طعن مدني رقم 334/ 45 ق
- التصنيف: المدني
- رقم الطعن: 334
- السنة القضائية: 45
- تاريخ الجلسة: 22 أكتوبر 2003
العنوان
- عدم جواز إخراج الحاضنة من بيت الزوجية ما لم تأت بفاحشة – لا يفيد هذا النص تملكها لبيت الزوجية أساس ذلك.
- ماهية حق الانتفاع في القانون المدني عدم جواز انتقاله إلى الورثة، حق الانتفاع وفق التوجه الاشتراكي الجديد مغاير لذلك، أيلولته للورثة – بيان ذلك.
- هبة العقار لا تكون صحيحة، إلا بورقة رسمية، وقوعها تحت ستار عقد آخر – أثره.
- حجية الورقة العرفية، أثر إنكار الخط أو الإمضاء أو البصمة، حجيتها على الوارث، انقلاب عبء الإثبات على من يحتج بالورقة- بيان ذلك.
الملخص
- أن نص المادة 70/1 مكرر المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لـ 1984 ف بشأن الزواج والطلاق وآثارهما جرى بأنه (( لا يجوز المساس بحق الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء في بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة))، فإن مقتضى هذا النص أنه لا يجوز إخراج الحاضن أو معدومة الولي من بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما دامت متصفة بهذه الحالة، ولا يفيد هذا النص تملكها لهذا البيت بل إن ملكيته لا زالت لمطلقها أو لورثة زوجها.
- أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بحق الانتفاع في القانون المدني – المنصوص عليه المادة 989 وما بعدها من القانون المذكور هو حق عيني مؤقت مآله إلى الانقضاء بعودة المنفعة لمالك الرقية لتجتمع عناصر الملكية له من جديد، وينتهي على أي حال بموت المنتفع ولو لم ينته الأجل المتفق عليه، ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة بعد وفاة المنتفع، ولا يكون ضمن أعيان التركة.
- أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن هبة العقار لا تكون صحيحة إلا بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وأنه يجوز للواهب الرجوع في هبته إذا حصل على ترخيص بذلك من القضاء، أو قبل الموهوب له ذلك، وأن تنفيذ الهبة الباطلة لعيب في الشكل من قبل الواهب أو ورثته مختارين يصحح هذا البطلان.
- أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسيره لنص المادة 831 من القانون المدني، على أن الورقة العرفية تكون حجة على من وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وإنما يكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تولى الحق عنه، وينقلب عبء الإثبات على كاهل من يحتج بالورقة على الوارث أو الخلف بفعل هذه اليمين.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1995 لسنة 1994 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنة، طالبين ندب خبير حسابي لحصر أعيان التركة، ثم الحكم ببيان نصيب كل وارث فيها وتسليمه له، وقالا شرحا لدعواهما: إنه بتاريخ 1994.5.30 ف توفي والدهما وانحصر إرثه الشرعي فيهما وفي المدعى عليها ( الطاعنة »، وصحت فريضته من أصل 24 سهما يعود منها للزوجة الثمن وهو 3 أسهم وللابن 14 سهما، وللابنة 7 أسهم، وقد ترك أموالا هي عبارة عن عقارات ومنقولات ونقود المبينة بصحيفة الدعوى، ولم يتفق الورثة على توزيع هذه التركة، ولم تتوصل اللجنة الشعبية المختصة إلى حل موضوع النزاع، والمحكمة قضت بتحديد أعيان التركة على الوجه الآتي:-
- منزل من دورين بزوارة تقيم فيه المدعى عليها.
- حظيرة ملحقة بمنزل صغير محاط بسور بزوارة.-6 كمية من
- قطعة أرض زراعية بزوارة.
- أثاث موجود بالمنزل المذكور.
- كمية من الذهب بحوزة على موسى خليفة.
- كمية من الأثاث بحوزة شقيق المورث على النحو الوارد بتقرير الخبرة المنتدب ثانيا / إلزام الخبير بتقسيم الأعيان السابقة بين الورثة وفقا للفريضة الشرعية، وبصحة ونفاذ الوصية الموقعة من المورث بمبلغ مائة ألف دينار لأجل بناء مسجد بزوارة، وتسليم المبلغ للمتدخل لتنفيذ الوصية.
فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.1.18 ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.6.15 ف، و قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.15 ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وسند وكالته، كما أودع بتاريخ 1998.8.2، صورة رسمية من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.7.28 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها أصلياً إلى عدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، نقضاً جزئياً فيما يتعلق بإخراج العقار الموهوب من التركة مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، إلى قبوله شكلاً، وتمسكت برأيها فيما عدا ذلك..
أسباب الطعن
الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-
- إن الحكم اعتبر التنازل الصادر من مورث الخصوم بموجب ورقة عرفية عن المنزل الكائن بقرجي المتنازع عليه هبة صحيحة في حين أن عقد الهبة هو من العقود الشكلية، وإذا لم تراع فيه هذه الشكلية يكون باطلاً ومن حق الواهب أو ورثته من بعده أن يستردوا المال الموهوب.
