أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 303-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 303
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 15 مارس 2006

طعن مدني رقم 303-50 ق

خلاصة المبدأ

المنازعة في تاريخ انتهاء العقد، وجوب بحثها – أساسه.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 300 لسنة 2000 أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قائلا في بيانها إنه مرتبط بعقد عمل معها اعتبارا من 1995.2.19، إلا أنها قامت بفصله من العمل دون مبرر، في حين أن عقوبة إنهاء الخدمة لا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب عملا بالمادة 11/1 من لائحة الجزاءات في الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع، وانتهي إلى طلب الحكم بإلغاء قرار فصله وإعادته إلى سابق عمله وصرف مرتباته اعتبارا من تاريخ فصله في 1999.7.1 وتسوية وضعه الوظيفي باستحقاقه الدرجة الثانية في 1995.2.19 والدرجة الثالثة في 1999.2.19 وإلزام الشركة المدعي عليها بأن تدفع له مقابل علاوة السكن والوردية والتمييز والموقع اعتبارا من 1995.2.19 واستمرارها باستمرار السبب وبأن تدفع له مبلغ خمسة عشر ألف دينار، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

((وهذا هو الحكم المطعون فيه)

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.24، وتم إعلانه بتاريخ 2003.3.18، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدي قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.17 وأودع مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.4.22 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.5.4 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع الشركة المطعون ضدها، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ أسس قضاءه برفض الدعوى على أن عقد الطاعن قد انتهى بانتهاء مدته، مع أن العقد الأخير الذي أبرمه الطاعن مع الشركة المطعون ضدها يبدأ في 1999.6.10 وينتهي في 1999.12.10، وتم إنهاء خدماته في 1999.7.1. 

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه برفض الدعوى إلى القول بأنه تبين للمحكمة من خلال الأوراق المرفقة بملف الدعوى أن المدعي يعمل بالشركة المدعى عليها بموجب عقود عمل محددة المدة منذ سنة 1995، وأنه يتم تجديد العقد لكل فترة، وأن آخر عقد تم إبرامه بين المدعي و الشركة المدعي عليها كان بتاريخ 1999.4.28 على أن تكون بداية العقد من 1999.6.10 لمدة ستة أشهر، وانتهى الحكم إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن عقد المدعي قد انتهى بانتهاء مدته. 

وحيث إن المستفاد مما أورده الحكم على نحو ما تقدم أن عقد المدعي مع الشركة المدعى عليها ينتهي في 1999.12.10، وهو ما لم يكن محل منازعة من أي من أطراف الدعوى، فإن الفيصل في صحة ما انتهى إليه الحكم من أن ذلك العقد قد انتهى بانتهاء مدته هو تحديد التاريخ الذي قررت فيه الشركة المدعي عليها إنهاء خدمة المدعي. 

وحيث إن الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف المدعي للحكم الابتدائي المودعة ضمن مستندات الطعن أن المستأنف، وإن لم ينازع في التاريخ الذي حدده الحكم لانتهاء عقده مع الشركة المستأنف ضدها وهو 1999.12.10، إلا أنه نازع فيما أورده الحكم من أن الشركة أنهت خدمته في التاريخ المحدد لانتهاء ذلك العقد، وذكر ضمن أسباب استئنافه أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص غير صحيح، وأن الشركة أنهت خدمته في 1999.7.1 أي قبل انتهاء مدة العقد بما يزيد على خمسة أشهر. 

وينبني على ذلك أنه كان على المحكمة الاستئنافية أن تواجه هذا الدفاع الجوهرية وأن تتحقق – من خلال طرق الإثبات التي كفلها لها القانون – من التاريخ الحقيقي لواقعة قيام الشركة المستأنف ضدها بإنهاء خدمة المستأنف.   

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي مكتفيا بترديد ذات العبارات الواردة به، دون أن يتحقق من صحة دفاع المستأنف، ودون بذل أي جهد لإثبات التاريخ الذي قامت فيه الشركة المطعون ضدها بإنهاء عقد الطاعن والتأكد من أن ذلك التاريخ هو التاريخ المحدد لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب، بما يستوجب نقضه.  

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.