أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 253-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 253
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 مايو 2006

طعن مدني رقم 253-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة، ليست من النظام العام – أثر ذلك.
  2. لا يجوز التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح على المحكمة مصدرته لتقول كلمتها فيها.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 735 لسنة 1998 ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على المطعون ضدهم قائلاً في بيانها :ـ إنه يملك وينتفع بالأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وهي جزء من الأرض التى  تمت قسمتها بينه وبين المدعى عليهم حسب وثيقة المقاسمة المؤرخة عام 1925 ف والتى آلت إليه إرثا عن والده إلا أن المدعى عليهم استولوا عليها بدون وجه حق، و نازعوه في ملكيتها والانتفاع بها وطلب الحكم بتثبيت حق الانتفاع بها له واحتياطيا ندب خبير مختص للانتقال إلى أرض النزاع وتطبيق حجة المقاسمة عليها فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريــــــــخ 2003.2.5 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.3.30 ف، قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسند الوكالة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.4.9 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 2003.4.1 ف، وبتاريخ 2003.5.8 ف أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته دفع فيها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. إن الحكم أيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعن بالرغم من أن هذه الدعوى تستند إلى أساس قانوني سليم في إثبات حق الطاعن في انتفاعه بالعقار موضوع الدعوى ذلك أنه آل إليه بالميراث وبدليل كتابي رسمي وهو حجة المقاسمة الموثقة بمحكمة صرمان الشرعية سنة 1925 م.
  2. أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق بالرغم من اعتراض الطاعن على هذا الإجراء المخالف للقانون لأنه لا يجوز الإثبات بالمبينة. ما هو ثابت بالكتابة وقد تجاهلت المحكمتان هذا الدفع.
  3. إن الحكم لم يبحث الإقرار الصادر من المطعون ضده الثالث ذلك أنه أقر أمام المحكمة المطعون في حكمها وقد قدم الطاعن إقراراً مكتوباً مصدقاً عليه من محرر عقود وألتفت عنه المحكمة ولم تناقشه.
  4. إن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحجة المؤرخة في 1925 ف حجة رسمية وهي أساس الدعوى ولم تناقش المحكمة هذا التقرير.

وحيث أن الوجه الأول والرابع مردودان، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به ولا معقب عليها من المحكمة العليا متى إن كان لما استندت إليه أصل ثابت في أوراق الدعوى، ومن شأنه ان يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها في حكمها.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أنه انتهى إلى رفض دعوى المدعى بطلب إثبات ملكيته لأرض النزاع تأسيسا على ما ثبت لديه من المستندات المقدمة في الدعوى ومن وجود قسمتين للعقار الموصوف بصحيفة الدعوى الأولي كانت بتاريخ 1925 ف التى يستند إليهـا المدعى والثانية في عام 1939 ف التى يستند إليها المدعى عليهم وبعد قيام سلطة الاحتلال الإيطالي بشق طريق قسمت أرض – الطاعن – إلى شطرين غربا وشرقــــــا، وقد تبين للمحكمة أن مطالبة المدعى للأرض موضوع النزاع تستند إلى وثيقــــــة مقاسمة وفقا لمستندات المدعى ذاتــــه التى تؤكد أن الحد الغربي لأرضه هو أرض أبناء عبداللطيف – المطعون ضدهم – ومن ذلك ما هو مدون بالشهادة العقارية للمدعى نفسه والتى نصف العقار بأنه عبارة عن أرض عليها منزل في طور الإنشاء مساحته 266759 م 2 كائن في محله زكري وأن الحد الغربي هو محمد عبداللطيف وكذلك الحال في الخريطة المرفقة بحافظة مستندات المدعى عليهم ووفق الثابت بمحضر الضبط المصدق عليه من محكمة صرمان عند سؤال مأمور الضبط للمدعى عن حدود عقاره فأجاب يحده من الغرب المهدى محمد عبداللطيف كما أعترف فيه المدعى بأنه قد حصل خطأ من ابنه واتهم هو بتغيير الحد كما عزز الحكم قضاءه بشهاده شهود الإثبات وعجز شهود المدعى عن إثبات واقعة الدعوى، كما استند الحكم على أن الثابت من المفردات أن المدعى – الطاعن – تصرف في الجزء الذى اختص به بموجب المقاسمة الجديدة المحررة عام 1939 م، ومن ثم فإن محكمة أول درجة لم تستبعد وثيقة رسمية لمخالفتها وثيقة عرفية وأنما وازنت بين المستندات واعتبرت المقاسمة الرسمية قد عدلت في المقاسمة الجديدة وعززت ذلك بقرائن ومستندات وهو من سلطتها التقريرية ولم تخرج عنها كما أثبت الخبير أن الوثيقة الرسمية قد تم نقضها وحلت محلها الوثيقة المؤرخة في 1939 ف وتأكدت المحكمة من أنها تخص أرض النزاع وقد أيده الحكـــم المطعون فيـه وأحال على أسبابه فإنه لا يكون قد خالف القانون.

وحيث أن الوجه الثاني في غير محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام وإنما هي قاعدة مقرر لمصلحة الخصوم.

وحيث إن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن هو الذي طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق وأحضر شهوده الذين استمعت إليهم المحكمة وطرحت شهادتهم لتناقضها ومن ثم فلا يجوز الاعتراض بعد ذلك في هذا الخصوص.

وحيث إن الوجه الثالث غير سديد ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعد تعيبا على الحكم المطعون فيـــــــه وأنه لا يستقيمم التعييب على الحكم بمطاعن لم تطرح عليه ليقول كلمته فيها.

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المودعة ملف الطعن أنهما قد خليا مما يفيد تمسك الطاعن بهذا الإقرار ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أقام هذه المحكمة.

وحيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون مقاما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.