Skip to main content

طعن مدني رقم 582/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 582
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2004

طعن مدني رقم 582/46 ق

العنوان

  1. نفاذ حوالة الحق في مواجهة الجهات الإدارية – شرطه.
  2. يشترط لقبول الدفع توافر المصلحة.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 413/93 أمام محكمة درنة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفيتهما قال شرحا لها: إنه بموجب اتفاق أبرمه مع رئيس لجنة تصفية شركة الأشغال العامة بدرنة بتاريخ 91.4.2 ف أحال هذا الأخير ما له من حقوق قبل أمانة الخزانة واللجنة العامة المؤقتة للدفاع على المدعي وفاء لدينه المستحق على شركة الأشغال العامة مقابل تسهيلات ائتمانية كان قد منحها لها، وطلب في ختامها الحكم له ضدهما بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغا قدره مليونان ومئتان وثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسون دينارا. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغا قدره مليونان ومئتان وثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسون دينارا مع المصاريف.

وقضت محكمة استئناف الجبل الأخضر في الاستئناف رقم 49/99 بقبوله شكلا، وفي موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى، وإلزام المحكوم عليه بالمصاريف ” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.23 وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.9.4، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1999.9.22 أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأودع بتاريخ 1999.9.28 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق.

 وأودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاعه ضمن حافظة مستندات.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب 

حيث إنّ الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون من وجهين:- 

أولا/ إنه لم يفصل في الشكل بالنسبة للاستئناف المرفوع منه تحت رقم 14/99 وقضى في موضوعه أسوة بالاستئناف المضموم المرفوع من المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مما يجعل قضاءه في الموضوع قبل الفصل في الشكل باطلا بما يتعين معه نقضه.

ثانيا/ إنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على أن نص المادة 106/2 من لائحة العقود الإدارية التي تضع قيدا على حوالة الديون المستحقة على الجهات العامة لنفاذها في حقها هو موافقة تلك الجهات كتابيا حتى يكون التنازل نافذا في حقها – وهذا من الحكم غير صحيح إذ أن هذا القيد قاصر على المستخلصات المستحقة للمقاولين أثناء تنفيذهم لأعمالهم محل التعاقد ولا يسري حكم تلك المادة على حوالة الحق. وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون قد خالف القانون جديرا بالنقض.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن فهو غير صحيح ذلك أن المادة الرابعة من قانون المرافعات تنص على أن” لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون”. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع الاستئناف رقم 14/99 ناعياً على الحكم المستأنف أنه لم يقض له بالفائدة المصرفية، وأثناء نظره رفع المطعون ضدهما استئنافا مقابلا تحت رقم 49/99 ضم للاستئناف الأصلي المرفوع من الطاعن تحت رقم 14/99، وتم الفصل في الاستئناف المضموم رقم 49/99 بقبوله شكلا، وبفصل الحكم في موضوع استئناف الطاعن يكون قد قبله ضمنا من حيث الشكل وهو ما يتحقق به مقصوده. 

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فهو غير سديد، ذلك أن لائحة العقود الإدارية تشترط لنفاذ تنازل المتعاقد مع الجهة الإدارية عن مستحقاته لديها إلى أحد المصارف العاملة بالجماهيرية موافقة تلك الجهة كتابة، أي أن الموافقة الكتابية شرط لنفاذ التنازل في مواجهة الإدارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى استنادا على عدم نفاذ حوالة الحق في جهة الإدارة لعدم موافقتها عليها كتابة فإنه لا يكون قد خالف القانون بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.