Skip to main content

طعن مدني رقم 492/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 492
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 17 مايو 2003

طعن مدني رقم 492/ 44ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: طعن
  • رقم الطعن: 492
  • السنة القضائية:44 ق
  • تاريخ الجلسة: 17/5/2003

خلاصة المبدأ

انطباق قاعدة المصلحة مناط الدعوى على الطعن بالنقض – لا مصلحة للطاعن إذا كان الحكم قد جاء وفق طلباته أو محققا لمقصوده – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 90/888 – مدني كلي طرابلس – ضد الطاعن وباقي المطعون ضدهم بصفاتهم بالطلبات الختامية الآتية:

  1. إلزام المدعى عليه الأول بصفته بدفع جميع المستحقات الضريبة لمصلحة الضرائب الناجمة عن عقد المقاولة من الباطن الموقع بينهما.
  2. إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بمطالبة المدعى عليه الأول بصفته بما هو مستحق له مباشرة وإخلاء طرف الشركة التي يمثلها.
  3. إلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع له مبلغ مليون وثمانمائة ألف دينار على سبيل التعويض المادي والمعنوي.
  4. الزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع له جميع المبالغ المدفوعة لمصلحة الضرائب طبقاً لما هو مبين بصحيفة الدعوى.
  5. إلزام المدعى عليه الأول بالمصاريف والأتعاب والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

وجاء في شرح دعواه أنه سبق وأن تعاقد مع المدعى عليه الأول بصفته بموجب عقد مقاولة من الباطن على أن يقوم بتنفيذ بعض الأعمال في مشروع مجمع الحديد والصلب بمصراتة، وأنه لما كان عقد المقاولة الأصلي، وكذلك عقد المقاولة من الباطن، ينصان على إعفاء المقاولين من الباطن من ضرائب الدخل على الشركات، فقد كان يتعين على المدعى عليه الأول القيام بما من شأنه إعفاء الشركة المدعية من تلك الضرائب، إلا أن المدعى عليه قصر في ذلك مما أدى إلى قيام مصلحة الضرائب بمطالبة الشركة المدعية بمبالغ كبيرة، وتطبيقاً للعقد المبرم بين الطرفين تمت إحالة الموضوع إلى التحكيم، وأصدرت هيئة التحكيم حكمها لصالح المدعي بصفته مما حدا به إلى اللجوء إلى القضاء.

كما أقام المدعى عليه الأول بصفته الدعوى رقم 91/932 – مدتي كلي طرابلس – ضد المدعي، وقامت المحكمة بناء على طلب الطرفين بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وأثناء نظر الدعويين طلب المدعى عليه الأول إدخال باقي الخصوم في الطعن، ومحكمة أول درجة قضت في الدعوى رقم 91/888 أولاً: بتحميل شركة سيزاي توركش في مواجهة الممثل القانوني لمصلحة الضرائب لباقي المبلغ المستحق كضريبة على شركة ب ك دبيلو، وقدره سبعمائة وستة وتسعون ألفاً وخمسمائة وتسعة وخمسون ديناراً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون درهماً، مع إلزامها بدفعه لمصلحة الضرائب بدلاً من شركة بك ديبلو.

ثانياً: – بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بدفع مبلغ مائتين وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعين دينارا ومائة وستين درهما إلى المدعي بصفته مع المصاريف القانونية، ومبلغ ثلاثة آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة، وبرفض باقي طلبات المدعي، وفي الدعوى رقم 91/932 قضت المحكمة أولاً بإلغاء شرط التحكيم المبرم بين شركتي ب ك دبليو وسيزاي توركش، واعتبار الآثار الناتجة عنه كأن لم تكن.

وثالثا:- بإلزام المدعى عليه الثالث ( الممثل القانوني للشركة الليبية للحديد والصلب بصفته ) بأن يدفع لشركة سيزاي توركش مبلغاً يعادل قيمة الضريبة المستحقة على عقد المقاولة من الباطن مع شركة ب ك دبيلو، وقيمتها مليون وواحد وسبعون ألفاً وثمانمائة واثنان وثلاثون ديناراً وأربعمائة وثلاثة وثمانون درهما، مع إلزامه بالمصاريف القانونية، ومبلغ ثلاثة آلاف دينار مقابل أتعاب المحاماة وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافات الأصلي، المقام من الطاعن، والمقابل، المقام من المطعون ضده الأول، والمضموم المقام من المطعون ضدهما الثالث، والرابع، بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

، صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.25ف، وأعلن بتاريخ 1997.9.7 ف، وقرر محامي الطاعن – بتاريخ 197.9.25ف – الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1997.9.29 ف أودع مذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.10.8ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1997.10.4 ف. وقدم خامي المطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 1997.10.28ف مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه دفع فيها بعدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن شايعت فيها المطعون ضده الأول في دفعه بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه، وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

من حيث إن ما دفع به المطعون ضده الأول وشايعته فيه نيابة النقض من عدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة الطاعن فيه سديد، ذلك أنه المقرر أن قاعدة المصلحة- مناط الدعوى وفق المادة الرابعة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن بالنقض، كما تطبق حين رفع الدعوى ابتداء، وعند استثناف الحكم الصادر فيها، ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة – هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها، أو قضى ببعضها دون البعض الآخر، بما لا يكون معه من مصلحة للطاعن في الطعن على الحكم إذا صدر وفق طلباته أو محققاً مقصوده منها، وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر محققا لمقصود الطاعن المتمثل في إلزام المطعون ضدهم بما عساه أن يحكم به عليه، إذ قضى بإلزام المطعون ضده الثالث بصفته الممثل القانوني للشركة الليبية للحديد والصلب، بذات المبلغ الذي ألزم به الطاعن المتمثل في قيمة الضرائب المستحقة على المطعون ضده الثاني بصفته شاملاً قيمة المصاريف القانونية والأتعاب، بما لا يكون معه من مصلحة للطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يوجب عدم قبول طعنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وإلزام الطاعن بصفته المصروفات، ومصادرة الكفالة.