Skip to main content

طعن مدني رقم 360-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 360
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2006

طعن مدني رقم 360-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. جواز طعن في الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى – سبب ذلك.
  2. عدم توقيع المحامي على سند الوكالة أو ختمه بختمه لا يؤدي إلى عدم قيام الوكالة – بيان ذلك.
  3. يتعين على موضوع الموضوع إذا استبعدت حجة أو وثيقة أو شهادة، مما ذكر في القانون رقم 11 لسنة 1988 أن تبين وجه تعارضها مع التشريعات المعنية.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1670 / 1998 أمام محكمة بنغازي الابتدائية قائلين فيها أنهم يملكون على الشيوع مع الطعون ضدهم (…) قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى آلت إليهم عن طريق الإرث – وقد قام هؤلاء بالتصرف في جزء منها بالبيع إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث ” بوزيد عبد السلام بوسروال، ورجب صالح الفيتوري ” بموجب عقد بيع رقم 109 / 25 محرر بتاريخ 1425.12.23، وقد تصرف المشتريان فيها بالبيع أيضاً إلى باقي المطعون ضدهم من الثالث وحتى الثامن بموجب عقد البيع رقم 1301 /، بتاريخ 1423.9.13، وقد ورد هذا البيع على ما تجاوز نصيب الشركاء والبائعين وانتهوا إلى طلب الحكم ببطلان عقدي البيع رقمي   209 / 25 و 1301 / 28 وعدم سريانهما في حقهم وإلغاء التسجيلات العقارية الواردة على الأرض محل الدعوى وكافة الآثار المترتبة على ذلك وبتثبيت ملكيتهم لها وبإلزام المطعون ضدهم من الثاني وحتى الثامن بردها إليهم خالية من الشواغل والأشخاص مع النفاذ المعجل. والمحكمة قضت بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.2 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه. 

وبتاريخ 2003.5.6 قرر أحد المحامين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، كما أودع بتاريخ 2003.5.12 مذكرة شارحة. 

وبتاريخ 2003.5.19 أودع أصول أوراق إعلان الطعن المعلنة إلى المطعون ضدهما التاسع والعاشر في 2003.5.8، ولباقي المطعون ضدهم في 15 و 2003.5.18. 

وبتاريخ 2003.6.1 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما التاسع والعاشر كما أودع محامي المطعون ضدهم من الرابع إلى الثامن بذات التاريخ سندات وكالته عنهم ومذكرة بدفاعهم اقتصر فيها على طلب الحكم بعدم قبول الطعن وبعدم جوازه بدعوى أن المحامي المقرر بالطعن لم يوقع على سند وكالته، وغير مختوم بختمه، وبأن محكمة الموضوع لم تفصل في موضوع الدعوى والحكم الصادر بعدم قبولها غير نهائي. 

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه بالنسبة للطلب الأول والثالث، وبنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطلب الثاني وفي الاستئناف رقــم 1568 / 2000 بنغازي بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظره، وفي الجلسة تمسكت برأيها. 

الأسباب  

حيث أن ما دفع به محامي المطعون ضدهم من الرابع وحتى الثامن بوجهيه غير سديد  ذلك أن المادة 300 من قانون المرافعات وان لم تحدد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التى يجوز الطعن فيها على استقلال، إلا أنها وضعت معياراً لذلك هو انهاؤها أو عدم إنهائها للخصومة، وعلى هذا الأساس فإن الحكم الصادر بقبول الدعوى غير جائز الطعن فيه استقلالا لأنه لم ينه الخصومة، بخلاف الحكم الصادر بعدم قبولها فإنه ينهي الخصومة ولا يعقبه حكم في موضوعها ومن ثم فإنه يجوز الطعن فيه فور صدوره، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضي بعدم قبول الدعوى فإنه بذلك قد أنهى الخصومة في الدعوى مما يجوز الطعن فيه استقلالا.

وحيث ان محامي المطعون ضدهم سالفي الذكر لا ينازع في أن الطاعنين عن نفسيهما وبصفتيهما قد وكلا المحامي المقرر بالطعن بالنقض بموجب توكيلين صادرين منهما، وقد وقعا على سندى الوكالة، فإن عدم توقيع المحامي على سندى الوكالة مع الوكيلين أو ختمهما بختمه لا يؤدى إلى عدم قيام الوكالة، وأن مباشرته للطعن بالنقض وايداعه لسندي الوكالة مع التقرير بالطعن دليل على قبوله للوكالة التي تعطي له الحق بالطعن بالنقض بما يكون معه الطعن قد قرر به من ذي صفة.

وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بما حاصله أنه أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهي إليه من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن طلبات الطاعنين بإلغاء التسجيلات التى أجريت على الأرض محل النزاع، وتثبيت ملكتيهم لها مرتبطة بقوانين الملكية العقارية وبالقانونين رقمي 11و12/1988 بشأن التسجيل العقاري، ولا تتحقق إلا بإثبات الملكية بشكل قاطع حسب التشريعات النافدة، من غير أن يبحث أسباب كسب الملكية المنصوص عليها في القانون المدني، وأن من قام بالتصرف محل طلب الالغاء لم يثبت ملكيته لأرض النزاع وفق التشريعات النافذة أو استنادا إلى أحد أسباب كسب الملكية حتى يكون لتصرفهم الحجية ومنتجا لآثاره  وبالتالي غل يد المحكمة عن البحث في ملكية الطاعنين ولكل ذلك فإن الحكم  يكون معيبا بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نصي المادتين 2و3 من القانون رقم 11/1988 بشأن السجل العقاري الاشتراكي- وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يعتد في إثبات الحقوق العينية العقارية بأية حجج أو وثائق أو شهادات أو أية مستندات أخرى تتعارض مع القانونين رقمي 4/1978 و 7/1986، والتشريعات الاشتراكية الاخرى ذات العلاقة، ومقتضى ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا استبعدت حجة أو وثيقة أو شهادة أو مستندا مما ذكر بالنص ان تبين في أسباب حكمها وجه تعارضها مع التشريعات المعنية فإذا لم تفعل كان قضاؤها قاصر البيان متعين النقض، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن المدعين لم يقدموا ما يثبت ملكيتهم لأرض النزاع حسب التشريعات النافذة، وأن الشهادة العقارية الصادرة بتاريخ 1973.5.9 التى يستندون إليها في ملكيتهم لأرض النزاع تعد ملغيه بالقوانين السارية ولا يعتد بها في إثبات ملكيتهم لها دون أن يبين وجه تعارضها معها، وينفى صلة الطاعنين بموضوع الدعوى ومصلحتهم فيها فإنه يكون مخالفا للقانون وقاصر التسبيب متعين النقض دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف.