طعن مدني رقم 342/46 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 342
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 3 يناير 2004
طعن مدني رقم 342/46 ق
العنوان
عدم جواز الطعن بالنقض في دعوى القسمة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده وآخرين أقاموا الدعوى رقم 93/73 ف أمام محكمة ترهونة الجزئية ضد الطاعن (…) وآخرين بصحيفة قالوا فيها: إن مورثهم (…) يملك قطعتي أرض تسمى الأولى بالمحمور، والثانية بالساقية الشرقية، والمبينتين الحدود والمساحة بالصحيفة، وقد منعهم بقية الورثة ( المدعى عليهم ) من استغلال نصيبهم في الأرض المشاعة وقاموا برفع دعوى القسمة للخروج من الشيوع.
أولا: والمحكمة قضت بتقسيم القطعة الأولى المعروفة بالمحمور جنوب ترهونة كما هي محددة بصحيفة الدعوى ومساحتها 31.3460 هكتاراً أرباعا بينهم لكل واحد سبعة هكتارات وثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة أمتار وذلك لورثة كل من (…)، (…)، ))، (( وكما هو موضح بالخريطة المرفقة بالدعوى، على أن يعوض صاحب الشجر الأصلي بعد التنفيذ.
ثانيا: رفض الدعوى بالنسبة للقطعة الثانية لوقوعها داخل المشروع.
ثالثا: إلزام المدعين، والمدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب أرباعا بينهم.
ومحكمة ترهونة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الاستئناف المرفوع من الطاعن وآخر والمتدخلة في الاستئناف – بعدم قبوله شكلا الرفعه بعد الميعاد، وبعدم قبول تدخل المتدخلة، وإلزامهما بالمصاريف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.10 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.6.12 مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة، وأودع بتاريخ 1999.6.23 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في 14، 17، 19، 1999.6.22 وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن المادة 337 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 1989/18 لا تجيز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية، إلا في حالات محددة ليست من بينها دعاوى القسمة، وكان الواقع في الدعوى أنها رفعت بطلب دعوى قسمة قطعتي أرض.
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في قضية قسمة عقار وهي ليست من المسائل التي تكون محلا للطعن بالنقض عملا بالمادة 337 من قانون المرافعات المشار إليها فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام الطاعنين المصاريف.