Skip to main content

طعن مدني رقم 414-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 414
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن مدني رقم 414-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. المقصود بالخصوم الذين يجب اختصامهم في الطعن – بيان ذلك.
  2. عدم بيان الدفوع الجوهرية التي لم يناقشها الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 65  99 أمام محكمة الجميل الجزئية ضد الطاعن بصفته ومرتكب الحادث طالبين إلزامهما بالتضامن بأن يدفعا لهما مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف دينار تعويضا لهما عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهما من جراء الحادث الذي ارتكبه قائد المركبة المذكورة بالدعوى وقالا شرحا لدعواهما أن قائد المركبة المبينة بالأوراق والمؤمنة لدى الشركة الطاعنة قد تسبب فى الحادث الذى ارتكبه بمركبته المذكورة في اصابتهما في جسميهما المبينة بالتقارير الطبية المقدمة فى الدعوى حيث حصلت لهما عدة كسور وإصابات ولحقهما من ذلك ضرر مادي وآخر معنوي مشيرين إلى أن قائد المركبة قد دين بحكم عن الجنحة التي ارتكبها بالحادث المذكور وانتهيا إلى طلبهما آنف الذكر.

والمحكمة المذكورة حكمت بإلزام الطاعن ومرتكب الحادث بأن يدفعا للمطعون ضدهما متضامنين مبلغ خمسة عشر ألف دينار لكل واحد منهما تعويضا عما لحقهما من ضرر فاستأنفه الطرفان أمام محكمة الزاوية الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية التى نظرت الاستئنافين وحكمت بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2002.10.29 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003.4.29 أعلن الى الطاعن بصفته وبتاريخ 2003.5.28 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا للرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي ومذكرة شارحة وسند أنابته. 

وبتاريخ 2003.6.21 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 2003.6.15 بموطنهما المختار وبتاريخ 2003.6.23 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة بدفاعهما مع سند وكالته عنهما وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها وحدد لنظر الطعن جلسة 25/12/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة ملف الطعن لنيابة النقض للكتابة وفي الموضوع حيث قدمت مذكرة تكميلية انتهت فيها أصليا إلى عدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا قبوله شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث أن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن الحكم المطعون فيه صادر بالزام المحكوم عليهما بالتضامن وكان الواجب على الطاعن أن يختصم فيه المحكوم عليه الثاني وأن عدم اختصامه في الطعن يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً وحيث أن هذا الرأي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بالخصوم الذين يتوجب اختصامهم في الطعن هم المحكوم لهم دون المحكوم عليهم الذين أجازت المادة 305 من قانون المرافعات لمن فوت منهم ميعاد الطعن أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما الى من طعن وكان الخصم الذي لم تختصمه الشركة الطاعنة في طعنها الماثل هو المحكوم عليه الآخر.

فإن عدم اختصامه لا يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً لما كان ذلك وكان الطعن قد استوفى اوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والقصور في التسبيب من وجهين:

  • الوجه الأول: ان الحكم الجزئي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جاء خاليا من بيان نوع الضرر الذي تم التعويض عنه وهل هو ضرر مادي أو ضرر معنوي كما خالف القواعد المقررة للحكم بالتعويض وجاءت أسبابه غامضة لا يفهم منها شمول هذا التعويض للضررين المادي والمعنوي أو لأحدهما.
  • الوجه الثاني: الاخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قدم صحيفة استئناف مقابل ضمنها جملة من الأسباب والتي توجب على المحكمة الرد عليها لما شملته من أسباب من شأنها النيل من سلامة الحكم المطعون فيه ويتغير به وجه الرأي في الدعوى، وبما أنها لم تفعل ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان.

وحيث أنه عن الوجه الأول فإنه مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه اصابة الجسم بأي أذى من شأنها أن تخل بقدرة الشخص على الكشف وتكبده نفقة في العلاج وبالتالي تمثل ضرر ماديا موجبا للتعويض.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما قد أصيب بالإصابات والكسور التي اعاتقهما فترة من الزمن وتدخل جراحي الزمها الفراش جعلهما منقطعين عن الدراسة وأشار الحكم الى التقارير الطبية المرفقة والتي تفيد نوعية العلاج والكسور التي لحقت بهما ،، كما أورد الحكم الابتدائي بأنه يقدر التعويض بما ظهر له من الألم والأسى والحزن ولتسكن اوجاعها ويفتح أبواب المواساة التي تكفكف من أشجانها ثم قدر التعويض بمبلغ إجمالي الضررين لكل واحد من المطعون ضدهما في التسبيب.

وكان الحكم المطعون فيه على النحو السالف بيانه قد أورد عناصر الضرر المادي وعناصر الضرر المعنوي لما يجعل الحكم المؤيد له بمنأى عما رماه به الطاعن بصفته ويتعين بذلك الالتفات عن هذا الوجه ورفضه.

وحيث أنه عن الوجه الثاني فإنه مردود، ذلك أن نعي الطاعن عن هذا جاء مجهلا به حيث لم يبين الطاعن ماهية تلك الدفوعات الجوهرية الواردة بصحيفة استئنافه المقابل التي لم يناقشها الحكم المطعون فيه ولم يرد عليها حتى يمكن لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق للحكم المطعون فيه للقانون من عدمه مما يتعين معه الالتفات عنه وعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بصفته بالمصروفات.