Skip to main content

طعن مدني رقم 55/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 55
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 يناير 2003

طعن مدني رقم 55/ 45ق

خلاصة المبدأ

يحق لمن فوت ميعاد الطعن أن يطعن في الحكم منضما إلى زميله الذي طعن في الميعاد، ويحق لمن طعن في الميعاد ضد أحد المحكوم عليهم أن يختصم الباقين ولو بعد فوات الميعاد – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المدعي دعوى قسمة أمام محكمة صرمان الجزئية طالباً إنهاء حالة الشيوع في العقارات المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وندب خبير زراعي ليقوم بقسمة هذه العقارات، وفرز نصيبه فيها، وتجنيبه، وإعطائه له، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بتأييد الحكم المستأنف، فأقام طعناً بالنقض أمام المحكمة العليا التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وقام المدعي إثر ذلك بتحريك الدعوى مجدداً أمام الهيئة الاستئنافية التي قررت وقف السير في الدعوى، وأحالت الأوراق إلى الدائرة الكلية الأولى بمحكمة الزاوية الابتدائية للنظر في المنازعات التي قامت بين الخصوم أثناء نظر الدعوى، والتي لا تدخل في تكوين الحصص، وقيدت الدعوى تحت رقم 184 لسنة 1989 ف، وندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ليتولى حصر أملاك المورث وبيان تلك التي بيد المدعي، وتلك التي بيد خصومه، وبعد أن قدم الخبير تقريره تدخل المدعو (…) في الدعوى، وأقام المدعى عليه الرابع وآخرون ( الطاعنون) دعوى مقابلة، وعدل المدعي طلباته بإضافة العقارات التي شملها تقرير الخبير ولم ترد في الصحيفة الأصلية، ثم قضت المحكمة:-

أولاً: في الدعوى الأصلية والمعدلة برفض طلب المدعي إثبات ملكيته للثلث في قطعة الأرض موضوع التنازل رقم 70/90، وبحصر تركة المرحوم (…) مورث المدعي والمدعي عليهم، طبقاً لما أورده المدعي بصحيفة دعواه الأصلية والمعدلة على النحو المبيين تفصيلاً بتقرير الخبرة رقم 110 لسنة 1992ف، المؤرخ في 1992.9.24 ف، متضمناً تعديل المحكمة له كما هو وارد بالأسباب، واستحقاق المدعي لنصيبه المقدر فرضاً في ميراث أبيه في كامل التركة، واحتفظت له بحقه فيما لم يظهر من مال لم يشمله الحصر.

ثانياً: في الدعوى المقابلة بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً. ثالثاً: بقبول تدخل (…) شكلاً. ورفضه موضوعاً.

وإذ لم يرض المدعي والمتدخل وبعض المدعى عليهم بهذا الحكم فقد استأنفوه أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.28 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته وإخوته الطعن على الحكم بطريق النقض لدى فلم كتاب، المحكمة العليا بتاريخ 1997.11.29ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخي 7, 15-12-1997 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 62-12-1997ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها – بعدم قبول الطعن – على أن الطاعنين لم يختصموا في طعنهم أحد الخصوم وهو (…)، مع أن الموضوع غير قابل للتجزئة، بما يستوجب مثول جميع الخصوم في جميع مراحل التقاضي.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 305 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملاك، منضماً إليه في طلباته، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.

وحيث إن مفاد ذلك أنه يحق لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن في الحكم، منضماً إلى زميله الذي رفع الطعن في الميعاد، كما أنه على من يطعن في الميعاد ضد أحد المحكوم لهم أن يختصم الباقين ولو بعد فواته، والحكمة من ذلك، أنه ما دام الحق واحداً لا يتجزأ فكل الإجراءات التي يقصد بها حمايته أو الدفاع عنه يجب أن تشمله بجملته وبأفراده وإن تعددوا، لأن ضرورة استقرار الأحكام وعدم تعارضها تقتضي أن يكون مركز الخصوم في الدعوى متساوياً بالنسبة لهذا الحق، وعلى ذلك فإنه كلما كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة تعين أن يمثل خصومها في جميع مراحل التقاضي سواء كان ذلك عن طريق استعمال الحق المخول لهم في المادة 305 من قانون المرافعات، أو باختصامهم من قبل الخصم الذي يرفع الطعن، فإن لم يختصم أحدهم فيه صار الطعن غير مقبول.

وحيث إنه يبين من أوراق الطعن أن الدعوى أحيلت إلى محكمة أول درجة للنظر في المنازعات التي قامت بين الخصوم أثناء نظر دعوى القسمة والتي لا تدخل في تكوين الحصص، وأن النزاع بين الأطراف قد انصب على قطعة الأرض موضوع التنازل رقم 70/90 الصادر عن المورث، حيث استند المدعي إلى هذا التنازل باعتباره يتضمن قسمة تلك الأرض أثلاثا بينه وبين اثنين من إخوته وطلب تثبيت ملكيته للثلث في الأرض، كما أقام الطاعنون دعوى مقابلة طلبوا فيها الحكم بصحة ونفاذ التنازل، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب المدعي إثبات ملكيته للثلث في قطعة الأرض موضوع التنازل رقم 70/90، وبرفض الدعوى المقابلة موضوعاً. وحيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين اختصموا في دعواهم المقابلة كلاً من (…) و (…) و (…) و (…) و أبناء (…)

وطلبوا الحكم في مواجهتهم بصحة ونفاذ التنازل، واقتصرت أسباب طعنهم على قضاء الحكم برفض دعواهم، وبعدم الاعتداد بالتنازل، ومن ثم فإن المدعى عليهم المذكورين هم جميعاً أصليون في دعوى صحة ونفاذ التنازل بما لا يصح معه الفصل فيها في غير مواجهتهم، إذ

لا يستقيم أن يكون التنازل صحيحاً في مواجهة بعض المدعى عليهم وغير صحيح في مواجهة المدعى عليهم الآخرين، بما يجعل الموضوع غير قابل

للتجزئة.

وحيث إن الطاعنين – وإن كانوا قد رفعوا طعنهم في الميعاد ضد المطعون ضدهم – إلا انهم لم يختصموا المدعى عليه الأول في الدعوى المقابلة (…) الذي كان مختصما في مرحلتي التقاضي بداية واستئنافا، ولا يغني عن ذلك قيام الطاعنين برفع طعن آخر ضد ذلك الخصم، ذلك أنه لا يجوز استكمال أي نقص في الطعن من خلال طعن آخر لاستقلال كل طعن بأوضاعه وإجراءاته.

لما كان ذلك، وكانت المحكمة العليا لا تملك حق إدخال خصوم في الطعن، فإن عدم اختصام الطاعنين لجميع خصومهم في الطعن يجعل طعنهم غير مقبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.