طعن مدني رقم 451/ 45ق
طعن مدني رقم 451/ 45ق
خلاصة المبدأ
الخصومة أمام محكمة النقض تعتبر خصومة خاصة، لا يجوز فيها عرض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1996/385ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن بصفته، قائلاً في بيانها: إنه بتاريخ 1994.3.8ف تعرض لحادث مرور على الطريق العام شكله سائق السيارة رقم 255975/ طرابلس خاصة المؤمن عليها لدى شركة ليبيا للتأمين فأصيب بإصابات في رجله اليمنى نجم عنها عجز دائم بنسبة 35%، وانتهى إلى طلب الحكم على الطاعن بصفته بأن يدفع له مبلغ مائة و خمسين ألف دينار تعويضاً له عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية، قضت المحكمة بتاريخ 1997.6.2ف بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ اربعين ألف دينار تعويضا شاملا للضررين المادي والمعنوي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى طرفيه فاستأنفه المطعون ضده أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 44/47ق، كما استأنفه الطاعن استئنافاً مقابلاً أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستثنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.30ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.8.16ف، وبتاريخ 1998.9.15ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن بصفته، بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.10.1ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1998.9.29ف، وبتاريخ 1998.10.22ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه وحافظة مستندات دونت مضامينها على، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، غلافها وانتهت إلى الرأي بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعي الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، من الوجوه الآتية:-
- إن الحكم المطعون فيه قضى بتعويض المطعون ضده عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ واحد دون أن يعين نصيب كل منهما في التقدير، ودون أن يبين العناصر المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض عنه.
- إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المطعون ضده تضرر من الإصابة التي لحقت به جراء الحادث، ولم يبين مدى هذا الضرر، وحالة المضرور، وسنه، وطبيعة عمله، وما إذا كانت الإصابة قد أعاقته بالفعل عن أداء عمله بشكل عادي، كما أنه لم يدلل على مقدار المصروفات التي أنفقها في العلاج بأدلة سائغة، ولم يأخذ في الاعتبار أن المطعون ضده يستظل بمظلة الضمان الاجتماعي، وأغفل أن المستشفيات العامة تقدم الخدمات الطبية مجانا.
- إن الحكم المطعون فيه لم يجزم على رأي قاطع حيال المصروفات التي ادعى المطعون ضده أنه أنفقها في العلاج والدواء، والتي عولت عليها محكمة البداية عند تقديرها لقيمة التعويض الذي قضت به، ذلك أنه قد أورد في الصفحة الأخيرة من ورقة الحكم أن ما يدعيه المطعون ضده من أنه أنفق أموالا مقابل العلاج، والدواء ما هو إلا قول مرسل لا دليل عليه، ثم عاد في الفقرة ما قبل الأخيرة إلى القول بأن الحكم المستأنف قد طبق صحيح القانون وقدر التعويض وفقا للمعايير المحددة فيه، الأمر الذي جعل أسبابه يناقض بعضها بعضا، متعين النقض.
4- إن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ التي استقرت عليها المحكمة العليا في قضائها بما يجعله مخالفا للقانون.
وحيث إن جميع أوجه النعي في غير محلها ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة يمنع القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وإنما يقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من ناحية تطبيقها للقانون، أو مخالفتها له فيما قد تم عرضه على محكمة الموضوع من الطلبات، وأوجه دفاع، ولذلك يمتنع على الطاعن، والمطعون ضده، أن يعرضا على محكمة النقض تأييداً، أو رفضا للطعن طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق لهما عرضها على محكمة الموضوع.
لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يثبت أنه سبق له أن طرح هذا النعي بكل أوجهه أمام المحكمة المطعون في حكمها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أسباب الاستئناف المقدم من الطاعن ورد عليها، والتي كانت منصبة على المبالغة في تقدير التعويض، وطلب تخفيضه، ولم يكن من بينها مضمون ما نعى به الطاعن عليه، فإنه – من ثم – لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا، لما يقتضيه الفصل فيه من تحقيق موضوعي ينأى بها عن وظيفتها كمحكمة قانون بما يكون معه الطعن مقاما على غير أساس، متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.