Skip to main content

طعن مدني رقم 521/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 521
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 25 أبريل 2004

طعن مدني رقم 521/ 46ق

خلاصة المبدأ

– لا يجوز توجيه مطاعن للحكم الابتدائي الذي صار نهائيا لعدم استئنافه

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 752 لسنة 1998ف ضد الطاعن بصفته قال شرحاً لها : إنه يملك مزرعة وقام المدعى عليه بتمرير اعمدة الكهرباء ذات الضغط العالي بمزرعته ولم يستطع تسويتها نتيجة الخطوط الكهرباء التي تم ردم بعضها بالأرض وأصبح من المستحيل نقل المياه عمودياً ولم يتمكن من تعميق بئر المياه أو حفر آخر بديلا عنه ، وأنه أتلف جزءا من الأشجار الواقعة تحت خطوط الكهرباء وانتهى إلى طلب بإزالة أعمدة الكهرباء وأن يدفع له مائتين و خمسون ألف دينار تعويضا له عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وأن يدفع له خمسة آلاف دينار شهريا كغرامة تهديدية من تاريخ صدور الحكم وحتى إزالة خطوط الكهرباء ، واحتياطيا ندب خبير ، وبجلسة 1999325 ، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بتغيير مسار خط الكهرباء جهد 11 ألف. ك ف الذي يخترق مزرعة المدعي ملتزما المسار المبين بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى بتاريخ 1998.12.17ف وبإلزامه بأن يدفع للمدعي خمسة وأربعين ألف تعويضا عن الضرر الذي لحقه و رفضت ما عدا ذلك من طلبات .

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1033 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فقرته الثانية من رفض باقي الطلبات ، وبفرض غرامة تهديدية ضماناً للتنفيذ يلزم بها المستأنف عليه وقدرها ثلاثمائة دينار شهرياً اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام التنفيذ بشأن تغيير مسار خط جهد 11 ألف . ك . ف المخترق مزرعة المستأنف الموضح بتقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الابتدائية بتاريخ 1998.12.27ف ، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.27ف ، وأعلن للطاعن بتاريخ 1999.8.2ف وبتاريخ 1999.8.24ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا ، وسدد الرسم ، وأودع الكفالة والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن ، وأخرى شارحة ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.8.29ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. وبتاريخ 1999.9.28ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه ، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها .

الأسباب

حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا .

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من الوجوه التالية :-

الوجه الأول -: أورد الحكم في أسبابه أن الخبير اقترح تغيير مسار الخطين لأن تنفيذهما لم يتم بطريقة فنية تضمن سلامة الممتلكات والأرواح ، وما أورده الحكم يخالف الثابت بالأوراق ، إذ أثبت الخبير أنه لا توجد أضرار مادية مباشرة وأن معدلات السلامة متوفرة وأن الخطوط تم تنفيذها حسب الأصول الفنية.

الوجه الثاني : أثبت الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضده لا يعلم بوقوع الضرر والمتسبب فيه ، ومن ثم لا يسقط حقه في رفع الدعوى بالتقادم ، وما أثبته الحكم الابتدائي يخالف الواقع ، ذلك أن الخبير سأل المدعي عن تاريخ إنشاء الخط فذكر أن خط الضغط العالي 66 ألف كيلو وات تم إنشاؤه عام 1984 ف ، أما الآخر فقد تم إنشاؤه عام 1977ف.

الوجه الثالث : دفع الطاعن أمام المحكمة بعدم الاعتداد بالعلم والخبر لإثبات ملكية المدعي للمزرعة وبالتالي لا يصح له المطالبة بالتعويض إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الدفع أو ترد عليه .

وحيث أن هذه المناعي في غير محلها ذلك أن المادة 299 من قانون المرافعات نصت على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكامل طلباته … بعدم الاعتداد بالعلم له المطالبة”.

لما كان ذلك ، وكان يبين من اوراق الطعن أن الطاعن بصفته قد قبل الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ولم يتم استئنافه من قبله ، و بالتالي فقد أضحى قضاؤه بالنسبة للطاعن نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي.

وحيث إن قضاء الحكم الاستئنافي قد اقتصر على تعديل الحكم المستأنف المقام من المطعون ضده على فرض غرامة تهديدية وتأييده فيما عدا ذلك فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة اي نعي يخرج عن نطاق التعديل الذي أجراه الحكم المطعون فيه على ما قضى به الحكم الابتدائي .

ولما كانت كافة المناعي التي أثارها الطاعن بصفته لا تنصرف إلى قضاء الحكم المطعون فيه بفرض الغرامة التهديدية وإنما تتعلق بما فصل فيه الحكم الابتدائي الذي صار نهائيا بالنسبة له لعدم استئنافه من قبله فإن هذه المناعي تكون غير مقبولة بما يتعين معه رفض الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بصفته بالمصروفات .