعتبارها المحكمة المختصة بنظرها، وهو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة، فإن الطعن فيه على استقلال يكون غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.