أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 470-45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 470
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2004

طعن مدني رقم 470-45 ق

خلاصة المبدأ

تحصيل رسوم إصدار كتيب مرور السيارات وتحديد ثمنها موكول للجمارك و ليس لنادي السيارات- وفقا للاتفاقية المبرمة بين ليبيا ومصر.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 1871 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية مختصما المطعون ضدهما بصفيتهما قال شرحا لها إنه بموجب قرار وزير الاقتصاد الصادر في 1970.7.4 ف تولى النادي الليبي للسيارات كافة إجراءات عبور السيارات الليبية والأجنبية عبر الحدود الليبية مقابل عشرة دينارات عن السيارة الواحدة ، واستمر في تقاضي الرسوم حتى يناير 1992 ف حيث تولت مصلحة الجمارك جباية رسوم العبور من الحدود المصرية واستولت عليها دون وجه حق وانتهى إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان مستحقات النادي لدى مصلحة الجمارك عن تحصيلها للرسوم وإلزامهما متضامنين بدفع ما يسفر عنه تقرير الخبير ، مع السماح للنادي بممارسة اختصاصاته لتحصيل الرسوم بوسائله الخاصة مع دفع فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد.

وبتاريخ 1995.11.14 ف قضت المحكمة:

  • أولا: بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا متضامنين مبلغا وقدره مليونا ومائتان وأربعة وتسعون ألفا وستمائة وعشرة دينارات عن الأضرار المادية التي تمثل رسوم عبور المركبات الخاصة عبر الحدود الليبية حتى 1995.8.31 ف.
  • ثانيا: بإلزامهما بالتضامن بالسماح للمدعي القيام بأعمال إجراءات عبور المركبات الآلية عبر الحدود الشرقية الليبية.
  • ثالثا: إلزامهما بالتضامن بدفع خمسة آلاف دينار تعويضا عن الأضرار المعنوية ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.

استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 470 لسنة 42 ق ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 471 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي ضمت الاستئنافين وقضت فيهما بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.10.22 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1998.9.26 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظتي مستندات، وبتاريخ 1998.9.29 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بصفتيهما في اليوم السابق.   

وبتاريخ 1998.11.4 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما بصفتيهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والقصور في التسبيب من الوجوه التالية:

  • الوجه الأول: إن المحكمة أسست حكمها على قرار اللجنة الشعبية العامة للخزانة رقم 67 لسنة 1992 ف بتحديد ثمن دفتر المرور الخاص ورسوم استخدامه مما يمنع النادي الليبي للسيارات من ممارسة اختصاصه ، وما ذهب إليه الحكم يعتبر خطأ في تفسير القانون للأسباب التالية:
  1. أن القرار رقم 67 لسنة 1992 قد حدد ثمن الدفتر الخاص بتسهيل مرور السيارات بمبلغ خمسة دينارات ، وهذا القرار لم يتعرض للجهة التي ستقوم بإصدار دفتر المرور كما لم يتعرض لمن له الحق في تحصيل تلك الرسوم بما يفهم منه أنه لم يتعرض لسلطات النادي التي تخوله إصدار كتيب السيارات وتحصيل الرسوم بما تكون معه سلطاته قائمة وهو ما أكدته المادة الثانية من النظام الأساسي للنادي التي منحته وحده حق إصدار رخص السيارات الدولية والدفاتر الجمركية وقبض الرسوم.
  2. صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1424 م بتاريخ 25 الربيع 1424 م باعتماد النظام الأساسي للنادي الليبي للسيارات والسياحة والرحلات،  وقد تضمنت المادة الثالثة منه تخويل النادي إصدار الوثائق الجمركية وكتيب الرحلات ولم يستثن منه تحصيل الرسوم وهو قرار تال للقرار رقم 67 لسنة 1992 ف. 
  3. إن رسالة مدير عام الجمارك المؤرخة 1424.2.16 م الموجهة إلى المراكز الجمركية تفيد أن النادي الليبي للسيارات هو المختص بإصدار كتيبات  السيارات وتحصيل الرسوم وهو ما أكده محضر اجتماع اللجنة الفنية الجمركية العربية الليبية المصرية المشترك بتاريخ 21 إلى 1997.7.23 الذي أكد على صلاحية كتيب المرور الصادر عن النادي الليبي للسيارات ، وبذلك لا يوجد تشريع يمنعه من ممارسة اختصاصاته خصوصا وأن النادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تحت إشراف أمانة اللجنة الشعبية العامة للسياحة.
  • الوجه الثاني: ان الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية ومصر في 1990.2.2 ف لم تتعرض للقوانين المحلية السارية في كل بلد ولم تتعرض لثمن دفتر مرور السيارات وإجراءات استخدامه حيث بقى لكل من البلدين حق تحديدها،  كما أنها لم تحدد الجهة صاحبة الحق في تحصيل الرسوم ، وأنما خولت الاتفاقية السلطة المختصة في كل بلد إصدار القرارات اللازمة لكتيبات المرور ، وكانت الدولة الليبية قد أصدرت القوانين والقرارات اللازمة لعبور السيارات وأسندت إلى النادي إصدار تلك الكتيبات وتحصيل الرسوم لصالحه بما تعتبر معه تلك الرسوم من موارده بقوة القانون لعدم صدور تشريع يلغى تلك التشريعات وبالتالي لا يجوز للجهة القائمة على تنفيذ القرارات تملك الرسوم او الاحتفاظ بها وإنما يجب عليها أن توردها للجهة المقررة لصالحها.
  • الوجه الثالث: أن الحكم تأسس على القرار رقم 67 لسنة 92 لحرمان الطاعن من حقوقه ، رغم أن القرار لم يحدد الجهة المختصة بإصدار الدفتر الخاصة بالمرور ولم يحدد الجهة المالكة لتلك الرسوم كما أنه لم يتناول دفاع الطاعن ولم يرد عليها ردا سائغا ومقبولا.

