طعن مدني رقم 411/ 44ق
طعن مدني رقم 411/ 44ق
خلاصة المبدأ
إغفال الخبير دعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1991 لسنة 1996ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، اختصم فيها الطاعن بصفته وآخر، وقال شرحا لها: إنه يملك سيارة نوع ( بي إم ) لوحة معدنية رقم 3803 جمرك الخمس. وفي 1994.9.24ف قادها ابنه بمنطقة أبي سليم حيث حجزت من قبل المدعى عليه الثاني، واستعملها بأن قادها على الطريق العام، وشكل بها حادث مرور ألحق بها أضراراً قدرها الخبير المنتدب بمبلغ ستة آلاف دينار، ولما كان المدعى عليه الثاني وهو من متطوعي الأمن الشعبي المحلي، من تابعي الطاعن بصفته فإنه يطلب إلزامهما متضامنين بدفع مبلغ ستة آلاف دينار قيمة السيارة، ومبلغ ثلاثة آلاف دينار مصاريف تنقلاته من وإلى عمله من 1994.9.24 ف إلى تاريخ الحكم، والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده مبلغ 7 آلاف دينار تعويضاً له عما لحقه من ضرر، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم، ومحكمة استئناف طرابلس حکمت يقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف دینار.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.15ف، وأعلن إلى الطاعن بصفته في 1997.7.28ف، وبتاريخ 1997.8.11ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض نيابة عن الطاعن لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعاً مذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1997.8.14ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في وفي 1997.8.19 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته 1997.8.12ف.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب وبيان ذلك أن الخبير أغفل دعوتهما لحضور أعمال الخبرة قبل مباشرة مأموريته بالمخالفة لنص المادة 21 من قانون المرافعات وأن استئنافهما مؤسس على ذلك إلا أن رد المحكمة المطعون في قضائها كان مخالفاً للقانون وما استقرت عليه مبادئ المحكمة العليا.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الفقرة الثانية المادة 203 من قانون المرافعات تنص على أنه (( للخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم، أو بواسطة محام، وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاهاً ))، ومقتضى هذا النص – وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – وجوب قيام الخبير المنتدب بدعوة الخصوم لحضور أعمال الخبرة مع بيان زمان ومكان إجرائها، سواء تمت بموجب حكم تمهيدي أو بناء على أمر ولاني، وعلى أن إغفال الخبير لدعوتهم من شأنه أن يرتب البطلان طبقاً لنص المادة 21 من قانون المرافعات، لما ينطوي عليه ذلك الإغفال من إخلال بحق الدفاع، وما يلحقه بهم من ضرر لعدم تمكنهم من إبداء ملاحظاتهم وطلباتهم أثناء عمليات الخبرة، وهو حق كفله لهم القانون، لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لأسباب الاستئناف أنه أثبت من بينها ما دفع به المستأنف من عدم قيام الخبير بإعلانه بموعد إجراء الخبرة مما حال بينه وبين إعداد دفاعه، وكان رد الحكم المطعون فيه على ذلك بقوله ( تبين من الأوراق أنها أجريت بمعرفة خبير مركز البحوث والخبرة القضائية وهو خبير محلف وأن حكمة التشريع من إجراء الخبرة في حضور الخصم هو استبعاد مظنة الغش والتدليس بإجرائها على غير ذات الشيء موضوع النزاع غير أن الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبرة أن الخبير أجراها على السيارة رقم 3803 جمرك الخمس وهي موضوع الدعوى، وقد حدد الأجزاء المتضررة من الحادث وجاءت متطابقة مع ما أثبته مأمور الضبط في محطر المخالفة مما يؤكد أن الخبرة جاءت متفقة مع الواقع والحقيقة ولا يشوبها أي عيب من شأنه أن يلحق ضرراً بالمستأنف مما يجعل هذه المحكمة تلتفت عن هذا السبب))
وكان هذا الرد لا يقوم على مبررات قانونية أو أسباب سائغة تكفي لرفض دفع الطاعنين ببطلان عمل الخبير لعدم توجيه الدعوة إليهم لحضور أعمال الخبرة، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بدفع المبلغ المحكوم به استنادا إلى تقرير الخبير وقدر التعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارة المطعون ضده وفقاً لما جاء فيه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع لعدم تمكين الطاعنين من إبداء ما يعن لهما من ملاحظات وطلبات أثناء الخبرة وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.