طعن مدني رقم 512/ 46ق
طعن مدني رقم 512/ 46ق
خلاصة المبدأ
وجوب تقديم الدليل على أوجه النعي تخلف ذلك – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 36 لسنة 1426 أمام محكمة الخمس الابتدائية اختصم فيها الممثل القانوني للهيئة العامة لتنفيذ مشروعات السكة الحديدية وآخر، وقال بيانا لها: إنه يمتلك منزلا بأرضه الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وأن أضراراً لحقت بالمنزل بسبب هطول أمطار غزيرة، وقال بأن الأضرار يرجع إلى قيام المدعى عليهما بإزالة السدود التي كانت تعوق مياه الأمطار من جرف المنزل.
وانتهى إلى طلب إلزامهما بدفع مبلغ ثلاثين ألف دينار جبرا للأضرار المادية والأدبية والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغا ماليا قدره عشرة آلاف دينار جبرا للأضرار المادية والمعنوية وبرفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف الشفوي رقم 57 لسنة 25 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 233 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت:
أولا : بقبول الاستئناف الشفهي المرفوع من هيئة السكة الحديدية شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
ثانيا: وببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من (…).
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.23 ف، وأعلن إلى الطاعن في 1999.7.24 م وبتاريخ 1999.8.21م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن، عليه بطريق النقض نيابة عن الجهة الطاعنة بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.9.5م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 1999.8.26.
و قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب.
ذلك أنها تقدمت بمذكرة شارحة لأسباب الاستئناف دفعت فيها بدفوع جوهرية تتعلق بانتفاء أركان المسؤولية، وانتفاء ركن السببية خاصة وأن تقرير الخبرة لم يحدد بدقة الأضرار ولا الأسباب التي أدت إلى وقوعها وكان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع، ولم يشر إليه على الإطلاق رغم كونه جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. مما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – يجب على الطاعن أن يقدم في الموعد المحدد – بنص المادة 345 من قانون المرافعات – كافة المستندات المؤيدة لأسباب طعنه.
وحيث الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 10 آلاف دينار جبراً للضررين: المادي، والأدبي، اللذين حصلا له من جراء فعل الطاعن بصفته.
وحيث إن نعي الأخير على الحكم المطعون فيه قد انصب على أنه تجاهل أوجه الدفاع التي أثارها أمام المحكمة المطعون في حكمها، ولم يوردها الحكم، أو يشر إليها في أسبابه رغم كونها جوهرية قد تغير بها وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن سبيله إلى ذلك هو إيداع صورة من مذكرته الشارحة التي ضمتها دفوعه المشار إليها ضمن ما يتوجب عليه إيداعه من مستندات مؤيدة لأسباب طعنه حتى تتمكن محكمة النقض من التحقق من أنها كانت مطروحة على المحكمة المطعون في حكمها، ومن ثم بسط رقابتها على سلامة الحكم المطعون فيه من عدمه، وتقاعس الطاعن عن إرفاق مذكرة دفاعه يجعل الطعن عار من الدليل متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.