طعن مدني رقم 367/45ق
طعن مدني رقم 367/45ق
العنوان
– عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة بتصحيح الأسماء – أساسه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 49 لسنة 1996 أمام محكمة السواني الجزئية اختصم فيها الجهة الادارية الطاعنة وقال بيانا لها: إن اسم ابنته قد سجل خطأ بسجلات الأحوال المدنية باسم (…) والصحيح أن اسمها (…) وطلب تصحيحه، وقضت له المحكمة بطلباته، فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/3/23 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق وصورة رسمية من النقض – نيابة عن الجهة الإدارية الطاعنة – لــدى قـلـم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998/7/29 مودعا مذكرة باأسباب الطعـن ومذكرة شارحة الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998/8/11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998/8/5، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كانت المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف لا تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كان الحكم صادراً في قضية من قضايا وضع اليد أو في مسألة اختصاص ولاني أو نوعي أو قيمي أو في دعاوى الحضانة أو المهر أو الجهاز أو دعاوى التعويض التي تدخل في الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي وفي دعاوى الإرث أو تلك المتعلقة بشئون القاصرين.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في مسألة تتعلق بتصحيح اسم ابنة المطعون ضده وهي لست من المسائل التي تكون محلاً للطعن بالنقض عملاً بنص المادة المشار إليها من قانون المرافعات فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.