أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 529-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 529
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 529-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. النعي بانقطاع الخصومة بالنسبة للجنة الشعبية العامة للإسكان لانتهاء شخصيتها المعنوية، غير مجد طالما تم اختصام اللجنة الشعبية العامة – بيان ذلك.
  2. إذا كان دخول وشغله ابتداء كان بناء على سند قانوني ينفي الغصب، زوال السند أو ثبوت عدم صحته، أثره.
  3. لا مجال في دعوى الطرد لبحث مستندات الطرفين المتعلقة بالملكية، ولا للمفاضلة بينها بيان ذلك.

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 22/96 مدني كلي مصراته ضد المطعون ضده الأول بصفته طالبا طرده من عقار النزاع وتسليمه له وإحلاله محل المدعى عليه في عقود الإيجار المبرمة مع مستأجري العقار، واستحقاقه لما لذلك من آثار، وتعويضه عن حرمانه من منفعة العقار المذكور من تاريخ إلغاء القرار الإداري في 1424.4.25 م وحتى الفصل في الدعوى، بحكم نهائي واجب النفاذ بواقع عشرة آلاف دينار شهريا عن الضررين المادي والمعنوي مع المصاريف والأتعاب. وجاء في شرح دعواه أنه يملك العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن طريق الشراء بموجب عقد مؤرخ 1972.3.10، إلا أنه فوجئ بتاريخ 88.3.25 بالمدعى عليه يقوم بإزالة السياج والقواعد الحجرية التي أقامها المدعى في العقار كما شرع في إقامة مبني عليه دون وجه حق، فتقدم بشكوى إلى مركز الشرطة والنيابة العامة بمصراته إلا أن المدعى عليه تذرع بأنه استلم العقار من مرافق مصراته بعد أن نزعت ملكيته للمنفعة العامة بموجب القرار رقم 6/86.فقام المدعى بمجرد علمه بالقرار بالطعن عليه أمام محكمة استئناف مصراتة – دائرة القضاء الإداري، التي أصدرت حكمها بإلغاء ذلك القرار بتاريخ 1424.4.25 م. وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم. وأثناء نظر الدعوى تدخلت الجهات العامة المطعون ضدها. تدخلا انضمامي بطلب عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

والمحكمة قضت أولا بعد قبول المتدخلين والزامهم بمصاريف تدخلهم. وثانيا إلزام المدعى عليه بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى خاليا منه. وثالثا: بإحلال المدعى محل المدعى عليه في عقود الإيجار المبرمة مع مستأجري العقار موضوع الدعوى واستحقاقه لما لذلك من آثار. ورابعا إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغا وقدره خمسون ألف دينار تعويضا له عن الضررين المادي والمعنوي، مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئنافات المقامة من المطعون ضدهم بصفاتهم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصاريف. وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.4.28. وأعلن بتاريخ 2003.6.9 فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.7.3 مسدداً الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحه، وصورة من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 2003.7.9 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس في اليوم السابق. كما أودع بتاريخ 2003.7.12 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 2003.7.7.

وقدم محامي المطعون ضده الأول بتاريخ 2003.8.19 مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه. كما قدم أحد أعضاء إدارة القضايا بتاريخ 2003.7.22 مذكرة بدفاع باقي المطعون ضدهم.

وأعدت نيابة النقض مذكرة في الطعن أبدت فيها الرأي بقبوله شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث ان دفاع المطعون ضده الأول قد دفع بجلسة المرافعة بعدم قبول الطعن شكلا لان صفة المطعون ضده الثالث بصفته أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق غير واضحة.

ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله. ذلك أن حقيقة هذا الدفع – لو صح – إنما هو دفع بانقطاع سير الخصومة، على أساس أن زوال صفة المطعون ضده المذكور قد حدث أثناء نظر الدعوى. ولما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن اللجنة الشعبية العامة التي هي مسئولة بحكم اختصاصها الإشرافي على جميع مؤسسات الدولة بحكم مسئوليتها التضامنية أمام مؤتمر الشعب العام، وأن جميع الأمانات تشكل الهيكل العام لها ؛ الأمر الذي يجعل النعي بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لأمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق لانتهاء الشخصية المعنوية لتلك اللجنة – لو صح – غير مجد ؛ لأن الخصومة بالنسبة له تكون قائمة والمسئولية القانونية متوفرة فيها طالما تم اختصام أمين اللجنة الشعبية العامة، بما يتعين معه اطراح هذا الدفع.

ولما كان الطعن قد استوفي أوضاعه المقررة في القانون فهو جدير بالقبول شكلا.

ومن حيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ذلك أنه قضى برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من عقار الدعوى على الرغم من توافر السبب القانوني لديه وثبوت حيازته لذلك العقار قبل الغصب، وعلى الرغم من عدم وجود سند قانوني لدي المطعون ضده المذكور يعطيه الحق في الاستمرار في شغل العقار بعد إلغاء قرار نزع الملكية الذي كان سنده في دخول العقار. الأمر الذي يجعل الحكم معيبا وجدير بالنقض.

ومن حيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا كان دخول العقار وشغله ابتداء كان بناء على سند قانوني ينفي الغصب، فان زوال هذا السند أو ثبوت عدم صحته يجعل بقاء شاغل العقار فيه وامتناعه عن تسليمه متسما بالغصب. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى ان الطاعن قد رفعها ابتداء بطلب طرد المطعون ضده الأول من عقار النزاع، الذي تذرع في شغله بأنه استلمه من مرافق مصراته، بعد أن نزعت ملكيته للمنفعة العامة، فقام الطاعن بالطعن في قرار نزع الملكية أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراته، وقضي له بإلغاء ذلك القرار، وتأييد ذلك بحكم من المحكمة العليا.

ولما كان الطاعن قد استند في دعواه على نحو ما تقدم إلى أن شغل المطعون ضده الذي تم عن طريق الجهات العامة المطعون ضدها قد أصبح متسما بصفة الغصب بمجرد زوال سبب تمكينه من العقار، وهو قرار نزع الملكية من الطاعن الذي تم إلغاؤه بحكم قضائي نهائي لم يجحده المطعون ضدهم؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن تأسيسا على أنه يستند في دعواه في تملك العقار إلى عقد بيع غير مسجل وأنه لم يقم بتقديم الإقرار اللازم عنه طبقا للقانون رقم 4/78، وأن عقد البيع غير المسجل لا ينقل الملكية. مع أنه من المقرر أنه في دعوى الطرد لا تبحث مستندات الطرفين المتعلقة بالملكية، ولا محل للمفاضلة بينها؛ لأن مجال ذلك البحث هو دعوى الملكية أو الاستحقاق، وانما يكفي في دعوى الطرد ثبوت الغصب أو ثبوت سند لدى المدعى عليه في شغل عقار النزاع. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه – على نحو ما تقدم – أن سند المطعون ضده الأول في شغل عقار الطاعن قد زال بصدور الحكم القاضي بإلغاء قرار نزع ملكية الطاعن لعقار النزاع؛ بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقصر بحثه على مدى توافر سند لشاغل العقار أو عدمه.

وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أجاب الطاعن إلى طلبه دون البحث في حقيقة سند شاغل العقار واقتصر على التشكيك في سند الطاعن، فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يجعله جديرا بالنقض دون حاجة إلى مناقشه باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم بالمصاريف.