Skip to main content

طعن مدني رقم 440/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 440
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 1 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 440/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم اشتمال التقرير بالطعن بالنقض على أسماء الخصوم وصفاتهم – أثره.
  2. الخصومة أمام محكمة النقض تعتبر خصومة خاصة، لا يجوز فيها عرض طلبات أو أوجه دفاع لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع، أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 857 لسنة 1995 ف، أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قالوا شرحاً لها: إنه بتاريخ 1993.4.1ف تسبب سائق المركبة الآلية رقم 137628 طرابلس خاصة في حادث مرور نتج عنه وفاة مورثهم، وسجلت ضده قضية برقم 3016 لسنة 1993ف مرور طرابلس، ووقف السير فيها بصدور القانون رقم 1 لسنة 1994 ف بشأن العفو العام، وبما أن المركبة المشكلة للحادث مؤمن عليها لدى الطاعن بصفته بموجب وثيقة تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث، وبالتالي يكون مسؤولاً عن التعويض المدني لجبر الضرر، وخلصوا إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغا قدره مائة وخمسون ألف دينار جبراً للضررين المادي والمعنوي. وبتاريخ 1425.12.30ف قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغ ثلاثين ألف دينار كتعويض عن الضرر المادي وأربعين ألف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1163 لسنة 43ق أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنفه المطعون ضدهم باستئناف مقابل أمام المحكمة نفسها التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع:

أولاً – الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمستأنفة (…)، وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة (…) و (…) و (…) و (…) أولاد (…) بالنسبة للضرر المادي، وبرفض الدعوى ثانياً: في الاستئناف المقابل – بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لـ (((..) و (…) و (…) و (…) أولاد (…) إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع لكل واحد منهم مبلغاً قدره سبعة آلاف دينار كتعويض عن الضرر المعنوي.

وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لخديجة المزوغي عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أولادها – (…) و (…) و ( ) و ( ) و (…) أبناء (…) إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع لهم مبلغاً قدره تسعون ألف دينار كتعويض شامل عن الضررين: المادي، والمعنوي.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.6.6ف، وأعلن للطاعن بصفته بتاريخ 1998.8.10ف، وبتاريخ 1998.9.7 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض عن الطاعن بصفته لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.9.20ف أودع أصل ورقة الإعلان معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أولادها القصر، تأسيساً على أن التقرير بالطعن لم يشتمل على أسماء الورثة القصر (المطعون ضدهم )، وبالنسبة لباقي المطعون ضدهم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن دفع النيابة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أولادها القصر سديد، ذلك أن نص المادة 342 من قانون المرافعات أوجب أن يشتمل تقرير الطعن بالنقض على بيانات من بينها أسماء الخصوم وصفاتهم فيه، ورتب البطلان على خلوه من أي منها، وكان يبين من ورقة التقرير بالطعن، ومذكرة أسبابه، أنه مرفوع على (…) عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أولادها، دون أن يتضمن بياناً بأسماء الورثة القصر، فإنه يكون قد ورد خالياً من بيان أسماء الخصوم، وهو بيان جوهري يترتب على تخلفه بطلان الطعن بالنسبة لهم، ولما كان موضوع الدعوى المحكوم به للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بمبلغ إجمالي دون تحديد لنصيبها منه، فإنه يكون غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها بصفتها يستتبع بطلانه بالنسبة إليها عن نفسها، بما يوجب عدم قبول الطعن.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون بالنسبة لباقي المطعون ضدهم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون،

والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب، من الوجوه التالية:-

الأول: أن الحكم المطعون فيه قضى بمسؤولية الطاعن بصفته دون أن يبين عناصر المسؤولية المدنية، ومن ذلك الخطأ بمفهومه الجنائي الذي يثبت به مسؤولية محدث الضرر، ومن ثم فإن مسؤولية المؤمن التي لا تقوم إلا بمسؤولية المؤمن له.

الثاني: قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المادي للمطعون ضدهم دون أن يثبت لديه المصلحة المالية والمادية التي تضررت من الحادث المدعى به كإثبات أن المتوفى كان يعول المطعون ضدهم وينفق عليهم بما يعيبه بالقصور في التسبيب. الثالث: الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي بمبلغ واحد دون أن يبين العناصر الداخلة في تقدير قيمة كل منهما وحتى يتسنى لمحكمة النقض رقابة سلامة التقدير.

وحيث إن النعي في وجه الأول غير سديد، ذلك أن الطعن بالنقض يعتبر خصومة خاصة حرم القانون فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد، وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام النهائية من جهة أخذها بالقانون، أو مخالفتها له، فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من أوجه دفاع، وبذلك يمتنع على الطاعن بصفته أن يعرض على محكمة النقض بأوجه دفاع لم يسبق له عرضها على تلك المحكمة ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام، بالإضافة إلى أن الطعن يعتبر تعييباً للحكم، ولا يسوغ أن ينسب عيب للحكم في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيه…

لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته لم يقدم دليلاً على أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف المطعون في حكمها بأوجه الدفاع والمطاعن التي أوردها في نعيه السالف البيان، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يثر هذا الدفاع، ولم يورده في أسباب استئنافه، فإنه لا يحق له إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا الأمر الذي يتعين معه رفضه.

وحيث إن النعي في وجهيه: الثاني، والثالث، غير صحيح بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى للمطعون ضدهم بالتعويض عن الأضرار المعنوية فقط دون الضرر المادي، الأمر الذي يتعين معه رفض هذا النعي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها، وبقبوله شكلا بالنسبة للباقين، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.