أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 474/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 474
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2003

طعن مدني رقم 474/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام – محكمة الشعب عدا الحكم بعقوبة الإعدام أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الخامس الدعوى رقم 96/4 أمام محكمة الشعب ( دائرة بنغازي ) ضد المطعون ضدهما بصفتيهما، قال بيانا لها: إن المؤتمر الشعبي الأساسي القوراشة عقد جلسة استثنائية وأصدر قرارا بضم الأرض المخصصة لوحدة الفرسان عن طريق أمين اللجنة الشعبية للزراعة للمخطط السكني بالقوارشة، وانتهى إلى طلب إلغاء القرار المذكور، وبتاريخ 1997.1.5 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، استأنف الطاعن الخامس وآخرون هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب بالاستئناف رقم 9/33 ق الذي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.12.22، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.9.30 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 1998.10.3. أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.10.24 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن إعمالاً لأحكام القانون رقم 1426/7، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن رأي نيابة النقض في محله، ذلك أن نص المادة 16 من القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1426م ميلادية يقضي بأن الأحكام الصادرة عن الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب غير قابلة للطعن عليها باستثناء الحكم بالإعدام.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صادرا عن الهيئة الاستئنافية بمحكمة الشعب بتاريخ 1997.12.22 ف، أي بعد نفاد أحكام القانون رقم 7 لسنة 1426م والذي يعمل به من تاريخ صدوره في 1997.3.3 ف طبقاً لنص المادة الرابعة منه، فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز إعمالاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لما تقضي به المادة الأولى من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.