Skip to main content

طعن مدني رقم 271/45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 271
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 18 فبراير 2004

طعن مدني رقم 271/45ق

خلاصة المبدأ

القضاء على خلاف حکم سابق خطأ في تطبيق القانون.

الحكم

الوقائع /أقام المطعون ضده الدعوى رقم 251 لسنة 1993 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين قال فيها: إنه بتاريخ 1988.12.21ف اشترى من المدعى عليه الأول – الطاعن الأول – العقار المبين بصحيفة الدعوى بمبلغ اثني عشر ألف دينار على أن يسلم العقار المبيع في أقرب وقت، وحرر بالمبلغ صكاً مسحوباً على مصرف الوحدة الرئيسي، ولما طالب المعلن إليه بتسليم العقار المبيع ماطل، مما اضطره إلى رفع الدعوى رقم 487 لسنة 1990 ف طالب صحة ونفاذ عقد البيع، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، كما أن الطاعن بصفته ولي ابنه القاصر – الطاعن الثاني – أقام الدعوى رقم 676 لسنة 1993م أمام ذات المحكمة على المطعون ضده طالباً إلزامه بدفع مبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة حرمانه من الانتفاع بعقاره موضوع الدعوى.

والمحكمة بعد أن قررت ضم الدعوتين ليصدر فيهما حكم واحد قضت فيهما: –

أولاً:- في الدعوى رقم 251 لسنة 1993 ف:-

  1. بعدم قبول الدعوى وردها بالنسبة للمدعى عليه الثاني لانعدام الصفة
  2. بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليه الأول بتسليمه للطالب خالياً من الشواغل والأشخاص.
  3. بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للطالب مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار تعويضاً له.
  4. رفض باقي الطلبات.

 ثانياً: في الدعوى رقم 676 لسنة 1993 برفضها.

فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قررت ضم الاستئنافين ثم قضت بقبولهما شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.25ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم کتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.6.2ف مددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1998.6.13 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلمة إلى المطعون ضده بتاريخ 1998.6.9 ف، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبد فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى رقم 487 لسنة 1990 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا على ابنه القاصر – الطاعن الثاني – وموضوعها نفس موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وبنفس السبب، وقضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وتم إعلان المطعون ضده بهذا الحكم بتاريخ 1991.8.1. ف ولم يستأنفه المطعون ضده خلال المواعيد القانونية، وحاز قوة الأمر المقضي فيه، وقد دفع الطاعنان بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا أنها ردت على هذا الدفع بأن الحكم المدفوع به لم يفصل في الموضوع، وصدر الحكم المطعون فيه خلافا لهذا الحكم النهائي فتكون الحالة المنصوص عليها في المادة 339 من قانون المرافعات متحققة

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 339 من قانون المرافعات جرى على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به، سواء أدفع بهذا أم لم يدفع فإن مؤدى هذا النص أنه يلزم لتطبيقه:-

  1. أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الشيء المحكوم به قبل صدور الحكم الثاني.
  2. أن يكون الحكم الثاني قد صدر انتهائيا غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
  3. وأن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم في النزاع عينه، لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 487 لسنة 1990 ف على الطاعن الأول بصفته وليا طبيعيا لابنه القاصر – الطاعن الثاني – طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العقار موضوع هذا الطعن المحدد بتاريخ 1988.8.30 فى، فقضت فيها المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استنادا إلى أن العقار ليس من أملاك المدعى عليه، وإنما تعود ملكيته إلى الدولة.

 وقد تم إعلان هذا الحكم إلى المطعون ضده بتاريخ 1991.8.1 يوجد بالأوراق ما يدل على أنه طعن فيه في الميعاد القانوني ومن ثم ولا فقد صار هذا الحكم انتهائيا حائزا لقوة الأمر المحكوم به، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة هو حكم صادر في الموضوع وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها، ولا يجوز تجديد الدعوى أمامها مرة أخرى، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي أن محامي الطاعنين قد دفع بعدم قبولها استنادا إلى الحكم المشار إليه إلا أن الحكمين ردا على هذا الدفع بما مفاده: أنه دفع شكلي غير فاصل في الموضوع، وصدر الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلافا لما قضى به الحكم السابق رغم اتحادهما موضوعا وخصوما وسببا فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون على اعتبار أن القضاء على خلاف حكم سابق فيه إنكار لحجية ذلك معه حالة النقض المنصوص عليها في الحكم وهو خطأ في القانون تتوافر المادة 339 من قانون المرافعات بما يتعين معه نقض الحكم.

 وحيث إن مبنى النقض الخطأ في تطبيق القانون، وكان الموضوع صالحا للحكم فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 536 لسنة 42 ق (طرابلس) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 251 لسنة 1993 ف (طرابلس الابتدائية، وبعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.