طعن مدني رقم 412/ 47ق
طعن مدني رقم 412/ 47ق
خلاصة المبدأ
وجوب بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم في تقرير الطعن تخلف ذلك – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 25 لسنة 196ف أمام محكمة الخمس الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم، قال شرحاً لها: إنه يملك على الشيوع – كامل العشر في الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، إلا أن المدعى عليهما: الأول، والثاني، اشتريا هذه الأرض من المدعى عليهم الآخرين بمبلغ أربعة آلاف دينار بوثيقة عرفية مؤرخة 1984.7.31ف، ولم يتم إنذاره بالبيع من قبل البائعين وهم الشركاء في الأرض على الشيوع ولا من المشترين، و عملاً بالمادة 940 من القانون المدني فإنه قرر أخذ العقار بالشفعة بعد أن أخطر الخصوم وأودع الثمن خزينة المحكمة،، وأثناء نظر الدعوى ثم إدخال خصوم آخرين طرفا فيها والمحكمة بجلسة 1996.1.15ف قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 23ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت ببطلان الحكم المستأنف فيما قضي بالنسبة للمستأنف عليه (..) اعتبارا أن اسمه الصحيح هو (…). ثانياً:- برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به. ثالثا:- بإعادة الدعوى فيما يتعلق بصحيفة الإدخال إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في الموضوع عدا من تم الاستئناف ضدهم وهم (…) و (…) و ( ) و ( ). رابعاً:- رفض ما عدا ذلك.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه “.
الإجراءات
صدر هذا الحكم في 2000.5.21ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2000.7.5ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2000.7.25ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 11 و13,12. 2000.7ف وبتاريخ 2000.8.2ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل وحافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لخلو ورقة إعلان الطعن من بيان أسماء بعض المطعون ضدهم واكتفى بذكر وصفهم ورثة لأشخاص متوفين وكان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يستبع بطلانه بالنسبة للجميع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..
الأسباب
حيث إن ما رأته نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 342 من قانون المرافعات قد حددت البيانات التي يجب يشتمل عليها التقرير بالطعن، ومن بينها البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، ونصت على أنه إذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إنه بالرجوع إلى التقرير بالطعن، ومذكرة أسبابه، تبين أن المطعون ضدهما: الثالث، والرابع، قد ذكر الطاعن أنه يختصمهما عن نفسيهما وبصفتهما وكيلين عن إخوتهم دون ذكر لأسمائهم فإنه يكون قد خلا من بيان جوهري يترتب على تخلفه بطلان الطعن، وكان موضوع النزاع يتعلق بالشفعة وهو غير قابل للتجزئة، فإن بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون ضدهم يستتبع بطلانه بالنسبة للجميع بما يتعين معه عدم قبول الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبالزام الطاعن بالمصروفات.