طعن مدني رقم 283/ 47ق
طعن مدني رقم 283/ 47ق
خلاصة المبدأ
وجوب مراقبة الطاعن ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامه.
الحكم
الوقائع/ كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة مصراتة الجزئية على مورث المطعون ضدهم وآخرين طالباً الخروج من الشيوع في قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة تلك الدعوى، وقضت المحكمة بوقف دعوى القسمة وإحالة الخصوم إلى محكمة مصراتة الابتدائية للفصل في الملكية حيث قيدت الدعوى تحت رقم 30 لسنة 1997ف، وقضت المحكمة برفضها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الجزئية للفصل في دعوى القسمة، فاستأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت حق الانتفاع للمستأنفين في العقارين محل الدعوى.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.11.3ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.5.2ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.5.20ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يومي 10 و 11-5-2000ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى الرأي بعدم قبول الطعن شكلاً.
الأسباب
حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن الطاعن لم يختصم في طعنه المحكوم له الأول رغم عدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة.
وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن نص المادة 305 قانون المرافعات يوجب اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن متى كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه صدر بناءً على استئناف مرفوع من عدة أشخاص أولهم المدعو محمد أحمد المجعي، وقضى الحكم بالغاء الحكم المستأنف وبتثبيت حق الانتفاع للمستأنفين في العقارين محل الدعوى دون بيان نصيب أي منهم في العقارين المذكورين، بما يجعل الموضوع الذي صدر فيه الحكم غير قابل للتجزئة، ويجب بناءً على ذلك وحسبما يقضي به نص المادة المشار إليها اختصام جميع المحكوم لهم في الطعن على ذلك الحكم.
لما كان ذلك، وكان يبين من التقرير بالطعن أن الطاعن لم يختصم المحكوم له الأول (…)، وكان لا يمكن تجزئة حق الانتفاع المحكوم بـه لمعرفة ما قضى له به من نصيب في العقارين موضوع الدعوى، فإن الطعن برمته يضحى باطلاً، دون أن يغير من ذلك اختصام الطاعن للمحكوم له المذكور في طعن آخر لاستقلال كل طعن بأوضاعه وإجراءاته، وعدم جواز استكمال إجراءات الطعن بإجراءات تمت في طعن آخر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبإلزام الطاعن بالمصروفات.