طعن مدني رقم 318/ 46ق
طعن مدني رقم 318/ 46ق
التصنيف: مدني- ذات الصلة: طعن
- رقم الطعن: 318
- السنة القضائية:46 ق
- تاريخ الجلسة: 27/12/2003
خلاصة المبدأ
عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام محكمة الطعون العقارية – أساسه.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهما رفعا الدعوى رقم 91/28 أمام محكمة الطعون العقارية بمحكمة طرابلس الابتدائية طعناً على القرار الصادر عن لجنة الطعون العقارية بمصلحة التسجيل العقاري، ضد الطاعن وآخرين خلصا فيها إلى أن الدولة باعت لهما قطعة الأرض المميزة برقم 7 موضوع كراسة التصديق العقاري رقم 114846، وقاما بتسجيلها بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي، ومنحا رقم كراسة جديد بعد حرق مستندات الملكية. إلا أنهما فوجئا بالمطعون ضده وآخر يقومان بتحقيق ملكية القطعة باسميهما، وانتهيا إلى طلب إلغاء التسجيل وما ترتب على ذلك من آثار ومحكمة الطعون العقارية قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بعدم قبوله، وألزمت رافعه بالمصاريف، ومحكمة استئناف طرابلس قضت في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدهما بقبوله شكلاً، وفي الموضوع أولاً: بإلغاء الحكم المستأنف، وبقبول الطعن، ثانياً: بإلغاء التسجيل الوارد بالسجل العقاري الاشتراكي موضوع العقاري رقم 3694.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه “
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.24، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1999.5.31 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن حكم محكمة الطعون العقارية، وحافظتي مستندات، وأودع – بتاريخ 1999.6.2 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.7.6 أودع دفاع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما، وحافظة مستندات طواها على سند وكالته عنهما.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن رأي نيابة النقض بعدم جواز الطعن في محله، ذلك أنه لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في استئناف حكم محكمة الطعون العقارية وفق نص المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 12 في شأن مصلحة التسجيل العقاري المعدل بالقانون رقم من 92/12، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً.من محكمة الاستئناف في حکم صادر عن محكمة الطعون العقارية فإنه لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، والزام الطاعن المصاريف.