Skip to main content

طعن مدني رقم 325/ 46ق

نشر في
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 325
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 27 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 325/ 46ق

خلاصة المبدأ

تفسير العقد منوط بمحكمة الموضوع العدول عن المدلول الظاهر لعبارات العقد – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 95/106 كلي الزاوية قال فيها: إنه اتفق المطعون ضده على أن يقوم الأخير ببيعه كامل حصته في الأرض المعروفة بأرض الخريجي بالصابرية التي آلت إليه بطريق الإرث، وأبرم معه عقدا بتاريخ 1990.11.27. تنازل له بموجبه عنها مقابل عشرة آلاف دینار سلمه منها سبعة آلاف وعندما سلمه الباقي في 1990.12.27 حرر معه عقدا آخر يقر فيه المطعون ضده بحضور الشهود بتنازله عن كامل الأرض موضوع الدعوى، وقال إن الأرض عبارة عن قطعتين إحداهما لا يزال نصيب المطعون ضده فيها شائعا مع شركاء آخرين، وعندما أراد الطاعن فرز نصيبه اعترضه المطعون ضده ومنعه مدعيا أن البيع لا يشملها وقد فشلت المحاولات الودية في حل النزاع مما حدا بالطاعن إلى رفع دعواه طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقدي التنازل المؤرخين 1990.11.27 و 1990.12.27 والمتضمنين قيام المطعون ضده ببيع كامل نصيبه في العقارين الموضحين في الصحيفة للطاعن وإلزام المطعون ضده المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة، والمحكمة قضت بصحة ونفاذ عقدي البيع العرفيين محل الدعوى قيما آخر المطعون ضده من بيعه للقطعة الأولى فقط وبرفضه فيما عدا ذلك، وأمرت المحكمة بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة، وألزمت الطرفين المصروفات مناصفة بينهما، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعن قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام رافعه المصاريف

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

وصورة من صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.13، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وفي 1995.6.3 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الوكالة والكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، و صورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومستندات أخرى، وفي 1998.6.14 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1998.6.12وفي 1998.7.5 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه والوكالة، وفي 1998.7.24 أودع محامي الطاعن مذكرة رادة، قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تأويله، والقصور في التسبيب، ذلك أنه ذهب إلى أن إرادة البائع انصرفت إلى أن البيع تم في قطعة واحدة، وهذا التفسير لا يوجد بالأوراق ما يعززه سوى إقرار المطعون ضده، وهو ما لا يجوز الركون إليه وترك الإرادة الظاهرة لنصوص العقد، إذ جاء نص سندي البيع دون تخصيص لقطعة واحدة وإنما لنصيبه الذي آل إليه إرثاً عن والده، وهو ما يعيبه ما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على قصد المتعاقدين من عبارات العقد إلا أن عليها – إذا رأت العدول عن المدلول الظاهر من هذه العبارات أن تورد في حكمها الأسباب المسوغة لذلك.

لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الطعن أن المعروض على المحكمة المطعون في قضائها ومحكمة أول درجة تتمثل في هقد بيع وعقد تنازل نصاً صراحة على بيع وتنازل المطعون ضده عن كامل نصيبه الذي آل إليه بالإرث عن والده في أرض الخريجي للطاعن، وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند على إقرار المطعون ضده بأن التصرف لا يشمل إلا قطعة واحدة من الأرض محل النزاع بدليل تسليمها إلى الطاعن دون غيرها، وعلى أن مقدار الثمن المدفوع يؤيد ذلك، وأن الطاعن لم يقدم في استئنافه دليلاً جديداً عن أن التنازل كان عن كامل ما يرته المطعون ضده في العقار محل الدعوى، وكان يبين من هذا الذي أورده الحكم أنه لم يتعرض لما تضمنه العقدان موضوع الدعوى من أن البيع يشمل كامل نصيب المطعون ضده في الأرض المعروضة بأرض الخريجي بل تعداه إلى ما يخالف عبارة العقدين التي لا تحتمل ما انتهى إليه من أن البيع قد وقع على قطعة الأرض الموضحة بإقرار المطعون ضده دون غيرها، مما يصمه بعيب القصور في التسبيب، ويوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.