أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 283/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 283
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 17 مارس 2004

طعن مدني رقم 283/46 ق

خلاصة المبدأ

  1. الحكم بعدم قبول الطعن شكلا التعويض عنه – شرطه.
  2. القضاء بعدم جواز نظر الاستئناف – أثره.
  3. عدم تعلق أسباب الطعن بالحكم المطعون فيه – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته وكيلا عن والدته الدعوي رقم 498 لسنة 1992ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنين قائلا في بيانها: إن المدعو (…) توفي عام 1937 وترك بناته وزوجته التي توفيت بعده وخلف قطعتي أرض قسمت إحداهما رضاء بين بناته الوارثات والأخرى لم يتم تقسيمها، وعرض الأمر على اللجنة الشعبية للمحلة لإنهاء حالة الشيوع فتبين أن المدعى عليها الأولى قامت ببيعها لابنها المدعى عليه الثاني دون علم بقية الورثة، وانتهى إلى طلب بطلان تصرف المدعى عليها الأولى لابنها المدعى عليه الثاني الذي وقع على قطعة الأرض موضوع الدعوى طبقاً لأحكام بيع ملك الغير مع ما ترتب عليه من آثار، وقضت المحكمة بطلان عقد البيع المبرم بين المدعى عليهما بشأن الأرض موضوع الدعوى فيما يجاوز نصيب المدعى عليها الأولى الشرعي فيها، فاستأنف المحكوم ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى عدم سريان عقد البيع في حق المستأنف عليه فيما جاوز نصيب المستأنفة، كما أقاما استثنافاً آخر أمام ذات المحكمة التي قضت فيه بعدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.2.13ف، وتم إعلانه بتاريخ 1999.4.13ف وقرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.12ف مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.5.20ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.6.17ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته طلب فيها إلزام الطاعنين بأن يدفعا لها مبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بها نتيجة الكيد لها وإطالة أمد النزاع عليها، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها ببطلان الطعن الموجه إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 646 لسنة الدق، وبقبول الطعن شكلاً بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 6 لسنة 42 ق وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن الطاعنين يؤسسان طعنهما على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية.

  1. إن المشتري حسن النية لا يجوز إبطال التصرف الذي آل إليه به الحق الذي اشتراه فهو خارج عن المنازعة ومضى زمن طويل على تملكه للمبيع ولم يثبت أنه سيئ النية أو أنه على علم بما تدعيه المدعية ومن ثم فلا يجوز الإضرار به.
    إن العقد موضوع الدعوى مؤرخ في 1970.10.29ف بينما رفعت الدعوى سنة 1992ف أي بعد عشرين سنة، وبالتالي فإن طلب إبطال العقد أو عدم نفاذه سقط بالتقادم طبقاً لنص المادة 1/361 من القانون المدني.
  2. إن الحكم استند إلى وجود شيوع في العقار موضوع الدعوى دون أن يقدم المدعي دليلاً على ذلك.
  3. إن الحكم قضى بعدم جواز نظر الاستئناف رقم 6 لسنة 1992ف لسبق الفصل فيه رغم أن ذلك الدفع أثير في غيبة الطاعن ولم يكن قد أعلن بالجلسة، فضلاً عن اختلاف الأسباب التي بني عليها الاستئناف اللاحق عن أسباب الاستئناف السابق.
  4. إن الحكم لم يلتفت إلى أسباب الاستئناف التي تتعلق بمخالفة حكم محكمة أول درجة للقانون. وحيث إن الطاعنين حددا الحكم المطعون فيه بشكل واضح في تقرير الطعن سواء في نسخته المحفوظة بملف الطعن أو في أصله المعلن إلى المطعون ضده، إذ جاء في التقرير أنهما يقرران الطعن على الحكم رقم 529 لسنة 45ق الصادر من الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 1999.2.13ف في القضية رقم 6 لسنة 42ق القاضي بعدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه، ولم يرد في التقرير أية إشارة أو بيانات عن الحكم الذي سبق صدوره في موضوع الاستئناف، فإن أسباب الطعن يجب أن تقتصر على الحكم المطعون فيه ولا تمتد إلى ولما كانت أسباب الطعن: الأول، والثاني، والثالث، لا تتعلق بالحكم المطعون فيه ولا تنصرف إلى ما قضى به من عدم جواز الاستئناف لسبق الفصل فيه، فإنها تكون جديرة بالالتفات عنها

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه في الوجه الرابع في غير محله، ذلك أنه متى ثبت لمحكمة الاستئناف أنه قد سبق الفصل في موضوع الاستئناف بحكم صادر بين نفس الخصوم وكان المستأنف عليه قد دفع بذلك أمامها تعين عليها القضاء بعدم جواز الاستئناف أياً كانت العيوب التي شابت الحكم السابق، وأياً كانت الأسباب المطروحة في الاستئناف الجديد، ذلك أن السبيل لإصلاح عيوب الحكم الصادر في الاستئناف هو الطعن عليه بطريق النقض وليس برفع استئناف لاحق.

وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر، إذ جاء به أن محامي المستأنف عليها دفع بأن موضوع الاستئناف قد تم الفصل فيه، وأنه تبين للمحكمة صحة هذا الدفع وتم التحقق من أنه سبق للمحكمة أن أصدرت حكماً بتاريخ 1996.11.16ف في الاستئناف المقيد بالسجل العام تحت رقم 646 لسنة 41 ق بين ذات الخصوم وفي ذات الموضوع، وخلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم جواز الاستئناف السبق الفصل فيه، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون.

وحيث إن ما ينعى به الطاعنان في الوجه الخامس على الحكم المطعون فيه من أنه لم يلتفت إلى أسباب الاستئناف التي تتعلق بمخالفة حكم محكمة أول درجة للقانون بدوره غير سديد، ذلك أنه عندما تقضي حكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله، فإن مؤدى ذلك غلق الباب أمامها لأن تناقش أسباب الاستئناف ويمتنع عليها أن تقول كلمتها فيها بالقبول أو بالرفض، وبالتالي فإنه يكون من المتعين رفض الطعن.

وحيث إن نص المادة 390 من قانون المرافعات الذي يجيز لمحكمة النقض أن تحكم على الطاعن بتعويض للمطعون ضده في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه يشترط أن تكون المحكمة قد رأت أن الطعن أريد به الكيد.

وحيث إن المحكمة لا ترى توافر هذا الشرط في الطعن الماثل، فإن طلب المطعون ضدها الوارد في مذكرتها الرادة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لها تعويضاً نتيجة الكيد لها يكون في غير محله ويتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.