Skip to main content

طعن مدني رقم 324/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 324
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 28 أبريل 2003

طعن مدني رقم 324/ 44ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة:طعن
  • رقم الطعن: 324
  • السنة القضائية:44 ق
  • تاريخ الجلسة: 28/4/2003

خلاصة المبدأ

  1. عدم التدليل على مناعى الطعن أثره.
  2. لا يجوز إبداء أسباب جديدة في الطعن أمام المحكمة العليا لم يسبق عرضها على حكمة الموضوع مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الممثل القانوني لتشاركية الدعوى رقم 202 لسنة 1989ف مختصما الطاعنين بصفتيهما وآخر، قال شرحاً لها: إنه تحصل على إذن – من أمين اللجنة الشعبية للصناعة ببلدية الزاوية – لمسح المحجر المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لغرض استغلاله في استخراج الطوب الحجري، إلا أن إجراءات التخصيص أوقعت من الطاعنين مما تسبب في عرقلة عمل التشاركية وإلحاق الضرر بها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بتسليم الموقع بكامل المساحة المبينة التي منح فيها الترخيص مع تعویض قدره 28,300 دينار وفي حالة تعذر تسليم الموقع إلزامهم بدفع مبلغ مائة وسبعة عشر ألف دينار، ويجلسة 1991.5.29ف قضت المحكمة –

أولاً:- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني.

ثانياً: إلزام المدعى عليهما الأول، والثالث، متضامنين بدفع مبلغ مائة وسبعة عشر ألف دينار تعويضاً شاملاً عما لحق المدعي من ضرر وما فاته من كسب، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات.

استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 38/318.ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.24ف، وأعلن في 1997.5.29ف، وبتاريخ 1997.6.25ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1997.7.12 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 1997.7.2ف.

وبتاريخ 1997.7.27 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعنين بصفتيهما بنعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبب، والإخلال بحق الدفاع من وجوه ثلاثة.

أولها: أن الإذن بمسح المحجر لا يعدو أن يكون مقدمة لإذن أو إجراء آخر لاستغلاله، وهذا الإذن لا يعطي الحق في استغلال المحجر، وبالتالي لا يستحق عنه التعويض عند إلغائه.

ثانيهما: أن المحكمة أخذت بتقرير الخبير، ولم ترد على دفاع الطاعنين الذي أيده تقرير الخبير في أجزاء منه.

وثالثها: أن الحكم قضى للمطعون ضده عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، وهذا القضاء جاء مخالفا للقانون، لأن التعويض ينبغي أن يكون على أساس الضرر الحقيقي دون الضرر الاحتمالي، أو تفويت الفرصة.

وحيث إن هذا النعي في جميع ما تضمنه غير سديد، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده بصفته ممثلا التشاركية الانطلاق – تحصل على إذن بمسح المحجر، ثم أبرمت معه الجهة الإدارية عقدا لاستغلال المحجر لمدة سنة، حيث أورد قوله (( قام الخبير المنتدب بالمهمة وقدم تقريره في 1996.3.31 ويبين منه أن أمانة اللجنة الشعبية للصناعة بالزاوية منحت المستأنف عليه إذنا بمسح المحجر موضوع النزاع مدته خمسة وأربعون يوما، ثم تعاقدت مع تشاركية الانطلاق التي يمثلها المطعون ضده على استثمار المحجر لمدة سنة تبدأ من 89.3.1 ف، وقام المستأنف عليه بدفع مبلغ قدره ألفان وأربعة دينارات ضمانا لردم المحجر بالإيصـ ــال المؤرخ 89.2.9 ))، وكانت الجهة الطاعة لم تقدم للمحكمة المطعون في حكمها، كما لم تتضمن مستنداتها المودعة لدى هذه المحكمة صورة رسمية من الإذن الذي تدعي أنه كان عن مسح المحجر فقط، ولا يشمل استغلاله، فإن ما يدعيه الطاعنان يكون عاريا عن الدليل ولا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تقرير الخبير قد عرض على أطراف النزاع، وقبله الطرفان، ولم يعترضا على ما أثبته الخبير من وجود عقد لاستغلال المحجر تم فسخه واستحقاق المطعون ضده للتعويض عن فسخ العقد، واقتصر اعتراض الطاعن الثاني بصفته على أن لمصفاة النفط أهمية لا يمكن مقارنتها بمصلحة فردية، وقد أثبت الحكم ذلك بقوله ((عرض التقرير على طرفي النزاع فأبدى دفاع المستأنفين ملاحظاته عليه تمثلت في أن أهمية مصفاة النفظ أن لا يمكن مقارنتها بمصلحة فردية ))، وما يثيره مبلغ التعويض الذي قضى به الحكم كان عن ضرر احتمالي غير متوقع لا يستحق عنه التعويض، يعتبر سببا جديدا لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة، وكان لا يصح أن ينسب إلى الحكم عيب لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من الطاعنان من تعويض للمطعون ضده عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة استنادا إلى تقرير الخبير لا يكون قد خالف القانون، أو شابه قصور في التسبيب، بما يكون معه النعي برمته على غير أساس متوجب الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالمصروفات.