Skip to main content

طعن مدني رقم 373/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 373
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 12 مايو 2004

طعن مدني رقم 373/ 46 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إيداع أسباب الطعن – تخلف ذلك أثره

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 389 لسنة 1996ف أمام محكمة درنة الجزئية ضد أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، والقائد العام للقوات المسلحة، وأمر مركز تدريب الدفاع الشعبي درنة، وقالوا بياناً لها: إنهم يحوزون أرضاً زراعية تبلغ مساحتها 87 هكتارا حيازة هادئة ومستقرة، وبتاريخ 1995.11.18ف أقدم تابعو المطعون ضدهم بحراثة الأرض مما أدى إلى حرمانهم من حيازتها والانتفاع بها وانتهوا إلى طلب القضاء لهم باسترداد أرضهم مع إلزام المدعى عليهما: الأول، والثاني، بصفاتهم بدفع تعويض لهم عن سلب الحيازة قدره عشرة آلاف والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على أن الفصل في الدعوى يترتب عليه تعطيل أمر إداري أو وقف تنفيذ وهو ما يدخل في اختصاص

القضاء الإداري استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة درنة الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون بتاريخ 1997.12.21ف وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.6.29ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بطريق النقض لدى قلـم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً سند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى ضوئية من الحكم الجزئي، وبتاريخ 1999.7.6ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وفي 1999.7.31ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم، دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلاً. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بأن الطعن غير مقبول شكلاً وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما دفع به محامي المطعون ضدهم وأيدته فيه نيابة النقض من عدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم الطاعنين أسبابا للطعن في الحكم فهو سديد، ذلك أن المادة 342 من قانون المرافعات أوردت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها التقرير بالطعن ومن ضمنها: الأسباب التي بني عليها، ونصت على أنه إذا لم يحصل الطعن على الوجه المبين فيها فإن الطعن يكون باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومؤدى هذا النص: أن أسباب الطعن إذ لم ترد في تقرير الطعن واضحة بما ينفي عنها الغموض والجهالة فإن الطعن لا يكون مقبولا وإذ كان يبين من تقرير الطعن الماثل أن الطاعنين اكتفوا بإيداع عريضة بطلب الفصل في تنازع سلبي بين حكمين ولم يوجهوا إلى الحكم المطعون فيه المدون في التقرير بالطعن أية مناع رغم فوات الميعاد المحدد لإيداعها فإن الطعن يكون بدون أسباب مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعنين بالمصاريف.