Skip to main content

طعن مدني رقم 488،484/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 484
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 27 يوليو 2003

طعن مدني رقم 488،484/ 44ق

خلاصة المبدأ

وجوب دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة، لزوم بیان زمان و مکان إجرائها، إغفال ذلك – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المدعي (…) الدعوى رقم 1786 لسنة 1992 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين في الطعنين رقمي 484 و 488 لسنة 44 ق قال شرحاً لها: إنه يملك المزرعة المبيئة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وقد أصيبت بأضرار نتيجة للانفجار الذي وقع بمخازن السلع الأمنية وتم تقديرها من قبل الخبير بمبلغ 102158.750 دينارا، انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم – متضامنين – بدفع المبلغ، والمحكمة بتاريخ 1994.2.19ف قضت بعدم قبول الدعوى.

استأنف المطعون ضده الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 485 لسنة 41ق أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهم – بصفاتهم متضامنين – بأن يدفعوا للمستأنف مبلغاً قدره 102148,750 دينارا.

“وهذا هو الحكم المطعون “

الإجراءات

أولا: بالنسبة للطعن رقم 484 لسنة 44 ق:-

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.31ف، وأعلن في 1997.8.23ف، وبتاريخ 1997.9.20ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الإنابة عن الطاعن الخامس بصفته، وقدم نيابة عن الطاعنين بصفاتهم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1997.9.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 23 و 24 1997.9ف، وبتاريخ 1997.10.28 أودع محامي المطعون ضده الثالث مذكرة رادة بدفاعه مرفقا بها سند الوكالة، وقدم أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة نيابة عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

ثانيا: في الطعن رقم 488 لسنة 44 ق:- صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.5.31ف، وأعلن في 1997.8.23ف، وبتاريخ 1997.9.21ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير نيابة عن اللجنة العامة المؤقتة للدفاع لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1997.9.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

قدمت نيابة النقض مذكرتين في الطعنين انتهت فيهما إلى رفض الطعن رقم 484 لسنة 44 ق، وفي الطعن رقم 488 لسنة 44 ق بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعنين أصرت على رأيها حيث قررت المحكمة ضم الطعن رقم 44/488 ق للطعن رقم 44/484 ق ليصدر فيهما حكم واحد.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر لهما فهما مقبولان شكلا وحيث إن مما ينعى به الطاعنون في الطعنين الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة أخذت بتقرير الخبرة رغم الدفع ببطلانه لعدم دعوة الخبير الخصوم لحضور أعمال الخبرة مخالفاً نص المادة 203 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 203 من قانون المرافعات تنص على أنه (للخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام، وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاهة).

و مقتضى هذا النص – وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وجوب قيام الخبير المنتدب بدعوة الخصوم حضور أعمال خبرة مع بيان زمان ومكان إجرائها سواء تمت بموجب حكم تمهيدي أو بناء على أمر ولائي، وإن إغفال الخبير لدعوتهم من شأنه أن يرتب البطلان – طبقا النص المادة 21 من قانون المرافعات – لما ينطوي عليه ذلك الإغفال من إخلال بحق الخصوم في الدفاع، وما يلحقه بهم من ضرر لعدم تمكنهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم أثناء عمليات الخبرة وهو حق كفله لهم القانون.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين في الطعنين دفعوا ببطلان تقرير الخبرة المقدم من المطعون ضده الثالث لعدم إخطارهم به ولعدم دعوتهم لحضورها، وقد استند الحكم في قضائه على تقرير الخبرة بقوله: (ونتج عن ذلك الانفجار الأضرار التي لحقت بممتلكات المستأنف، وأثبت الخبير بأن تلك الأضرار بأنها ناتجة عن ذلك الانفجار مما يتعين تعويضه عن ذلك طبقا لتقريري الخبيرين المرفقين اللذين تطمئن إليها، المحكمة وتحكم بما جاء فيهما)، وكان هذا الرد لا يقوم على مبررات قانونية أو أسباب سائغة تكفي لطرح دفع الطاعنين ببطلان إعمال الخبرة لعدم توجيه الدعوة إليهم، ويكون الحكم المطعون فيه، وقد انتهى إلى الأخذ بما جاء بتقرير الخبرة، وقدر التعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون ضده الثالث، وفقا لما جاء به – معيبا بالإخلال بحق الدفاع لعدم تمكن الطاعنين من إبداء ما يعن لهم من ملاحظات وطلبات أثناء الخبرة بما يستوجب نقضه دون الحاجة لمناقشة باقي أسباب الطعنين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده الثالث بالمصروفات في الطعنين.