- إن الحكم أسس قضاءه على الورقة العرفية الوارد بشأنها التنازل والمنسوب صدورها للمورث، والطاعنة أنكرت علمها بتوقيع مورثها ونسبة التوقيع إليه والتفت الحكم عن ذلك.
- إن الحكم قضى بعدم إدخال الورشة الكائنة بسوق الثلاثاء ثاء في التركة تأسيساً على أنها ليست مملوكة للمورث وأن الانتفاع كان مقصوراً على المورث وابنه وبوفاته صار العقد مفسوخاً في حين أن عقد الانتفاع وفق المفاهيم الاشتراكية الجديدة هو حق دائم لا ينتهي بموت المنتفع بل يؤول إلى ورثته من بعده.
- إن الحكم قضى بإدخال بيت الزوجية الكائن بزوارة ضمن التركة مخالفا بذلك القانون رقم 10 لسنة 1984 ف وتعديلاته والذي يعطي الحق للطاعنة في البقاء في بيت الزوجية مع أنها معدومة الولي.
وحيث إن الوجه الأول في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن هبة العقار لا تكون صحيحة إلا بورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر، وأنه يجوز للواهب الرجوع في هبته إذا حصل على ترخيص بذلك من القضاء، أو قبل الموهوب له ذلك، وأن تنفيذ الهبة الباطلة لعيب في الشكل من قبل الواهب أو ورثته مختارين يصحح هذا البطلان.
ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من واقعة تصرف الموهوب له في العقار الموهوب بالتصرفات الناقلة للملكية في حياة المورث ( الواهب ) دون الاعتراض أو الرجوع في الهبة دليلاً على صحتها دون أن يدلل بأدلة سائغة لها معينها الثابت بالأوراق، على أن الواهب قام بتسليم العقار محل الهبة إلى الموهوب له وهو عالم بأن الهبة باطلة لعيب في الشكل قاصداً تنفيذها باختياره ورضاه وهو على بينة من أمره قاصداً بذلك إجازتها فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن الوجه الثاني أيضاً سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسيره لنص المادة 831 من القانون المدني، على أن الورقة العرفية تكون حجة على من وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار أو الادعاء بالتزوير، وإنما يكفيه أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم بأن الخط أو الإمضاء أو البصمة هي لمن تولى الحق عنه، وينقلب عبء الإثبات على كاهل من يحتج بالورقة على الوارث أو الخلف بفعل هذه اليمين، ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد ما جاء في صحيفة استئناف الطاعنة من أنها لا علم لها بما نسب إلى مورثها من توقيع الورقة العرفية موضوع التنازل، وأنكرت ما نسب إليه، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وقضى بصحة الورقة العرفية دون أن يحقق دفاعها وهو دفاع جوهري من شأنه أن ينقل عبء الإثبات على من يتمسك بهذه الورقة العرفية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.
وحيث إن الوجه الثالث غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المقصود بحق الانتفاع في القانون المدني – المنصوص عليه المادة 989 وما بعدها من القانون المذكور هو حق عيني مؤقت مآله إلى الانقضاء بعودة المنفعة لمالك الرقية لتجتمع عناصر الملكية له من جديد، وينتهي على أي حال بموت المنتفع ولو لم ينته الأجل المتفق عليه، ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة بعد وفاة المنتفع، ولا يكون ضمن أعيان التركة، أما حق الانتفاع وفق التوجه الاشتراكي الجديد والمحتج به من قبل الطاعنة فهو يغاير هذا الحق فهو حق دائم لا ينتهي بموت المنتفع بل يؤول إلى ورثته من بعده، ولهم أن ينتفعوا بالأرض محله شغلاً وزراعة ورعباً، وهو أقرب وأشبه بحق الملكية في القانون المدني، فهو مقرر وفق القوانين 21 لسنة 1984 ف و 7 لسنة 1986 ف و 11,8 لسنة 1988 ف، ومن ثم فإن الاحتجاج به في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وانتهى إلى عدم إدراج الورشة محل الطعن ضمن أعيان التركة دون معداتها والآلات الملحقة بها على سند من القول إن المبنى ليس ملكا للمورث، وإنه لا زال على ملكية مصلحة الأملاك العامة فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الوجه الرابع مردود، ذلك أن نص المادة 70/1 مكرر المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1423 م بشأن تعديل القانون رقم 10 لـ 1984 ف بشأن الزواج والطلاق وآثارهما جرى بأنه (( لا يجوز المساس بحق الحاضنة أو معدومة الولي في البقاء في بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما لم تأت بفاحشة))، فإن مقتضى هذا النص أنه لا يجوز إخراج الحاضن أو معدومة الولي من بيت الزوجية بعد طلاقها أو وفاة زوجها ما دامت متصفة بهذه الحالة، ولا يفيد هذا النص تملكها لهذا البيت بل إن ملكيته لا زالت لمطلقها أو لورثة زوجها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر بيت الزوجية ضمن أعيان التركة ولم يتعرض للمساس بحق الطاعنة في البقاء فيه إذا لم تتزوج، أو تتغير حالتها، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بالعقار الموهوب الكائن بمنطقة قرجي بطرابلس وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إخراج المنزل الموهوب من أعيان التركة وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل في هذا الشق مجدداً من هيئة أخرى، وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة.