طعن مدني رقم 293/ 51ق
طعن مدني رقم 293/ 51ق
خلاصة المبدأ
- اختصام مطعون ضده عن نفسه وبصفته وصيا دون بيان أسماء القاصرين الذين يمثلهم أثره.
- امتداد ميعاد الطعن متى صادف يومه الأخير عطلة رسمية – أساسه.
الحكم
الوقائع/ اقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية شرعية عن أبنائها القصر الدعوى رقم 22 لسنة 2008 أمام محكمة سبها الابتدائية على الشركة الطاعنة قالت في بيانها: إن زوجها ووالد أبنائها توفي في حادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها وأدين السائق بحكم نهائي و انتهت الى طلب الحكم بمبلغ سبعين الف دينار تعويضاً شاملاً للضررين، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية عن نفسها وبصفتها وصية شرعية على أبنائها القصر المذكورين بصحيفة الدعوى مبلغاً قدره (52324، 760) اثنان وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وعشرون ديناراً وسبعمائة وستون درهماً تعويضاً شاملاً للضررين فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004/2/10 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/4/15 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004/5/6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها بتاريخ 2004/5/4 وبتاريخ 2004/5/11 أودع محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته دفع فيها ببطلان الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن محامي المطعون ضدها أسس دفعه ببطلان الطعن وأيدته في ذلك نيابة النقض على أن الشركة الطاعنة اختصمت في طعنها المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية شرعية على أبنائها القصر دون أن تورد أسماء هؤلاء الأبناء في التقرير بالطعن ولا في مذكرة أسباب الطعن بما يجعل الطعن باطلاً بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن نص المادة 342 من قانون المرافعات يوجب أن يشتمل التقرير بالطعن على بيانات تتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم وبالحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان يبين من التقرير بالطعن ومن مذكرة أسباب الطعن أن الشركة الطاعنة اختصمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية شرعية على أبنائها القاصرين دون أن تورد أسماء هؤلاء الأبناء الذين تمثلهم المطعون ضدها بصفتها بما يجعل الطعن باطلاً بالنسبة لهم.
ولما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة للمطعون ضدها عن نفسها، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث تنعى الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً في حين أن الحكم المستأنف أعلن بتاريخ 2003/5/7 والاستئناف حصل بتاريخ 2003/6/7 باعتبار أن يوم 2003/6/6 عطلة رسمية ” يوم جمعة ” فامتد الميعاد إلى اليوم التالي ومن ثم فإن الاستئناف قد قرر به في الميعاد ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف شكلاً مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن ميعاد استئناف الأحكام وفقاً للمادتين 301، 311 من قانون المرافعات هو ثلاثون يوماً تبدأ من تاريخ إعلانها، وأنه عملاً بالمادة 19 من ذات القانون أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الحكم الابتدائي للشركة الطاعنة المودعة ملف الطعن أنه قد أعلن بتاريخ 2003/5/7 وأن التقرير بالاستئناف والمرفق بملف الطعن قد تم بتاريخ السبت 2003/6/7 وهو يوم الواحد والثلاثين، ولما كان يوم الثلاثين الموافق 2003/6/6 يصادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن هذا الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعده وهو يوم السبت 2006/6/7 وهو الذي تم التقرير بالاستئناف الشفوي فيه، الأمر الذي يكون معه الاستئناف قد تم في ميعاده المحدد قانوناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعين النقض، وحيث إن قضاء الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد حجب المحكمة من أن تقول كلمتها في الموضوع فإنه يتعين أن يقترن النقض بالإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة /
أولاً:- عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها بصفتها. ثانياً:- بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها عن نفسها، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها عن نفسها بالمصروفات المناسبة.