Skip to main content

طعن مدني رقم 369/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 369
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 11 فبراير 2004

طعن مدني رقم 369/46 ق

العنوان

حق ترك الطعن يكون للطاعن كما يكون لوكيله – أساس ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1679 لسنة 1994 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن وقال بياناً لها: إن الأخير تنازل له عن قطعة أرض مساحتها هكتاراً مقابل مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وخمسمائة دينار مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وتسلم الأرض بعد أن دفع القيمة المتفق عليها، إلا أن الطاعن ماطله في إجراءات نقل الملكية علاوة على أنه تعرض له في حقه في الانتفاع بالأرض، وانتهى إلى طلب الحكم له بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بينهما، والمحكمة قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المستأنف والمستأنف عليه بخصوص قطعة الأرض موضوع الدعوى. 

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.24ف وليس بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.4.27ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم والكفالة مودعاً سند الوكالة، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.7.7ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في 1999.7.5ف وبتاريخ 1999.7.29ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

وبتاريخ 2000.5.3ف قرر الطاعن أمام مدير إدارة التسجيل بهذه المحكمة التنازل عن الطعن الماثل وحرر محضرا بذلك. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بإثبات ترك الطاعن لطعنه وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

لما كان من المقرر أن من حق كل شخص الالتجاء إلى القضاء الحماية حقوقه أو الدفاع عنها، وله مطلق الحرية في اللجوء إلى القضاء، إن عن له ذلك، فيجب أن يكون له كذلك مطلق الحربة في العدول وترك الخصومة إذا ما ظهر له أن من مصلحته التنازل عنها وذلك في حدود القانون وطبقاً للمادتين 262 263 من قانون المرافعات. ولما كان هذا القانون لم يشترط ان يتم التنازل عن الطعن من محامي الطاعن مثلما اشترط ذلك في التقرير به فإنه يحق لمسجل المحكمة العليا أن يحرر محضراً بتنازل الطاعن بعد التحقق من شخصيته، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قرر أمام قلم التسجيل بهذه المحكمة وبحضور المطعون ضده التنازل عن الطعن الماثل ووقعا على محضر التنازل وأرفقا عقد الصلح المبرم بينهما بتاريخ 2000.4.3ف والمتضمن ترك الطاعن للطعن المدني رقم 369 لسنة 46ق وقبول المطعون ضده للترك ومن ثم يتعين اعتبار الطاعن تاركاً للخصومة.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة باعتبار الطاعن تاركاً للخصومة في الطعن، وبإلزامه بالمصروفات.