طعن مدني رقم 393/ 51ق
طعن مدني رقم 393/ 51ق
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الجزئية في دعوى إشكال في التنفيذ أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 35 لسنة 2002 ف أمام محكمة مصراتة الجزئية ضد الطاعن وكبير محضري محكمة مصراتة الابتدائية مستشكلين في تنفيذ الحكم رقم 283 لسنة 1995 ف الصادر في الدعوى رقم 174 لسنة 1993 ف، وقضت المحكمة بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة مصراتة الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/7/26 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/5/23 ف نيابة عنه، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الجزئي، ثم أودع بتاريخ 2004/6/1 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2004/5/30 ف، وبتاريخ 2004/6/14 ف أودع احد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى الرأي بعدم جواز الطعن.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم جواز الطعن على أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في غير الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض..
وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف أجازت للخصوم يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في حالات محددة نصت عليها تلك المادة علي سبيل الحصر، وليس من بينها حالة ما إذا كان الحكم صادراً في دعوى إشكال في التنفيذ.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية في قضية استئناف حكم صادر من محكمة جزئية في دعوى إشكال في التنفيذ، فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وبمصادرة الكفالة، و بالزام الطاعن بالمصروفات