أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 309-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 309
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 أبريل 2006

طعن مدني رقم 309-50 ق

خلاصة المبدأ

إيداع صورة ضوئية مبتورة من الحكم المطعون فيه – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهم من الأول وحتى الخامس الدعوى رقم 163 لسنة 1996 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعن والجهات الإدارية المطعون ضدها قائلين فى بيانها: انهم يملكون الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى عن والدهم وقد قاموا بإجراءات تسجيلها بالسجل العقاري، وتم ضم القطعة  الأرض المجارة للبناء عليها إلا انهم فوجئوا بأن الأرض باسم المدعى عليه الرابع بموجب قرار أيلولة الأرض للدولة وحيث انهم يملكون هذه الأرض وان قرار ضمها للمدعى عليه الرابع لا أساس له لأنها ليست خاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1978 وطلبوا إلغاء قرار الضم رقم 575 للأرض موضوع الدعوى مع التعويض عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة فقضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التى قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع أولا  بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمصلحة الأملاك العامة لزوال صفتها ثانيا  بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب إلغاء قرار الأيلولة ثالثا  بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضدهم متضامنين بإخلاء العقار وتعويض الورثة المستأنفين بمبلغ  ألفي دينار.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.18 ف وأعلن بتاريخ 2003.3.25  ف، وبتاريخ 2003.4.21 ف، قرر محامى الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.4.22 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث بذات التاريخ وللأول فى اليوم السابق، وبتاريخ 2003.5.29 ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن نص المادة 345 من قانون المرافعات يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال عليه في أسبابه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله في الميعاد المذكور هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها عدم قبول الطعن شكلا وأن تلك الصورة لا تكون كذلك إلا إذا كانت شاملة لجميع أجزاء الحكم وبياناته حتى يمكن الاطمئنان إليها وإلا فإنه لا يصح التعويل عليها.

لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة صورة الحكم المطعون فيه المودعة من الطاعن أنها وإن تم التأشير عليها من قلم كتاب المحكمة التى أصدرته بأنها مطابقة لأصلها إلا أنها صورة ضوئية مبتورة لأنها صورت بطريقة لم تظهر أجزاء من أسباب الحكم على النحو الذي يتعذر معه على هذه المحكمة أن تتحقق من صحة أوجه الطعن التى أوردها الطاعن ومن ثم لا تتحقق فيها أوصاف الصورة التي يجب إيداعها مما يجعل الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون ويتعين معه عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا و بمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.