Skip to main content

طعن مدني رقم 588/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 588
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 مايو 2006

طعن مدني رقم 588/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادرة في دعاوى طلب رد غير المستحق – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 98/422 أمام محكمة البيضاء الجزئية ضد الطاعن بصفته و مصرف ليبيا المركزي طالبين إلزامهما بأن بدفعا لكل واحد منهم. مبلغا قدره 307 ثلاثمائة و سبع دينارات مع التعويض والمصاريف وقالوا شرحا لدعواهم: إنه سبق لهم وأن اشتروا من المصرف الطاعن تخصصات سفرهم ودفعوا له مبالغ مالية زائدة عن السعر المحدد قانونا لذلك أقاموا دعواهم الماثلة بطلب رد الفرق في السعر الذي دفعه كل واحد منهم وانتهوا إلى طلباتهم أنفة الذكر والمحكمة الجزئية المذكورة بعد فراغها من نظر الدعوى حكمت بسقوط الحق بالتقادم الحولي فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة البيضاء الابتدائية (الدائرة الاستئنافية) التي حكمت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهما بأن يدفعا للمستأنفين الأول مبلغا قدره (370) دينارا ولكل واحد من الثاني والثالث مبلغا قدره(303) دينارات و 64 درهما.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

بتاريخ 2003.5.21 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه، وبتاريخ 2003.7.23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم ومودعـا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند التوكيل وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وبتاريخ 2003.8.21 أودع أصل التقرير بالطعن معلنا للمطعون ضدهم بتاريخ 2003.7.31 وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها أصليا إلى عدم جواز الطعن بطريق النقض واحتياطيا عدم قبوله شكلا وفي الجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية عند نظرها لاستئناف حكم جزئي في غير الحالات المحددة بنص المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18.

وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18 قد حددت على سبيل الحصر المسائل التي يجوز للخصم الطعن فيها بطريق النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية عند نظرها لاستئناف أحكام المحاكم الجزئية ولم يكن من بينها دعوى طلب رد المبالغ المالية المدفوعة بدون وجه حق. متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة البيضاء الابتدائية في استئناف حكم صادر من محكمة جزئية فإن الطعن يكون غير جائز.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة وألزمت الطاعن بالمصروفات.