طعن مدني رقم 405/ 45ق
طعن مدني رقم 405/ 45ق
خلاصة المبدأ
ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه. أساس ذلك
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 95/1620 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الطاعن، طالباً طرده من العقار موضوع الدعوى، وتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص، وقال شرحاً لدعواه: إنه يملك العقار الكائن بالهضبة الخضراء المبين بصحيفة الدعوى، وأنه فوجئ بقيام المدعى عليه بشغل العقار دون سند من القانون، مما حدا به إلى رفع دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.
ومحكمة أول درجة قضت بطرد المدعى عليه من العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والأشخاص.
وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت رافعه المصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.24ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.7.15ف، فقرر محاميه بتاريخ 1998.8.16ف – الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.8.19ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.
وبتاريخ 1998.9.21ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، وبمحافظة مستندات، وقد دفع محامي المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد. وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن شايعت فيها المطعون ضده في دفعه بعدم قبول الطعن شكلا، وبالجلسة المحددة لنظر الطمن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا فهو في محله، ذلك أن المادة 341 من قانون المرافعات نصت على ان ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوما، ونصت المادة 301. ذات القانون على أن تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الحكم المطعون فيه المودعة من من الطاعن أن تاريخ إعلان ذلك الحكم هو 1998.7.15 ولم يتم التقرير بالطعن فيه إلا يوم الأحد 1998.8.16، أي بعد مضي اثنين وثلاثين يوما من تاريخ إعلانه للطاعن، وكان لا يبين من الأوراق أن لدى الطاعن سببا يبرر زيادة ميعاد الطعن بالنسبة له، طبقا لنص المادة 17 مرافعات الأمر الذي يكون معه التقرير بالطعن في الحكم المطعون فيه قد ثم بعد الميعاد، وهو ما يوجب عدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد والزام الطاعن المصاريف.