وحيث إن جميع المناعي تتعلق بأحقية الطاعن في تحصيل الرسوم الخاصة بتسهيل مرور السيارات بين الجماهيرية ومصر وهي مناعي في غير محلها ذلك أنه يبين من نص المادة 27 من النظام الأساسي للنادي الصادر عام 1969 ف بشان الموارد المالية للنادي والمطابقة للمادة 26 من النظام الأساسي الصادر عن اللجنة الشعبية العامة بالقرار رقم 57 لسنة 1424 م تتكون من:

  1. قيمة رسوم القيد والاشتراكات التي يؤديها الأعضاء.
  2. المبالغ التي يحصل عليها النادي مقابل ما يجريه من حفلات أو مباريات أو مهرجانات ، او مقابل قيامه بتقديم الخدمات الداخلة ضمن أغراضه.

ويفهم من ذلك أن من ضمن موارد النادي مقابل ما يقدمه من خدمات داخلة ضمن أغراض إنشائه وهي الخدمات المتمثلة في إصدار كتيبات المرور ورخص القيادة والدفاتر الجمركية وكانت الاتفاقية المبرمة بين الجماهيرية وجمهورية مصر العربية المؤرخة 1990.2.2 ف قد نصت الفقرة ب من المادة الأولى على أن (تصدر جمارك كل من الدولتين دفتر مرور خاص لكل وسيلة نقل يرغب صاحبها دخلوها لأراضي الدولة الأخرى).

كما نصت المادة الثالثة من ذات الاتفاقية على (يتم الاتفاق على نموذج موحد لدفتر المرور الخاص الذي يتعين على كل من جمارك الدولتين إصداره والعمل به في كلا الدولتين وذلك بالاتفاق بين جمارك الدولتين ، كما يحدد ثمن الدفتر وإجراءات استخدامه في كل من البلدين بقرار تصدره السلطة المختصة في كل منهما).

وقد أصبحت هذه الاتفاقية سارية المفعول بين البلدين بعد التصديق عليها من مؤتمر الشعب العام بالقانون رقم 2 لسنة 1991 ف بتاريخ 1991.6.19 ف ، وتنفيذا لبنودها فقد أصدرت اللجنة الشعبية العامة للخزانة القرار رقم 67 لسنة 1992 ف بتحديد ثمن دفتر مرور السيارات بخمسة دينارات كما حددت رسوم استخدامه أثناء المرور بنقاط العبور بين البلدين بمبلغ خمسة دينارات وكان إصدار دفتر المرور الخاص يتم إصداره من جمارك الدولتين طبقا للنموذج الموحد بينهما وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية.

وحيث إن الاتفاقية قصرت إصدار دفتر المرور والنموذج الموحد له وتحديد ثمنه على الجهات المختصة في كل من البلدين فإنه لم يعد للطاعن بصفته حق إصدار هذه الكتيبات او تحديد ثمنها وبالتالي تحصيل رسومها لأن الاختصاص في ذلك أصبح معقودا لإدارة الجمارك الليبية وهي التي تقوم بتقديم هذه الخدمات مما يحق معه استحقاقها لمقابل هذه الخدمات وكانت مواد النادي تتكون من مقابل هذه الخدمات التي تم إسنادها للجمارك الليبية فإنه لا يحق له المطالبة بها لأن استحقاق المقابل عن خدمة يتم لمن قدم هذه الخدمة دون غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي باستحقاق النادي لمقابل الخدمات التي تقدمها الجمارك الليبية وبرفض الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب كافية لحمله بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.