أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 6-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 6
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2003

طعن مدني رقم 6-45 ق

خلاصة المبدأ

خلو صورة الحكم المطعون فيه من توقيع الموظف المختص بانها صورة مطابقة لأصلها – أثر ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 177 لسنة 1992 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الشركة الطاعنة، قالوا بياناً لها أنهم أدوا أعمالاً إضافية للمدعى عليه بصفته خلال الفترة من 1982.1.1ف إلى 1995.12.1 غير أن الشركة الطاعنة منحتهم مقابل ذلك وفق الراتب الأساس في حين أن مقابل العمل الإضافي يحسب على أساس المرتب الإجمالي عملاً بالمادتين 87 و87 مكرر من قانون العمل، وانتهوا إلى طلب إلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لكل واحد منهم عشرة آلاف دينار وعلى سبيل الاحتياط ندب خبير لحساب مستحقاتهم عن تلك الفترة، وأثناء نظر الدعوى انضم المتدخلون إلى المدعين بموجب صحيفتي تدخل والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره، قضت أولاً :- بإثبات ترك المدعين…. و…. و….. للخصومة.

ثانياً :- بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لكل واحد من المدعين المبلغ المبين قرين اسمه وبرفض الدعوى لبقية المدعين.

فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.23ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997.10.7ف مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن و سند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1997.10.12 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق.

وبتاريخ 1997.11.15ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته، وتضمنت المذكرة دفعاً بعدم قبول الطعن شكلاً، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً. وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث انه عن دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن شكلا لأن صورة الحكم المطعون فيه جاءت خلوا من توقيع الموظف المختص بأنهما صورة مطابقة لأصلها وظاهرتهم في ذلك نيابة النقض فهو دفع في محله، ذلك أن المادة 345 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن أوراقا نصت عليها من بينها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وغرض المشرع من ذلك تمكين المحكمة العليا من فرض رقابتها على الأحكام المطعون فيها من حيث ما يتطلبه القانون من السلامة في شكلها وفي موضوعها من الناحية القانونية، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الصورة المودعة رسمية، وهي لا تكون كذلك وفقا لما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة إلا إذا كانت صادرة عن موظف مختص وموقعا عليها منه بأنها مطابقة للأصل وعليها ختم المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

وحيث ان صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الشركة الطاعنة وإن كانت تحمل ختم المحكمة وعبارة صورة طبق الأصل، إلا أنها لا تحمل توقيع الموظف المختص، ومن ثم فإنها لا تفي بالغرض الذي رتبه القانون عليها، مما يجعل الطعن غير مقبول شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.