Skip to main content

طعن مدني رقم 347-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 347
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2006

طعن مدني رقم 347-50 ق

خلاصة المبدأ

تمتع الخصم بالشخصية الاعتبارية المستقلة عدم جواز اختصام المشرفة عليه – أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 241 لسنة 2001 أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الجهات الطاعنة، قائلا في بيانها أنه تعاقد مع الشركة العامة للبريد على تزويده بالخدمات الهاتفية وقد خصص له خط هاتفي ثم انقطعت الحرارة عنه وطالب بإصلاحه ونقله إلى مكتبه الجديد، فقامت الشركة بتسليمه قسيمتين طلبت فيهما منه دفع مبلغ ( 1107,810 ) دينار رسوم نقل استهلاك واشتراك، الا انه تبين له ان القسمتين أعدتا بالمخالفة لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1989 والأحكام القضائية التى قضت بإلغاء القرار رقم 9 لسنة 1425 م بشأن تسعيرة الخدمات الهاتفية والقرار رقم 265 لسنة 1999 في شأن لائحة خدمات الاتصالات الأمر الذى سبب له أضرار مادية وأدبية، وخلص إلى طلب الحكم له بإلزام الشركة العامة للبريد باستيفاء الرسوم والاشتراكات والمكالمات وفقا لما هو مقرر بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1989 ورد الحرارة إلى الخط الهاتفي ودفع مبلغ خمسة آلاف دينار عن الضرر الأدبي ومبلغ ستة آلاف دينار عن الضرر المادي ومبلغ خمسون دينار عن كل يوم تتأخر فيه الشركة عن توصيل الحرارة للخط الهاتفي.ثم عدل طلباته فيما يخص التعويض إلى طلب إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي ومبلغ خمسة عشر ألف دينار عن الضرر الأدبي.

ومحكمة أول درجة قضت بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بفتح الخط الهاتفي الخاص بالمدعى، وإلزامهم بقبول الاشتراكات وثمن المكالمات وفقا للتسعيرة المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 1989، وأن يردوا للمدعي ما استلموه منه من مبالغ مالية تزيد على الحد المقرر في القرار المذكور، وإلزامهم بأن يدفعوا له مبلغ ألف دينار تعويضا عن الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء قفل هاتفه بدون سبب مشروع، فأستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض عن الضرر المادي وإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعى مبلغ خمسة آلاف دينار جبرا للضرر المادي الذي لحقه من جراء خطأ المدعى عليهم وبتعديله فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي وبجعله ألفي دينار وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.24 وأعلن بتاريخ 2003.4.3 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض – نيابة عن الجهات الطاعنة – لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.5.3 مسددا الرسم والكفالة ومودعا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ السبت 2003.5.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده يوم 2003.5.18 وبتاريخ 2003.5.24 أودع المطعون ضده باعتباره محاميا مذكرة بدفاعه، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الأول بصفته وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.  

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا. 

وحيث تنعى الجهات الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:

  1. إن الحكم ألزم الطاعن الأول بصفته بأن يدفع بالتضامن مع الشركة العامة للبريد المبلغ المحكوم به دون ان يكون له صفة في الدعوى إذ أن المسؤولية عقدية بين المطعون ضده وشركة البريد التى تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
  2. أن الحكم قضى بتعويض المطعون ضده عن الضرر المادي دون أن يورد أسس وعناصر هذا الضرر.

وحيث إن الوجه الثاني غير سديد، ذلك أن مقتضى نصوص المواد 173 و 224 و 225 من القانون المدني أن القاضي هو الذي يقدر التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور مادام لا يوجد نص يلزمه بإتباع معايير معينة، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، كما يشمل الضرر الأدبي أيضا مع مراعاة الظروف الشخصية التي تلابس المضرور دون حاجة لتخصيص مقدار عن كل منهما إذ أن هذا التخصيص غير لازم قانونا. 

وحيث أنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في معرض بيانه عناصر الضرر المادي بالقول أنه تمثل في تعطيل المطعون ضده عن أداء عمله على الوجه المطلوب بفعل الشركة الطاعنة بقطع الحرارة عن هاتفه.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تقصى حقيقة الضرر الذي وقع للمطعون ضده على نحو ما تقدم وبين الأساس الذي اعتمد عليه في تقدير التعويض عن الضرر المادي، ثم تولى بعد ذلك تحديد مقدار التعويض الذي رأي أنه كاف لجبر ما لحق المطعون ضده من ضرر. فإنه لا يكون قاصر التسبيب. 

وحيث إن الوجه الأول في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه في مقام المسؤولية العقدية متى كان للخصم في الدعوى الشخصية الاعتبارية المستقلة والذمة المالية المنفصلة، فإنه لا وجه لمخاصمة الجهات المشرفة عليه في الدعوى. 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 1984 بشأن إنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تنص على أن  تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة عامة مساهمة تسمى الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري  ومؤدى ذلك أن الشركة الطاعنة الثانية تعد كيانا قائما بذاته لتمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن الجهة التي تشرف عليها، فإنه ينبني على ذلك وجوب توجيه الخصومة إليها وحدها في الدعوى دون الجهة المشرفة عليها. 

وإذ كانت علاقة الطاعن الأول بصفته بشركة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تعدو عن كونها علاقة إشراف ومتابعة، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه الخصومة إليها وحدها في الدعوى دون الجهة المشرفة عليها. 

وإذ كانت علاقة الطاعن الأول بصفته بشركة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لا تعدو عن كونها علاقة إشراف ومتابعة، ومن ثم فإنه لا يجوز توجيه الخصومة إلى أمين اللجنة الشعبية العامة بصفته في الدعوى المقامة من المطعون ضده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالمبالغ المحكوم بها بالتضامن، فإنه يكون مخالفا للقانون في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بالنسبة للطاعن الأول بصفته فيما قضى به من إلزامه بالتضامن مع الشركة الطاعنة الثانية بدفع المبالغ المحكوم بها، وفي موضوع الاستئناف رقم 280 لسنة 29 ق (مصراتة) بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنف عليه الأول بصفته لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات المناسبة عن جميع مراحل التقاضي.