طعن مدني رقم 289/ 46ق
طعن مدني رقم 289/ 46ق
خلاصة المبدأ
لا يجوز الطعن على الحكم بأسباب لم تعرض على محكمة الموضوع – سبب ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – الدعوى رقم 10 لسنة 1998م أمام محكمة الزاوية الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفتيهما، وقال شرحا لها: إنه بتاريخ 1995.4.17م، وبينما كان شقيقه (…) متجها إلى عمله اصطدم بمركبة آلية كان يقودها المدعو (…)، ولحقت به إصابات – نتيجة الحادث – أدت إلى وفاته، ودين سائق المركبة جنائيا، ولما كانت المركبة مؤمنة بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث، فإنه يطلب الزام شركة التأمين بأن تدفع له مبلغ 500 ألف دينار تعويضا له ولموكليه عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت. بهم والمحكمة قضت بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا للمطعون ضده – نتيجة للحادث، عن نفسه وبصفته – مبلغ مائتي ألف دينار عن الضرر المادي والمعنوي.
استأنف المطعون ضده والطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعد أن نظرت الدعوى بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفضهما، وبتأييد الحكم المستأنف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.15 م وأعلن إلى الطاعنين بصفتيهما في 1999.4.15 م، وبتاريخ 1999.5.13 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن على الحكم نيابة عن شركة ليبيا للتأمين، مسددا الرسم والكفالة، مودعا سند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع – في 1999.5.29 م – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1999.5.20 م، وبتاريخ 1999.6.9 م أودع محامي المطعون ضده – عن نفسه وبصفته – مذكرة رادة بدفاعه، مشفوعة بسند وكالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة
القانون، والقصور في التسبيب، من الوجهين التاليين:-
- قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – بالتعويض دون أن يثبت أن المضرور كان يعول المطعون ضدهم وقت وفاته على نحو دائم ومستمر ودون تقديم أي مستند يثبت الضرر.
- قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون بيان مقدار كل منهما على ولة، ودون بيان كاف لعناصر الضرر المادي، وجاءت الأسباب مرسلة لا تكفي لحمل ذلك القضاء الأمر الذي يجعله مخالفا للقانون قاصر التسبيب.
وحيث إن النعي بوجهيه في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الطعن بالنقض تعيب على الحكم المطعون فيه ولا يستقهم التعريب عليه بأمور لم تعرض عليه ليقول كلمته فيه.
متى كان ذلك، وكان ببين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رقم 2 لسنة 4.8 المرفوع من الطاعنين كان منصباً على سبب وحيد مبناه المبالغة في تقدير قيمة التعويض المحكوم به للمطعون ضده عن نفسه وبصفته، ومن ثم فإن ما يجادل به الطاعنان بصفتيهما أمام هذه المحكمة في أسباب طعنهما من أن الحكم خلا من إقامة الدليل على أن المضرور من الحادث كان يعول المطعون ضدهم على نحو دائم ومستمر، وقضى الحكم بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي بمبلغ واحد دون بيان لعناصر لكل منهما على حدة، هي أسباب جديدة لا يجوز طرحها لأول مرة أمام هذه المحكمة ما لم تكن مثار جدل أمام المحكمة المطعون في حكمها، وحيث إن أسباب الحكم المطعون فيه جاءت خالية مما يفيد أن هذه المناعي كانت مطروحة عليه، ولم يدلل الطاعنان – من واقع مستنداتها – أنهما أثارا شيئاً من ذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها فإن إثارتهما لأول مرة أمام هذه المحكمة لا يكون مقبولاً، مما يستوجب رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بصفتيهما بالمصاريف.