Skip to main content

طعن مدني رقم 27/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 27
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 6 يونيو 2003

طعن مدني رقم 27/ 45ق

خلاصة المبدأ

ممارسة المجلس الطبي لعمله كخبير في الدعوى، عدم دعوة الخصوم لحضورها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1416 لسنة 1992ف عن نفسها وبصفتها وكيلة عن أبنائها أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته وآخر، قالت شرحاً لها: إن الطبيب الجراح وطبيب التخدير التابعين للطاعن نسببا بخطئهما المهني الجسيم في وفاة ابنتها عند إجراء عملية جراحية لها بمستشفى طرابلس المركزي، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً لها عن فقد ابنتها. والمحكمة قضت بتاريخ 1996.3.14 ف بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعية عن نفسها مبلغا قدره خمسة عشر ألف دينار وخمسة عشر ألف دينار بصفتها وكيلة عن أبنائها، وذلك تعويضاً شاملاً عما لحقهم من ضرر نتيجة وفاة مورثتهم، ورفض ما عدا ذلك وبإخراج المدعى عليه الثاني من الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 225 لسنة 43ق أمام محكمة استئناف طرابلس، كما أقامت المطعون ضدها استئنافاً مقابلاً، قضت المحكمة أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف، ثانياً:- بعدم قبول الاستئناف المقابل شكلاً لعدم سداد الرسوم.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.6.8ف، وأعلن في 1997.10.1ف، وبتاريخ 1997.10.26ف قرر أحد اعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1997.11.13ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بذات التاريخ. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتمد في قضائه على ثبوت ركن الخطأ بناء على التقرير المعد من المجلس الطبي الذي أجرى الخبرة، دون دعوة الخصوم للمثول أمامه، وهو ما لا يتفق وأحكام القانون، ذلك أن المادة 27 من القانون رقم 17 لسنة 1986 ف بشأن المسؤولية الطبية نصت على أن تسري في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانوني: المرافعات المدنية، والإجراءات الجنائية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون مما يعني ضرورة إعلان الخصوم بموعد الخبرة التي يجربها المجلس الطبي وفقا لما تقضي به المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ووفقا لما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا من أن عدم دعوة الخصوم لحضور عمليات إجراء الخبرة يترتب عليها عيب جوهري وهو الإخلال بحق الدفاع وبالتالي بطلان إجراءات الخبرة بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد وقع في عيب مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 27 من القانون رقم 17 لسنة 1986 ف بشأن المسؤولية الطبية قد نصت على (( تسري في شأن المجلس المذكور الأحكام المتعلقة بالخبراء المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون )) ومفاد ذلك أن المجلس الطبي وهو يمارس عمله كخبير في الدعاوى المحالة إليه لتقرير قيام المسؤولية الطبية من عدمها في الدعاوى المدنية يتعين عليه عند إجراء الخبرة أن يخطر بها الخصوم قبل ممارسته لها طبقا للمادة 203 من قانون المرافعات وإلا كان إجراءه باطلا.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الجهة الطاعنة دفعت ببطلان الخبرة التي أجراها المجلس الطبي أمام محكمة أول درجة لعدم دعوته للخصوم للحضور أمامه وتمسكت بهذا الدفع أمام المحكمة المطعون في قضائها، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم دعوة الخبير للخصوم لحضور أعمال الخبرة التي يجريها تعتبر عيبا جوهريا، يترتب عليه الإخلال بحق الدفاع والحيلولة دون استعمال الخصوم للحق المخول لهم بمقتضى المادة 203 من قانون المرافعات، وكان

الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على ما ورد بتقرير المجلس في شأن إثبات خطأ طبيب التخدير التابع للطاعن دون دعوة الخصوم للحضور أمامه فإنه يكون مخالفا للقانون وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.